:24 . استبعاد االستثناءات املنصوص عليها بالفصل3
ثالث حاالت ميكن فيها28 و26 حدّد القانون األسايس املتعلّق بالحقّ يف النفاذ إىل املعلومة ضمن الفصول
استبعاد هذه االستثناءات تتمثّل فيام ييل:
الحالة األولى:عندما تكون المعلومة المطلوبة ضرورية للكشف عن االنتهاكات
*
الفادحة لحقوق اإلنسان أو جرائم الحرب أو البحث فيها أو تتبّع مرتكبيها ما لم يكن في ذلك
مساس بالمصلحة العليا للدولة:
يف هذه الصورة يجب عىل الهيكل املعني إتاحة املعلومة املطلوبة إذا كانت رضورية للكشف عن االنتهاكات
الفادحة لحقوق اإلنسان أو جرائم الحرب أو البحث فيها أو تتبّع مرتكبيها وذلك يف حدود عدم اإلرضار
باملصلحة العليا للدولة.
ومل يحدّد القانون املقصود باملصلحة العليا للدولة وترك األمر الجتهاد مختلف الهياكل املعنية تحت الرقابة
القضائية لهيئة النفاذ إىل املعلومة واملحكمة اإلدارية لتقدير هذه الحاالت االستثنائية الّتي تعترب فيها إتاحة
معلومة معيّنة مرضّة باملصلحة العليا للدولة.
ومهما يكن من أمر، فإنّ تضمّن المعلومة المطلوبة لبعض المعطيات الغير قابلة للنفاذ
والمتعلّق بالحقّ في النفاذ إلى المعلومة، 2016 لسنة22 وفقًا ألحكام القانون األساسي عدد
ال يؤدّي آليًا إلى رفض مطالب النفاذ المتّصلة بها إذا كان باإلمكان حجب هذه المعطيات
من نفس القانون. وقد أقرّت هيئة النفاذ إلى المعلومة في هذا الصدد 27 وفقًا ألحكام الفصل
أنّه يمكن النفاذ إلى التقارير الرقابية المتضمّنة لمعطيات شخصية تتضمّن بيانات حول
هوية بعض األشخاص وخططهم الوظيفية وذلك بعد حجب هذه البيانات. (القرار عدد
). 2018 سبتمبر6 بتاريخ96/2018
50
: وميكن تبسيط هذه الحالة من خالل الرسم البياين التايل
51
• عندما يؤدّي النفاذ إلى المعلومة
المطلوبة إلى إلحاق ضرر بأحد
المصالح المشروعة المنصوص
من القانون 24 عليها بالفصل
األساسي المتعلّق بالحق في
النفاذ إلى المعلومة.
• عندما يؤدّي النفاذ إلى
المعلومة إلى اإلضرار
بالمصلحة العليا للبالد.
• النفاذ إلى المعلومات
الضرورية للكشف عن
اإلنتهاكات الفادحة لحقوق
اإلنسان أو جرائم الحرب أو
البحث فيها أو تتبّع مرتكبيها.
-1
: المبدأ
الحق في النفاذ
-2
:االستثناء
عدم النفاذ
- 3 النفاذ إلى المعلومة رغم توفّر مقوّ مات االستثناء
- 4 العودة إلى االستثناء: عدم النفاذ
52
الحالة الثانية:عند ضرورة تغليب المصلحة العامة على الضرر الّذي يمكن أن يلحق
*
المصلحة المزمع حمايتها لوجود تهديد خطير للصحّة أو السالمة أو المحيط أو جراء حدوث
فعل إجرامي.
يجب عىل الهيكل املعني االستجابة لطلب النفاذ إىل املعلومة يف صورة وجود تهديد خطري للصحّة أو
السالمة أو املحيط أو جراء حدوث فعل إجرامي (انتشار أوبئة/ عدم صلوحية أدوية/ تلوث بيئي خطري...)
حتى وإن كان ذلك يؤدّي إىل إلحاق رضر بالحياة الخاصة للغري أو مبعطياته الشخصية أو بغريها من املصالح
املشمولة باستثناءات النفاذ إىل املعلومة.
