وفقا لآلجال والرشوط املنصوص عليها بالترشيع الجاري به العمل املتعلّق باألرشيف. الباب الخامس – يف الطعن يف قرارات الهيكل املتعلّقة بحق بالنفاذ إىل املعلومة – ميكن لطالب النفاذ عند رفضه القرار املتخذ بخصوص 29 الفصل مطلبه، التظلّم لدى رئيس الهيكل املعني يف أجل أقصاه العرشين ) يوما التي تيل اإلعالم بالقرار. ويتعينّ عىل رئيس الهيكل الردّ يف 20( )10( أقرب اآلجال املمكنة عىل أن ال يتجاوز ذلك أجال أقصاه عرشة أيام من تاريخ إيداع مطلب التظلّم. ويعترب عدم رد رئيس الهيكل املعنيّ خالل هذا األجل، رفضا ضمنيّا. كام ميكن لطالب النفاذ الطعن مبارشة يف قرار الهيكل املعني لدى من هذا القانون. 37 هيئة النفاذ إىل املعلومة املنصوص عليها بالفصل – ميكن لطالب النفاذ إىل املعلومة يف حالة رفض مطلب 30 الفصل ) 10( التظلّم من قبل رئيس الهيكل أو عند عدم ردّه خالل أجل عرشة أيام من تاريخ توصّله باملطلب أن يطعن يف هذا القرار لدى هيئة من هذا القانون وذلك 37 النفاذ إىل املعلومة املشار إليها بالفصل ) يوما من تاريخ بلوغ قرار الرفض 20( خالل أجل ال يتجاوز العرشين الصادر عن رئيس الهيكل إليه أو من تاريخ الرفض الضمني. وتبتّ الهيئة يف الدعوى يف أقرب اآلجال املمكنة عىل أن ال يتجاوز ) يوما من تاريخ توصّلها مبطلب 45( ذلك أجال أقصاه خمسة وأربعون الطعن ويكون قرارها ملزما للهيكل املعني. – ميكن لطالب النفاذ أو للهيكل املعني الطعن يف قرار 31 الفصل هيئة النفاذ إىل املعلومة استئنافيا أمام املحكمة اإلدارية، يف أجل ) يوما من تاريخ اإلعالم به.30( الثالثني الباب السادس – يف املكلّف بالنفاذ إىل املعلومة – يجب عىل كل هيكل خاضع ألحكام هذا القانون، تعيني 32 الفصل مكلّف بالنفاذ إىل املعلومة ونائب له وذلك مبقتىض مقرر يصدر يف الغرض، يتضمّن أهم البيانات التي تعرّف بهويّتهام ورتبتهام وخطّتهام الوظيفية. من 37 ويجب إعالم هيئة النفاذ إىل املعلومة املشار إليها بالفصل ) يوما من تاريخ 15( هذا القانون بقرار التعيني يف أجل خمسة عرش إمضاءه ونرشه يف موقع الواب الخاص بالهيكل املعني. – ميكن للهياكل الخاضعة ألحكام هذا القانون، تنظيم 33 الفصل مختلف األنشطة املتعلقة بالنفاذ إىل املعلومة صلب هيكل داخيل يحدث للغرض يرأسه املكلّف بالنفاذ ويلحق مبارشة برئيس الهيكل. تضبط رشوط إحداث هذا الهيكل الداخيل مبقتىض أمر حكومي. – يتولىّ املكلّف بالنفاذ إىل املعلومة بالخصوص:34 الفصل تلقي مطالب النفاذ إىل املعلومة ومعالجتها والردّ عليها، .1 ّ – إذا تعلّق مطلب النفاذ مبعلومة سبق للهيكل املعني نرشها، يتعين21 الفصل عىل املكلف بالنفاذ إعالم الطالب بذلك وتحديد املوقع الذي تمّ فيه النرش. – إذا ثبت أن املعلومة التي تحصّل عليها طالب النفاذ منقوصة، فإنه 22 الفصل عىل الهياكل املعنية متكينه من املعطيات التكميلية والتوضيحات الالزمة. القسم الثالث – يف املعاليم املستوجبة – لكلّ شخص الحق يف النفاذ إىل املعلومة بصفة مجانية، وإذا كان 23 الفصل توفري