%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D8%B0-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A9%20link%205_1.pdf

Type: Document | Status: ready

:. مهام هيئة النفاذ إىل املعلومة2 باإلضافة لكل مقوّمات االستقاللية والحياد والكفاءة الّتي تتمتّع بها الهيئة تتجىل أهمية الدور الّذي خصّها به القانون األسايس املتعلّق بالحق يف النفاذ إىل املعلومة من خالل املهام الحساسة واملتعدّدة الّتي أسندها إليها والّتي نستعرضها تباعًا فيام ييل: ‌أ. املهام القضائية:
منه أنّ املرشّع أسند للهيئة حرصيًا اختصاص البتّ 38 يتبينّ من االطّالع عىل أحكام القانون وخاصة الفصل يف الدعاوى املتعلّقة بالنفاذ إىل املعلومة ومكّنها من صالحية القيام بالتحرّيات الالزمة عىل عني املكان لدى الهيكل املعني عند االقتضاء ومن مبارشة جميع إجراءات التحقيق وسامع كلّ شخص ترى فائدة يف سامعه. كام أنّ سهولة اإلجراءات املستوجبة لرفع الدعاوى أمام الهيئة وقرص آجال البت فيها والصبغة امللزمة لقراراتها الصادرة يف هذا املجال، يجعل من الهيئة ضامنة مؤسّساتية هامة تحول دون تعسف الهياكل الخاضعة لقانون النفاذ إىل املعلومة يف استعامل السلطة التقديرية املخوّلة لها يف هذا املجال ويسمح لها بأن توضّ ح لهذه الهياكل الطريقة املثىل لتأويل أحكام القانون وتطبيقها من خالل القرارات الّتي تصدرها وتضعها عىل ذمة العموم. ‌ب. املهام الرقابية: تتوىل الهيئة متابعة االلتزام بإتاحة املعلومة مببادرة من الهيكل املعني بخصوص نرش كلّ املعلومات منه وذلك من خالل أعامل املراقبة واملتابعة الّتي تقوم بها املصالح التابعة 8 و7 و6 املنصوص عليها بالفصول للهيئة من تلقاء نفسها أو عىل إثر التشكّيات الواردة عليها من الغري، وتقوم يف هذا الصدد باملهام التالية: التثبّت مماّ إذا كانت الهياكل الخاضعة للقانون قد احرتمت الواجب املحمول عليها واملتعلّق بإنجاز موقع - .واب خاص بها التثبّت من مدى احرتام هذه الهياكل للواجبات املحمولة عليها واملتعلّقة بنرش كلّ املعلومات املنصوص - من القانون مبوقع الواب الخاص بها وبتحيينها بصفة دورية وعند كلّ تغيري يطرأ8 و7 و6 عليها بالفصول عليها ومماّ إذا كانت هذه املعلومات منشورة يف شكل قابل لالستعامل. مطالبة الهياكل املعنية بتجاوز كلّ النقائص الّتي تعاينها الهيئة بنفسها أو تبلغ إىل علمها إثر شكاية - .وردت عليها من الغري مراقبة مدى التزام الهياكل الخاضعة للقانون بتقديم تقاريرها السنوية املتعلّقة بالنفاذ إىل املعلومة - ومدى تقدّمها يف إنجاز خطط العمل الخاصة بها يف هذا املجال وما إذا كانت رصدت االعتامدات الرضورية لتكريس الحق يف النفاذ إىل املعلومة. 64

ويجب عىل الهياكل املعنية تنفيذ كل توصيات وتعليامت الهيئة يف هذا الصدد والحرص عىل القيام مبا تطلبه منها بالطريقة املثىل ويف أفضل اآلجال.