المؤرّخ 1988 لسنة95 الحالة الثالثة:انقضاء اآلجال المنصوص عليها بالقانون عدد
*
والمتعلّق باألرشيف المتعلّق باألرشيف. 1988 أوت2 في
من القانون املتعلّق بالنفاذ إىل املعلومة فإنّ االستثناءات املتعلّقة بحق النفاذ 28 عمالً بأحكام الفصل
من نفس القانون واملبيّنة أعاله تفقد قيمتها وفاعليتها مبرور 24 إىل املعلومة املنصوص عليها بالفصل
الزمن وتصبح املعلومة الّتي ال ميكن النفاذ إليها مبوجب هذه االستثناءات قابلة للنفاذ مهام كانت أهمّيتها
وحساسيتها بانقضاء اآلجال ووفقًا للرشوط املنصوص عليها بالترشيع الجاري به العمل واملتعلّق باألرشيف.
1988 أوت2 املؤرّخ يف1988 لسنة95 من القانون عدد17 و16 و15 ويف هذا اإلطار ضبطت الفصول عدد
واملتعلّق باألرشيف اآلجال الّتي بانقضائها يصبح األرشيف العام متاحًا وميكن للعموم االطالع عليه.
من نفس القانون من مجموع الوثائق الّتي أنشأها أو تحصّل 3 ويتكوّن األرشيف العام وفقًا ألحكام الفصل
عليها أثناء مامرسة نشاطه كل من الدولة والجامعات العمومية املحلّية واملؤسّسات العمومية بجميع أصنافها
والهيئات الخاصة املكلّفة بتسيري مرفق عمومي واملأمورين العموميني. كام يعترب أرشيفًا عامًا األرشيف الخاص
الّذي اقتنته الهيئات السالف ذكرها عن طريق الهبة أو الوصية أو الرشاء.
من قانون األرشيف قاعدة عامة تقيض بإمكانية االطالع عىل األرشيف العام دون قيد 15 وقد أقرّ الفصل
أو رشط بعد انقضاء ثالثني سنة بداية من تاريخ إنشائه. إالّ أنّ هذه القاعدة ال ترسي عىل كلّ الوثائق املكوّنة
من نفس القانون عىل أنّ االطالع عىل بعضها ال يكون ممكنًا إالّ مبرور ستني 16 لألرشيف العام، إذ نصّ الفصل
) سنة حسب طبيعة املعلومة املطلوبة.100( ) سنة أو مائة60(
وميكن إجامالً تلخيص الخيارات الترشيعية بخصوص الحق يف النفاذ إىل املعلومة واستثناءاته يف الرسم البياين املوايل: 53 مطلب نفاذ إلى المعلومة الفرضية األولى: ال يتعلّق بأي استثناء من استثناءات النفاذ الفرضية الثانية: يتعلّق بأحد إستثناءات النفاذ الفرضية الثالثة: يتعلّق بالكشف عن المعطيات المآل: إتاحة المعلومة لطالبها دون قيد أو شرط القيام باختباري الضرر والمصلحة العامة وتطبيق نظرية التناسب المآل: رفض مطلب النفاذ في كلّ الحاالت الفرضية األولى: قبول مطلب النفاذ لعدم استيفاء كل مقوّ مات االستثناء الفرضية الثانية: قبول مطلب النفاذ رغم توفّر كلّ مقوّ مات االستثناء وذلك لتحقّق إحدى حاالت إستبعاد االستثناءات الفرضية الثالثة: رفض مطلب النفاذ لتوفّر كل شروط االستثناء الحالة األولى: استبعاد االستثناء إذا كانت المعلومة المطلوبة ضرورية للكشف عن االنتهاكات الفادحة لحقوق االنسان أوجرائم الحرب أو البحث فيها أو تتبع مرتكبيها واتاحة المعلومة. الحالة الثانية: استبعاد االستثناء عند وجوب تغليب المصلحة العامة لوجود تهديد خطير للصحّة أو السالمة أو المحيط أو جراء حدوث فعل إجرامي واتاحة المعلومة الحالة الثالثة: استبعاد االستثناء عند انقضاء اآلجال المنصوص عليها بالقانون المتعلّق باألرشيف واتاحة المعلومة إقرار االستثناء ورفض اتاحة المعلومة عندما يتبيّن أنّ اتاحتها تؤدّي إلى المساس بالمصلحة العليا للدولة