املعلومة يقتيض جملة من املصاريف، يتم إعالم صاحب املطلب مسبقا برضورة دفع مقابل عىل أن ال يتجاوز ذلك املصاريف الحقيقية التي تحمّلها الهيكل املعني. وال يتم تسليم الوثائق املطلوبة إال عند تسليم ما يفيد دفع ذلك املقابل. الباب الرابع – يف استثناءات حق النفاذ إىل املعلومة – ال ميكن للهيكل املعني أن يرفض طلب النفاذ إىل املعلومة إال إذا 24 الفصل كان ذلك يؤدّي إىل إلحاق رضر باألمن العام أو بالدفاع الوطني أو بالعالقات الدولية فيام يتصل بهام أو بحقوق الغري يف حامية حياته الخاصة ومعطياته الشخصية وملكيته الفكرية. وال تعترب هذه املجاالت استثناءات مطلقة لحق النفاذ إىل املعلومة وتكون خاضعة لتقدير الرضر من النفاذ عىل أن يكون الرضر جسيام سواء كان آنيا أو الحقا كام تكون خاضعة لتقدير املصلحة العامة من تقديم املعلومة أو من عدم تقدميها بالنسبة لكل طلب ويراعى التناسب بني املصالح املراد حاميتها والغاية من مطلب النفاذ. ويف صورة الرفض يتمّ إعالم طالب النفاذ بذلك بجواب معلّل، وينتهي مفعول الرفض بزوال أسبابه املبينة يف الجواب عىل مطلب النفاذ. – ال يشمل النفاذ إىل املعلومة البيانات املتعلقة بهويّة األشخاص 25 الفصل الذين قدموا معلومات بهدف اإلبالغ عن تجاوزات أو حاالت فساد. من هذا القانون:24 – ال تنطبق االستثناءات املنصوص عليها بالفصل26 الفصل عىل املعلومات الرضورية بغاية الكشف عن االنتهاكات الفادحة - لحقوق اإلنسان أو جرائم الحرب أو البحث فيها أو تتبّع مرتكبيها، ما مل يكن يف ذلك مساس باملصلحة العليا للدولة. عند وجوب تغليب املصلحة العامة عىل الرضر الذي ميكن أن يلحق - املصلحة املزمع حاميتها لوجود تهديد خطيـر للصحة أو السالمـة أو املحيط أو جـراء حدوث فعـل إجرامـي. – إذا كانت املعلومة املطلوبة مشمولة جزئيّا باستثناء منصوص عليه 27 الفصل من هذا القانون، فال ميكن النفاذ إليها إالّ بعد حجب الجزء 25 و24 بالفصلني املعني باالستثناء متى كان ذلك ممكنا. – تصبح املعلومة التي ال ميكن النفاذ إليها عىل معنى أحكام الفصل 28 الفصل من هذا القانون قابلة للنفاذ 24 71
ربط الصلة بني الهيكل املعني الذي ينتمي إليه وهيئة النفاذ .2 ، من هذا القانون37 إىل املعلومة املشار إليها بالفصل إعداد خطة عمل لتكريس حق النفاذ إىل املعلومة بالتنسيق .3 مع املسؤولني األول بالهيكل املعني، تتضمن أهدافا واضحة ورزنامة يف الغرض تحدّد املراحل واآلجال ودور كل متدخّل وذلك تحت إرشاف رئيس الهيكل املعني. ويتعينّ عىل املسؤولني األول بالهيكل املعني تيسري مهمة املكلف بالنفاذ إىل املعلومة والتنسيق معه ومدّه باملعطيات الالزمة إلعداد خطة العمل املذكورة. ويعدّ املكلف بالنفاذ يف الغرض تقريرا ثالثيا يرفعه خالل الخمسة عرش ) يوما املوالية لكل ثالثية إىل رئيس الهيكل املعني.15( إعداد تقرير سنوي حول النفاذ إىل املعلومة خالل الشهر .4 األوّل من السنة املوالية لسنة النشاط ورفعه بعد مصادقة رئيس الهيكل إىل هيئة النفاذ إىل املعلومة. ويتضمّن هذا