‌ج. املهام التكوينية والتحسيسية: لنئ يحتاج الحقّ يف النفاذ إىل املعلومة ككل حقّ إىل منظومة قانونية تكرّسه وتحميه وتفرض تطبيق األحكام الضامنة له، فإنّه يعترب من قبيل الحقوق الجديدة والناشئة ويحتاج إىل تغيري جذري لبعض األفكار السائدة يف املجتمع عمومًا ولدى األشخاص والهياكل املعنيني بصفة مبارشة بتنفيذ أحكام القانون املتعلّق بالنفاذ إىل املعلومة خاصة. كام يحتاج هذا الحق إىل توضيح مكانته يف املنظومة القانونية وعالقته ببقية الحقوق والقواعد القانونية النافذة خاصة منها تلك الّتي تبدو ألوّل وهلة متعارضة معه عىل غرار الحقّ يف حامية املعطيات الشخصية والحياة الخاصة وامللكية الفكرية أو األحكام املتعلّقة باملحافظة عىل الرسّ املهني أو تلك املنظّمة لألرشيف. ويف هذا السياق أسند القانون املتعلّق بالحق يف النفاذ إىل املعلومة إىل الهيئة مهمّة تهيئة الرأي العام واملسؤولني واألعوان بالهياكل املعنية لفهم هذا الحقّ وأبعاده وخلق بيئة مساعدة عىل مامرسته وذلك من واملتمثّلة فـــــــي: 38 خالل القيام باألعامل املنصوص عليها باملطّتني السادسة والسابعة من الفصل

  • العمل عىل نرش ثقافة النفاذ إىل املعلومة من خالل القيام بأنشطة تحسيسية وتكوينية لفائدة العموم بالتنسيق مع الهياكل الخاضعة لهذا القانون ومنظّامت املجتمع املدين. وتضطلع الهيئة بهذا العنوان بدور تكويني وتحسييس يهدف إىل توعية مختلف املتداخلني بأهمّية الحق يف النفاذ إىل املعلومة وبحثّهم عىل مامرسته وعىل عدم القيام بأي عمل من شأنه تعطيل مامرسته.
  • إعداد األدلّة الالزمة حول الحق يف النفاذ إىل املعلومة ووضعها عىل ذمّة العموم ونرشها وجوبًا بالركن املخصّص للنفاذ إىل املعلومة مبوقع الواب الخاص بالهيئة. ومتارس يف هذا السياق دورًا بيداغوجيًا وإرشاديًا هامًا من خالل إعداد هذه األدلة ورشح كيفية تطبيق أحكام القانون صلبها وبيان مختلف اإلجراءات الواجب اتبّاعها وتفسري واجبات كل األطراف وكيفية احرتامها. ‌د. املهام االستشارية: من القانون عىل أن تبدي الهيئة رأيها وجوبًا يف مشاريع القوانني 38 نصّت املطّة الخامسة من الفصل والنصوص الرتتيبية ذات العالقة مبجال النفاذ إىل املعلومة. 65

ويفهم من هذه األحكام أنّ املرشّع جعل من استشارة الهيئة إجراءً وجوبيًا يتعينّ القيام به قبل املصادقة عىل مشاريع النصوص القانونية (القوانني األساسية والعادية) والرتتيبية (األوامر والقرارات) ذات العالقة مبجال النفاذ إىل املعلومة وإصدارها. ولنئ ال يعترب رأي الهيئة ملزمًا يف هذا الصدد، فإنّ إلزامية االستشارة يف حدّ ذاتها تعترب ضامنة هامة تخوّل للهيئة العلم املسبق بهذه املشاريع وإبداء رأيها بشأنها واملطالبة بإدخال التعديالت الرضورية عليها حامية للمكتسبات القانونية يف هذا املجال وسعيًا إىل تعزيزها إن أمكن.
وقد استقر القضاء الدستوري والقضاء اإلداري عىل أنّ اإلخالل بإجراء االستشارة الوجوبية ينجر عنه بالرضورة الترصيح بعدم دستورية القوانني وبعدم رشعية النصوص الرتتيبية الّتي تصدر دون احرتام هذا اإلجراء الجوهري.