: التظلّم من قرارات رفض9 الجذاذة رقـم
النفاذ والطعن فيها
أرىس املرشّع منظومة مؤسّ ساتية وقضائية متكاملة تحمي الحقّ يف النفاذ إىل املعلومة تسمح لطالب النفاذ
) من 1( إىل املعلومة بالتظلّم إداريًا من قرارت رفض النفاذ الّتي تتّخذها الهياكل الخاضعة ألحكام القانون
) وأمام املحكمة اإلدارية يف طور 2( جهة، وبالطعن فيها قضائيًا أمام هيئة النفاذ إىل املعلومة يف طور أوّل
). 3( ثان
. التظلّم من قرارات رفض النفاذ إىل املعلومة: 1
يف صورة رفض مطلب النفاذ بطريقة رصيحة وإعالم طالب النفاذ بذلك أو يف صورة ثبوت رفضه ضمنيًا
نتيجة النقضاء اآلجال القانونية للرد عليه، ميكن لطالب النفاذ أن يعرتض عىل قرار الرفض وأن يقدّم بشأنه
) يومًا من تاريخ العلم بالرفض الضمني أو 20( مطلب تظلّم إىل رئيس الهيكل املعني يف أجل أقصاه عرشون
من القانون املتعلّق بالحق يف النفاذ إىل املعلومة. 29 الرصيح وفقًا ملقتضيات الفصل
ويعترب هذا النوع من التظلّم مبثابة إعادة نظر من الهيكل املعني يف نفس املطلب ملراجعة موقفه بشأنه
عىل ضوء التوضيحات واملؤيّدات الّتي يقدّمها طالب النفاذ.
ويكتيس التظلّم لدى رئيس الهيكل املعني صبغة اختيارية ذلك أنّه ميكن لطالب النفاذ أن ميارس حقّه يف
الطعن يف قرار رفض النفاذ مبارشة أمام هيئة النفاذ إىل املعلومة.
أمّا إذا قدّم طالب النفاذ تظلّماً لدى رئيس الهيكل املعني فيجب عىل هذا األخري أن يردّ عليه يف أجل أقصاه
) أيام من تاريخ تقديم التظلّم سواء بالرفض أو بالقبول، ويعترب عدم الردّ خالل هذا األجل رفضً ا له 10( عرشة
وإقرارًا للموقف األوّل ميكن الطعن فيه أمام هيئة النفاذ إىل املعلومة.
. الطعن أمام هيئة النفاذ إىل املعلومة: 2
إذا رفض الهيكل املعني إتاحة املعلومة الّتي يرغب طالب النفاذ يف الحصول عليها كلّيًا أو جزئيًا أو رفض
إتاحتها يف الصيغة املطلوبة، ميكن لهذا األخري الطعن يف قرار الرفض أمام هيئة النفاذ إىل املعلومة. ويعترب
الطعن أمام الهيئة ضامنة هامة لطالب النفاذ نظرًا ملا يتّسم به من سهولة عىل مستوى اإلجراءات (أ)
وللصالحيات الهامة الّتي أسندها القانون للهيئة (ب)، فضالً عن الحجّية الّتي تتمتّع بها قراراتها (ج).
54
:أ. إجراءات الطعن أمام هيئة النفاذ إىل املعلومة
عمليًا ميكن التمييز بني صورتني من صور الطعن:
الصورة األولى: هي الّتي يقوم فيها طالب النفاذ بالطعن مبارشة يف قرار الرفض الصادر عن
*
الهيكل املعني أمام الهيئة.
الصورة الثانية: هي الّتي يقوم فيها طالب النفاذ بالطعن أمام الهيئة إثر تقدميه لتظلم لدى رئيس
*
) أيام من تاريخ تقديم 10( الهيكل املعني واتّخاذ هذا األخري لقرار بالرفض الرصيح أو انقضاء أجل عرشة
التظلم دون توصّله بأي قرار يف الغرض.