التقرير االقرتاحات والتوصيات الالزمة ملزيد تدعيم تكريس حق النفاذ إىل املعلومة، إضافة إىل معطيات إحصائية حول عدد مطالب النفاذ املقدّمة واملطالب التي متت اإلجابة عليها واملطالب املرفوضة ومطالب التظلّم والردود عليها وآجالها، زيادة عىل اإلجراءات املتخذة يف مجال إتاحة املعلومة مببادرة من الهيكل املعني والترصّف يف الوثائق وتكوين األعوان. متابعة تنفيذ خطة العمل وتحيينها تحت إرشاف رئيس .5 .الهيكل املعني – يتعينّ عىل رؤساء املصالح اإلدارية بالهياكل الخاضعة ألحكام 35 الفصل هذا القانون، الحرص عىل توفري املعلومة املطلوبة للمكلف بالنفاذ وتقديم املساعدة الالزمة له ومتكينه من التسهيالت الرضورية واملمكنة. – ميكن للهياكل الخاضعة ألحكام هذا القانون مببادرة منها 36 الفصل أو باقرتاح من املكلف بالنفاذ، إحداث لجان استشارية تعنى بالنفاذ إىل املعلومة، تتوىل تقديم االستشارة للمكلف بالنفاذ وألعوانها حول جميع املسائل املتعلقة مبجال تطبيق هذا القانون. يتم إحداث اللجان االستشارية للنفاذ إىل املعلومة املشار إليها بالفقرة األوىل من هذا الفصل، مبقتىض مقرّر يصدر يف الغرض عن رئيس الهيكل املعني. الباب السابع – يف هيئة النفاذ إىل املعلومة – تحدث هيئة عمومية مستقلة تسمى «هيئة النفاذ إىل 37 الفصل املعلومة» تتمتّع بالشخصية املعنوية ويكون مقرّها تونس العاصمة ويشار إليها صلب هذا القانون بـ «الهيئة». القسم األول – يف مهام الهيئة وصالحيّاتها – تتولىّ الهيئة بالخصوص:38 الفصل البت يف الدعاوى املرفوعة لديها يف مجال النفاذ إىل املعلومة. - وللغرض ميكنها عند االقتضاء القيام بالتحريات الالزمة عىل عني املكان لدى الهيكل املعني ومبارشة جميع إجراءات التحقيق وسامع كل شخص ترى فائدة يف سامعه، إعالم كل من الهياكل املعنية وطالب النفاذ بصفة شخصية - ،بقراراتها نرش قراراتها مبوقع الواب الخاص بها، - متابعة االلتزام بإتاحة املعلومة مببادرة من الهيكل املعني - من هذا القانون8 و7 و6 بخصوص املعلومات املنصوص عليها بالفصول وذلك إما تلقائيا من الهيئة أو عىل إثر تشكيات من الغري، إبداء الرأي وجوبا يف مشاريع القوانني والنصوص الرتتيبية ذات - ،العالقة مبجال النفاذ إىل املعلومة العمل عىل نرش ثقافة النفاذ إىل املعلومة بالتنسيق مع الهياكل - الخاضعة ألحكام هذا القانون واملجتمع املدين من خالل القيام بأنشطة تحسيسية وتكوينية لفائدة العموم، إعداد األدلة الالزمة حول حق النفاذ إىل املعلومة، - توضع هذه األدلة عىل ذمة العموم وتنرش وجوبا بركن خاص بالنفاذ إىل املعلومة مبوقع الواب. القيام بتقييم دوري حول مدى تكريس حق النفاذ إىل املعلومة - ،من طرف الهياكل الخاضعة ألحكام هذا القانون إعداد تقرير سنوي حول نشاطها يتضمن االقرتاحات والتوصيات - الالزمة ملزيد تكريس حق النفاذ إىل املعلومة، إضافة إىل معطيات إحصائية حول عدد مطالب النفاذ إىل املعلومة وعدد مطالب التظلم والردود وآجالها والقرارات الصادرة عنها واملتابعة السنوية ملدى تنفيذها من طرف الهياكل الخاضعة ألحكام هذا القانون. تبادل التجارب والخربات مع نظرياتها بالدول األجنبية واملنظامت - .