وال تقترص االستشارة الوجوبية عىل مشاريع النصوص الّتي لها صلة مبارشة باإلطار القانوين املنظّم للنفاذ إىل املعلومة (مرشوع تنقيح القانون األسايس املتعلّق بالحق يف النفاذ أو مشاريع النصوص التطبيقية لهذا القانون)، إنمّ ا تشمل أيضً ا كلّ النصوص الّتي قد يكون لها تأثري مبارش أو غري مبارش عىل ضامنات الحقّ يف النفاذ إىل املعلومة والّتي تتعلّق عىل سبيل الذكر ال الحرص بتنظيم مسك املعلومات أو تداولها أو تخزينها أو إحالتها إىل األرشيف أو نرشها وإعادة استعاملها (اإلحصاء واالرشيف والبيانات املفتوحة وإعادة استعامل املعلومات...) أو باستثناءات النفاذ إىل املعلومة (حامية املعطيات الشخصية والحياة الخاصة وامللكية الفكرية واألمن العام والدفاع الوطني والعالقات الدولية فيام يتعلّق بهام...). ‌ه. املهام االسرتاتيجية: باإلضافة إىل املهام املذكورة أعاله والّتي تطغى عيل أغلبها الصبغة اإلجرائية والتنفيذية أسند القانون لهيئة النفاذ إىل املعلومة مهام ذات أبعاد اسرتاتيجية تعزّز مكانتها كفاعل رئييس يف مسار تكريس الحقّ يف النفاذ إىل املعلومة وتطويره. وتتمثّل هذه املهام يف متابعة وتقييم واقع النفاذ إىل املعلومة ويف اقرتاح الحلول والتصوّرات الكفيلة بتجاوز النقائص وبتعزيز ضامنات مامرسة هذا الحق.
المتابعة والتقييم:
* أسند القانون للهيئة مهمّة القيام بتقييم دوري حول مدى تكريس الحق يف النفاذ من طرف الهياكل الخاضعة للقانون. وتشمل عملية التقييم بالرضورة تحديد أهمّ األسباب واإلخالالت والصعوبات الّتي حالت دون تكريس هذا الحق وسبل تجاوزها وضبط املامرسات الفضىل وأحسن التجارب يف هذا املجال ومحاولة االستفادة منها وتعميمها عىل بقية الهياكل.
66

:التصوّر والتخطيط * وال يتوقف دور الهيئة عند معاينة ومتابعة واقع النفاذ إىل املعلومة وتحليله وتحديد مواطن الخلل فيه، من القانون املتعلّق بالنفاذ عىل أن يتضمّن التقرير السنوي للهيئة 38 فقد نصّت املطّة التاسعة من الفصل اقتراحاتها وتوصياتها ملزيد تكريس الحق يف النفاذ إىل املعلومة. وترفع هذا التقرير إىل رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة وتنرشه عىل موقع الواب الخاص بها.
وتقوم الهيئة بصياغة هذه التوصيات واالقرتاحات من خالل تقييمها لواقع النفاذ إىل املعلومة عىل املستوى الوطني وباالطّالع عىل التجارب املقارنة وتبادل التجارب والخربات مع نظرياتها بالدول األجنبية واملنظّامت الدولية املختصّة الّتي خوّل لها القانون إبرام اتّفاقيات تعاون معها. وميكن أن تشمل هذه االقرتاحات والتوصيات اقرتاح تنقيح بعض النصوص القانونية أو إدخال تعديالت عىل بعض اإلجراءات وصيغ العمل الّتي ميكن القيام بها دون الحاجة لتنقيح النصوص القانونية والرتتيبية النافذة.
ويشكّل تضمني هذه االقرتاحات صلب التقرير السنوي الّذي يرفع إىل رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة وسيلة مجدية تضمن وصولها إىل الجهات املعنية والّتي متلك سلطة القرار عىل املستوى الوطني والّتي ميكنها اتّخاذ اإلجراءات الالزمة لتفعيل هذه القرارات.