وسواء تعلّق األمر بالصورة األوىل أو بالثانية للطعن أمام هيئة النفاذ إىل املعلومة، فإنّ إجراءات الطعن
) يومًا 20( تعترب مبسّطة وتقترص مبدئيًا عىل رضورة تقديم الطعن يف قرارات الرفض يف أجل أقصاه عرشون
من تاريخ بلوغ قرار الرفض إىل املعني باألمر أو من تاريخ تولّد قرار الرفض الضمني بانقضاء اآلجال القانونية
املخوّلة للهيكل املعني أو لرئيسه للرد عىل مطلب النفاذ أو عىل التظلّم الّذي تقدّم به طالب النفاذ حسب
املتعلّق بالحق يف النفاذ إىل 2016 لسنة22 من القانون األسايس عدد30 الحالة، وذلك وفقًا ألحكام الفصل
املعلومة.
ولنئ مل ينصّ القانون عىل رشوط إجرائية أخرى تتعلّق بطريقة تقديم الطعن أو ببيانات وجوبية يجب
أن تتضمّنها عريضة الطعن أو برشوط خصوصية يجب أن تتوفّر يف الطاعن، فإنّ هذا األخري مطالب باحرتام
بعض الرشوط عىل غرار:
رضورة اإلدالء مبا يثبت هويته يك يتسنّى للهيئة التأكّد من أنّه صاحب مطلب النفاذ الّذي تمّ رفضه
•
وبالتايل من استيفائه لرشط الصفة يف القيام بالطعن. األمر الّذي ال يتسنّى معه مثالً ملن قدّم مطلب نفاذ
باسم مستعار الطعن يف قرار رفض النفاذ الصادر بشأن مطلبه أمام هيئة النفاذ إىل املعلومة أو أن يقدّم دعوى
بخصوص مطلب نفاذ تقدّم به شخص آخر أو يف حقّ جمعية ليست له الصفة القانونية لتمثيلها.
رضورة اإلدالء بنسخة من قرار الرفض الّذي يروم الطعن فيه أو مبا يثبت تقدميه ملطلب نفاذ أو لتظلّم
•
لدى رئيس الهيكل املعني إلثبات انقضاء اآلجال القانونية املحدّدة للردّ عليهام وتولّد قرار رفض ضمني. األمر
الّذي يتعينّ معه عىل الهياكل الخاضعة للقانون متكني املعني باألمر من نسخة من قرار الرفض إن وجد أو
من الوصوالت املثبتة إليداعه ملطلب نفاذ أو لتظلّم إذا قام بإيداعها مبارشة لديها أو تأكيد توصّلها بالربيد
االلكرتوين.
55
:ب. الصالحيات الهامة للهيئة
أسند القانون إىل هيئة النفاذ إىل املعلومة وبالتحديد إىل مجلسها صالحيات هامة وجعل منها هيئة قضائية
عند النظر يف الدعاوى املتعلّقة بقرارات رفض النفاذ.
وتنظر الهيئة يف الدعاوى املرفوعة لديها وتقوم بأعامل التحقيق الرضورية وميكنها عند الرضورة القيام
بالتحرّيات الالزمة عىل عني املكان لدى الهيكل املعني وسامع كل شخص ترى فائدة يف سامعه. كام ميكنها
االطّالع عىل كلّ املعلومات موضوع الطعن والتأكّد بنفسها من محتواها ومماّ تتضمّنه من تفاصيل ومن
معطيات مهام كانت طبيعتها وحساسيتها وال ميكن مجابهتها بالرسّ املهني أو بحامية املعطيات الشخصية
أو بغريها من االعتبارات الّتي تخوّل للهياكل املعنية عدم إتاحة بعض املعلومات للعموم أو لبقية الهياكل
العمومية.