الدولية املختصة ولها إبرام اتفاقيات تعاون يف هذا املجال وتتولىّ الهيئة رفع التقرير السنوي إىل رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة. وينرش هذا التقرير للعموم مبوقع واب الهيئة. – يتعينّ عىل رؤساء الهياكل الخاضعة ألحكام هذا القانون، تقديم 39 الفصل كافة التسهيالت املمكنة والرضورية لهيئة النفاذ إىل املعلومة ملامرسة مهامها. القسم الثاين – يف تركيبة الهيئة – ترتكّب الهيئة من مجلس وكتابة قارة.40 الفصل ) أعضاء، كام ييل: 9( – يرتكّب مجلس الهيئة من تسعة41 الفصل قايض إداري، رئيس، - ،قايض عديل، نائب لرئيس الهيئة - ،عضو باملجلس الوطني لإلحصاء، عضو - أستاذ جامعي مختص يف تكنولوجيا املعلومات، برتبة أستاذ - ،تعليم عايل أو أستاذ محارض، عضو مختص يف الوثائق اإلدارية واألرشيف، عضو، - ،محام، عضو - ،صحفي، عضو - ) عمال فعليا يف تاريخ10( ويتعني أن ال تقلّ أقدميتهم عن عرش سنوات تقديم الرتشح. ممثل عن الهيئة الوطنية لحامية املعطيات الشخصية تحمل - ،مسؤوليته صلبها ملدة ال تقل عن السنتني، عضو 72
73 ممثل عن الجمعيات الناشطة يف املجاالت ذات العالقة بحق - .النفاذ إىل املعلومة، عضو ويتعينّ أن يكون قد تحمّل مسؤولية ملدة ال تقل عن سنتني صلب إحدى هذه الجمعيات. – يجب أن يستجيب املرتشّح لعضوية مجلس الهيئة إىل الرشوط 42 الفصل التالية: أن يكون تونيس الجنسية، - ،أن يكون نقي السوابق العدلية من أجل جرائم قصدية - ،أن يتمتع باالستقاللية والنزاهة والحياد - أن يتمتع بالخربة والكفاءة يف املجاالت املتصلة مبوضوع النفاذ - .إىل املعلومة ويعفى من عضوية الهيئة كل من ثبت تقدميه ملعطيات خاطئة ويحرم من الرتشح للدورتني املواليتني. – يتولىّ رئيس الحكومة تعيني أعضاء الهيئة طبق الصيغ 43 الفصل واإلجراءات التالية: يفتح باب الرتشّحات لعضوية الهيئة بقرار من رئيس اللجنة - املختصّة مبجلس نواب الشعب، ينرش بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويتضمن تحديدا ألجل تقديم الرتشحات وطرق تقدميها والرشوط الواجب توفرها، تختار اللجنة املختصّة مبجلس نواب الشعب وترتّب أفضل ثالثة - ) أعضائها عن طريق5/3( ) مرتشحني يف كلّ خطة بأغلبية ثالثة أخامس3( .التصويت الرسي عىل األسامء يتم اعتامد األعضاء املتحصلني عىل أكرب عدد من األصوات وفق - ترتيبهم. وعند التساوي يف األصوات بني رجل وامرأة يقع اختيار املرأة وعند التساوي يف األصوات بني رجلني يقع االختيار عىل األصغر سنّا. يحيل رئيس مجلس نواب الشعب عىل الجلسة العامة للمجلس - ) مرتشحني يف كلّ خطة الختيار أعضاء3( قامئة تتضمّن ترتيب أفضل ثالثة الهيئة. تتولىّ الجلسة العامة ملجلس نواب الشعب التصويت الختيار - .