67

املالحق 68

،باسم الشعب وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب، يصدر رئيس الجمهورية القانون األسايس اآليت نصه: الباب األول – أحكام عامة الفصل األوّل – يهدف هذا القانون إىل ضامن حقّ كل شخص طبيعي أو معنوي يف النفاذ إىل املعلومة بغرض: الحصول عىل املعلومة، - تعزيز مبدأي الشفافية واملساءلة، وخاصة فيام يتعلق - ،بالترصف يف املرفق العام تحسني جودة املرفق العمومي ودعم الثّقة يف الهياكل - ،الخاضعة ألحكام هذا القانون دعم مشاركة العموم يف وضع السياسات العمومية ومتابعة - ،تنفيذها وتقييمها دعم البحث العلمي. - : – ينطبق هذا القانون عىل الهياكل التالية2 الفصل رئاسة الجمهورية وهياكلها، - ،رئاسة الحكومة وهياكلها - ،مجلس نواب الشعب وهياكله - ،الوزارات ومختلف الهياكل تحت اإلرشاف بالداخل والخارج - ،البنك املركزي - ،املؤسسات واملنشآت العمومية ومتثيلياتها بالخارج - ،الهياكل العمومية املحلية والجهوية - ،الجامعات املحلية - الهيئات القضائية، املجلس األعىل للقضاء، املحكمة - ،الدستورية، محكمة املحاسبات الهيئات الدستورية، - ،الهيئات العمومية املستقلة - ،الهيئات التعديلية - ،أشخاص القانون الخاص التي تسيرّ مرفقا عاما - املنظامت والجمعيات وكل الهياكل التي تنتفع بتمويل - .عمومي – يقصد باملصطلحات التالية عىل معنى أحكام هذا القانون: 3 الفصل النفاذ إىل املعلومة: نرش املعلومة مببادرة من الهيكل املعني • والحق يف الحصول عليها بطلب. املعلومة: كل معلومة مدونة مهام كان تاريخها أو شكلها • أو وعاؤها والتي تنتجها أو تتحصّل عليها الهياكل الخاضعة ألحكام هذا القانون يف إطار مامرسة نشاطها. الغري: كل شخص، طبيعي أو معنوي، غري الهيكل املعني • الذي بحوزته املعلومة وطالب النفاذ إىل املعلومة. – ال يحول إيداع الوثائق املتضمنة للمعلومة املسموح بالنفاذ 4 الفصل إليها عىل معنى أحكام هذا القانون، باألرشيف، دون الحق يف النفاذ من هذا القانون.25 و24 إليها وذلك مع مراعاة أحكام الفصلني – يتعينّ عىل جميع الهياكل الخاضعة ألحكام هذا القانون، رصد 5 الفصل االعتامدات الالزمة للربامج واألنشطة املتعلقة بالنفاذ إىل املعلومة. الباب الثاين – يف واجب نرش املعلومة مببادرة من الهيكل املعني – يتعينّ عىل الهياكل الخاضعة ألحكام هذا القانون أن تنرش وتحينّ 6 الفصل وتضع عىل ذمة العموم بصفة دورية ويف شكل قابل لالستعامل املعلومات التالية: السياسات والربامج التي تهم العموم، - قامئة مفصلة يف الخدمات التي يسديها للعموم والشهادات التي - يسلّمها للمواطنني والوثائق الرضورية للحصول عليها والرشوط واآلجال واإلجراءات واألطراف واملراحل املتعلّقة بإسدائها، النصوص القانونية والرتتيبية والتفسريية املنظّمة لنشاطه، - املهام املوكولة إليه وتنظيمه الهيكيل وعنوان مقره الرئييس - ومقراته الفرعية وكيفية الوصول إليها واالتصال بها وامليزانية املرصودة له مفصلة، املعلومات املتعلقة بربامجه وخاصة إنجازاته ذات الصلة - ،بنشاطه قامئة اسمية يف املكلّفني بالنفاذ إىل املعلومة، تتضمن البيانات - من هذا القانون إضافة إىل32 املنصوص عليها بالفقرة األوىل من الفصل عناوين بريدهم اإللكرتوين املهني، قامئة الوثائق املتوفرة لديه إلكرتونيا أو ورقيا واملرتبطة - ،بالخدمات التي يسديها واملوارد