من القانون األسايس املتعلّق 39 ويف هذا السياق يجب عىل كل الهياكل املعنية، عمالً بأحكام الفصل
بالحق يف النفاذ إىل املعلومة، تقديم كلّ التسهيالت للهيئة والتفاعل اإليجايب معها ومتكينها من كلّ الوثائق
واملعطيات الّتي تطلبها يف إطار التحقيق يف الدعاوى املرفوعة أمامها. ذلك أنّ الهيئة هي الجهة املخوّلة قانونًا
للبتّ يف النزاعات املتعلّقة بالنفاذ إىل املعلومة وال ميكنها عمليًا القيام بذلك واتّخاذ القرار السليم إذا مل تتطّلع
عىل املعلومات املطلوبة وتقدير ما إذا كانت قابلة للنفاذ من عدمه.
وال يوجد أي سبب واقعي أو قانوين يربّر االمتناع عن مدّ الهيئة بالوثائق وباملعلومات الّتي تطلبها يف
إطار التحقيق يف الدعاوى املتّصلة برفض النفاذ خاصة وأنّ كل أعضاء الهيئة مطالبون بالحفاظ عىل الرسّ
املهني يف كلّ ما يبلغ إىل علمهم من وثائق أو بيانات أو معلومات حول املسائل الراجعة بالنظر للهيئة وعدم
استغالل ما أمكنهم االطّالع عليه من معلومات لغري األغراض الّتي تقتضيها املهام املوكولة إليهم ولو بعد زوال
صفتهم وفقدانهم لعضوية الهيئة. كام أنّ هيئة النفاذ إىل املعلومة ال تسلّم الوثائق موضوع مطالب النفاذ
الّتي تتحصّل عليها أثناء التحقيق يف الدعاوى إىل القامئني بها حتى وإن انتهت إىل قبول هذه الدعاوى. حيث
تكتفي يف هذه الصورة بإصدار قرارات تلزم الهياكل املدّعى عليها بتسليم املعلومات املطلوبة إىل طالبي
النفاذ إليها.
وتبت الهيئة يف الدعاوى املرفوعة أمامها يف أقرب اآلجال املمكنة عىل أن ال تتجاوز يف كلّ الحاالت أجالً
) يومًا، وتعلم كل من الهيكل املعني وطالب النفاذ بصفة شخصية بالقرار املتّخذ 45( أقصاه خمسة وأربعون
يف الدعوى بأيّ وسيلة ترتك أثرًا كتابيًا وتقوم بنرشه مبوقع الواب الخاص بها.
ج. اآلثار القانونية لقرار الهيئة:
يعدّ قرار مجلس الهيئة الصادر يف الدعوى املتعلّقة بالنفاذ إىل املعلومة مبثابة الحكم القضايئ الصادر يف
الطور االبتدايئ.
56
ويعترب هذا القرار ملزمًا لكل أطراف الدعوى وخاصةً للهياكل املعنية مبطالب النفاذ وهي مطالبة بتنفيذه
مبجرّد إعالمها به وذلك بإتاحة املعلومة املطلوبة يف الصيغة وبالقدر الّذين حدّدهام ذلك القرار.
. الطعن أمام املحكمة اإلدارية: 3
ميكن ألطراف الدعوى األصلية سواء طالب النفاذ إىل املعلومة أو الهيكل املعني حسب الحالة أن يطعن يف
من القانون األسايس 31 القرار الصادر عن هيئة النفاذ إىل املعلومة أمام املحكمة اإلدارية وفقًا ألحكام الفصل
املتعلّق بالحق يف النفاذ إىل املعلومة.
ويف معرض تحديده إلجراءات الطعن يف قرارات هيئة النفاذ إىل املعلومة أمام املحكمة اإلدارية توخّى
) يومًا من 30( املرشّع االقتضاب واقترص عىل ضبط آجال الطعن وطبيعته. حيث حدّد آجال الطعن بثالثني
تاريخ اإلعالم بقرار الهيئة واعتربه طعنا استئنافيًا تنطبق عليه االجراءات املنظّمة للطعن باالستئناف أمام هذه
املؤرّخ يف األوّل من جوان 1972 لسنة40 من القانون عدد66 إىل59 املحكمة املنصوص عليها بالفصول من
واملتعلّق باملحكمة اإلدارية. 1972
57