املرصودة لها رشوط منح الرتاخيص التي يسديها الهيكل، - الصفقات العمومية املربمجة واملصادق عىل ميزانيتها والتي - ،يعتزم الهيكل إبرامها ونتائج تنفيذها تقارير هيئات الرقابة طبقا للمعايري املهنية الدولية، - ،االتفاقيات التي تعتزم الدولة االنضامم إليها أو املصادقة عليها - املعلومات اإلحصائية واالقتصادية واالجتامعية مبا يف ذلك نتائج - ،وتقارير املسوحات اإلحصائية التفصيلية طبق مقتضيات قانون اإلحصاء كل معلومة تتعلق باملالية العمومية مبا يف ذلك املعطيات - التفصيلية املتعلقة بامليزانية عىل املستوى املركزي والجهوي واملحيل واملعطيات املتعلقة باملديونية العمومية والحسابات الوطنية وكيفية توزيع النفقات العمومية وأهم مؤرشات املالية العمومية، املعلومات املتوفرة لديه حول الربامج والخدمات االجتامعية. - – مع مراعاة اإلمكانيات املتاحة للهياكل املشار إليها باملطة7 الفصل من هذا القانون، يتعني نرش املعلومات املنصوص عليها 2 األخرية من الفصل من هذا القانون عىل موقع واب، وتحيينها عىل األقل مرّة كلّ 6 بالفصل ) أشهر وعند كل تغيري يطرأ عليها، وذلك مع التنصيص وجوبا عىل 3( ثالثة تاريخ آخر تحيني. ويجب أن يحتوي هذا املوقع إضافة إىل املعلومات املذكورة، عىل ما ييل: اإلطار القانوين والرتتيبي املنظم للنفاذ إىل املعلومة، - : والمتعلّق بالحق في النفاذ إلى المعلومة2016 مارس24 المؤرّخ في2016 لسنة22 : القانون عدد1 الملحق عدد 69

،دليل اإلجراءات املتعلق بالنفاذ إىل املعلومة والحصول عليها - املطبوعات املتعلّقة مبطالب النفاذ وإجراءات التظلّم واملصلحة - ،املكلفة بتقبّلها لدى الهيكل املعني تقارير الهيكل املعني حول تنفيذ أحكام هذا القانون مبا فيها - من34 من الفصل4 و3 التقارير الثالثية والسنوية املشار إليها بالنقطتني هذا القانون. – تتولىّ الهياكل الخاضعة ألحكام هذا القانون نرش املعلومات 8 الفصل مببادرة منها إذا تكرّر طلب النفاذ إليها مرّتني عىل األقل وما مل تكن مشمولة من هذا القانون.25 و24 باالستثناءات املنصوص عليها بالفصلني الباب الثالث – يف النفاذ إىل املعلومة مبطلب القسم األول – يف إجراءات تقديم مطلب النفاذ إىل املعلومة – ميكن لكل شخص طبيعي أو معنوي أن يقدم مطلبا كتابيا يف 9 الفصل النفاذ إىل املعلومة طبقا لنموذج مطلب كتايب معدّ مسبقا يضعه الهيكل املعني عىل ذمّة العموم مبوقع الواب أو عىل ورق عادي يتضمن التنصيصات من هذا القانون.12 و10 الوجوبية الواردة بالفصلني يتولىّ املكلّف بالنفاذ تقديم املساعدة الالزمة لطالب النّفاذ إىل املعلومة يف حالة العجز أو عدم القدرة عىل القراءة والكتابة أو كذلك عندما يكون طالب النفاذ فاقدا لحاسة السمع والبرص. ويتم إيداع مطلب النفاذ إما مبارشة لدى الهيكل املعني مقابل وصل يسلّم وجوبا يف الغرض أو عن طريق الربيد مضمون الوصول أو الفاكس أو الربيد اإللكرتوين مع اإلعالم بالبلوغ. – يجب أن يتضمّن مطلب النفاذ إىل املعلومة االسم واللقب 10 الفصل والعنوان بالنسبة للشخص الطبيعي، والتسمية االجتامعية واملقر بالنسبة للشخص املعنوي، باإلضافة إىل التوضيحات الالزمة بالنسبة للمعلومة املطلوبة والهيكل املعني. – ال يلزم طالب النفاذ بذكر األسباب أو املصلحة من الحصول 11 الفصل عىل املعلومة ضمن مطلب النفاذ. – عند إعداد املطلب، يجب تحديد كيفية النفاذ إىل املعلومة 12 الفصل وفق الصيغ التالية: االطالع عىل املعلومة عىل عني املكان، ما مل يكن يف ذلك إرضار - ،به الحصول عىل نسخة ورقية من املعلومة، - ،الحصول عىل نسخة إلكرتونية من املعلومة، عند اإلمكان - .الحصول عىل مقتطفات من املعلومة - .يتعينّ عىل الهيكل املعني توفري املعلومة يف الصيغة املطلوبة ويف صورة عدم توفّرها يف الصيغة املطلوبة، يتعينّ عىل الهيكل املعني توفري املعلومة يف الصيغة املتاحة. – إذا مل يتضمّن مطلب النفاذ البيانات املنصوص عليها بالفصلني 13 الفصل من هذا القانون، 12 و10 يتوىل املكلّف بالنّفاذ إىل املعلومة إبالغ طالب النفاذ بأيّ وسيلة ترتك أثرا ) من تاريخ توصّله باملطلب.15( كتابيا يف أجل ال يتجاوز خمسة عرش يوما القسم الثاين – يف الردّ عىل مطلب النفاذ إىل املعلومة – عىل الهيكل املعني الردّ عىل كل مطلب نفاذ يف أجل أقصاه 14 الفصل ) يوما من تاريخ توصّله باملطلب أو من تاريخ تصحيحه.20( عرشين وإذا تعلق طلب النفاذ باالطالع عىل املعلومة عىل عني املكان، عىل الهيكل ) أيام من تاريخ توصّله 10( املعني الردّ عىل ذلك يف أجل أقصاه عرشة باملطلب أو من تاريخ تصحيحه. وإذا كان الردّ بالرفض، فيجب أن يكون قرار الرفض كتابيا ومعلّال مع التنصيص عىل آجال وطرق الطعن والهياكل املختصة بالنظر فيه وفق من هذا القانون. 31 و30 أحكام الفصلني – يعترب عدم ردّ الهيكل املعني عىل مطلب النفاذ يف اآلجال 15 الفصل القانونية املنصوص عليها بهذا القانون، رفضا ضمنيا يفتح املجال لطالب النفاذ يف الطعن يف قرار الهيكل وفق اإلجراءات املنصوص عليها بالفصلني من هذا القانون.31 و30 – ال يكون الهيكل املعني ملزما بالرد عىل طالب النفاذ أكرث من16 الفصل مرة واحدة يف صورة تكرار مطالبه املتصلة بنفس املعلومة دون موجب. – إذا كان ملطلب النفاذ إىل املعلومة تأثري عىل حياة شخص 17 الفصل أو عىل حريته، فيتعني عىل الهيكل املعني الحرص عىل الرد مبا يرتك أثرا ) ساعة من 48( كتابيا وبصفة فورية عىل أال يتجاوز ذلك أجل مثان وأربعني تاريخ تقديم املطلب وتعليل الرفض وفقا ألحكام الفقرة الثالثة من الفصل من هذا القانون.14 – يف صورة توفّر املعلومة موضوع املطلب لدى هيكل غري18 الفصل الهيكل الذي تم إيداع مطلب النفاذ لديه، يتعينّ عىل املكلف بالنفاذ إعالم طالب النفاذ بعدم االختصاص أو بإحالة مطلبه عىل الهيكل املعني، وذلك ) أيام من تاريخ توصّله باملطلب.5( يف أجل أقصاه خمسة من هذا القانون 14 – ميكن التمديد يف اآلجال املذكورة بالفصل19 الفصل ) أيام مع إعالم طالب النفاذ بذلك إذا تعلّق األمر بالحصول أو 10( بعرشة االطالع عىل عدة معلومات لدى نفس الهيكل. – إذا كانت املعلومة املطلوبة قد سبق تقدميها من الغري إىل 20 الفصل الهيكل املعني بعنوان رسّي، فإنه يتعينّ عىل هذا األخري بعد إعالم طالب املعلومة باملوضوع استشارة الغري للحصول عىل رأيه املعلّل حول اإلتاحة ) يوما من 30( الجزئية أو الكلّية للمعلومة وذلك يف أجل أقصاه ثالثني تاريخ تلقي مطلب النفاذ مبقتىض مكتوب مضمون الوصول مع اإلعالم بالبلوغ. ويكون رأي الغري ملزما للهيكل املعني. ) يوما من تاريخ 15( يتوجّب عىل الغري تقديم ردّه يف أجل خمسة عرش تلقّي مطلب االستشارة. ويعترب عدم الرد يف اآلجال املذكورة، موافقة ضمنية من الغري. 70