مرتشّح عن كلّ خطة باألغلبية املطلقة ألعضائها عن طريق التصويت الرسّي يحيل رئيس املجلس قامئة أعضاء الهيئة الذين تمّ انتخابهم من - قبل الجلسة العامة إىل رئيس الحكومة الذي يتولىّ تعيينهم مبقتىض أمر حكومي. من هذا 41 – يتم تعيني أعضاء الهيئة املشار إليهم بالفصل44 الفصل ) سنوات غري قابلة للتجديد.6( القانون، ملدة ست يؤدّي رئيس الهيئة وأعضاؤها أمام رئيس الجمهورية وقبل مبارشة مهامهم، اليمني التالية: «أقسم بالله العظيم أن أقوم مبهامي بأمانة ورشف واستقاللية وأن أحافظ عىل الرس املهني». ) سنوات طبقا 3( – تجدّد تركيبة الهيئة بالنصف كل ثالث45 الفصل لإلجراءات املنصوص عليها صلب هذا القانون. ويعلم رئيس الهيئة اللجنة املختصة مبجلس نواب الشعب قبل ثالثة أشهر من تاريخ نهاية العضوية بقامئة األعضاء املعنيني بالتجديد وتاريخ انتهاء مهامهم. ميارس األعضاء املنتهية مدة عضويتهم، مهامهم صلب الهيئة إىل حني تسلّم األعضاء الجدد ملهامهم. من هذا القانون، يجدد نصف 45 – خالفا ألحكام الفصل46 الفصل الهيئة أثناء مدة العضوية األوىل وعند انتهاء السنة الثالثة من هذه املدة وذلك عن طريق القرعة وفق الطريقة والرشوط املنصوص عليها بهذا القانون. ويستثنى رئيس الهيئة من التجديد النصفي وتكون مدة عضويته ) سنوات.6( ست – ميارس مجلس الهيئة الصالحيات موضوع املطّات األوىل 47 الفصل من هذا القانون كام يتوىل:38 والثانية والسادسة من الفصل اإلرشاف عىل سري عمل الهيئة، - اختيار كاتب عام للهيئة من غري أعضائها يستجيب لرشوط - ،التعيني يف خطة مدير عام إدارة مركزية تعيني إطار إداري من بني أعوان الهيئة، يتولىّ تدوين - ،مداوالتها اقرتاح الهيكل التنظيمي للهيئة، - ،املصادقة عىل النظام الداخيل للهيئة - اقرتاح مرشوع ميزانية الهيئة - .املصادقة عىل التقرير السنوي للهيئة - – يكون للهيئة مصالح إدارية تتكوّن من أعوان ملحقني من48 الفصل إدارات عمومية وأعوان يقع انتدابهم طبقا للنظام األسايس الخاص بأعوان الهيئة. يضبط النظام األسايس الخاص بأعوان الهيئة املشار إليه بالفقرة األوىل من هذا الفصل مبقتىض أمر حكومي. وتتم املصادقة عىل الهيكل التنظيمي للهيئة مبقتىض أمر حكومي بناء عىل اقرتاح من مجلس الهيئة. – تضبط منح وامتيازات رئيس الهيئة ونائبه وأعضائها بأمر 49 الفصل حكومي. يكون رئيس الهيئة ونائبه متفرّغني وجوبا. القسم الثالث – يف سري عمل الهيئة – تعقد الهيئة جلساتها بدعوة من رئيسها وذلك مرة كل 50 الفصل ) يوما عىل األقل وكلام دعت الحاجة لذلك.15( خمسة عرش يرأس اجتامعات الهيئة الرئيس، وعند االقتضاء نائبه ويتولىّ رئيس الهيئة ضبط اقرتاح جدول األعامل. وميكن للرئيس دعوة أي شخص يرى فائدة يف حضوره اجتامعات الهيئة بالنظر لكفاءته يف املسائل املدرجة بجدول األعامل ودون املشاركة يف التصويت. تكون مداوالت الهيئة رسّية وتجري بحضور أغلبية أعضائها عىل األقل. ويف صورة عدم توفر النصاب تنعقد الجلسة صحيحة بعد نصف ساعة من موعدها ومهام كان عدد األعضاء الحارضين. تتخذ الهيئة قراراتها بأغلبية أصوات األعضاء الحارضين. تضمّن مداوالت الهيئة وقراراتها مبحرض ممىض من قبل رئيس الهيئة وجميع األعضاء الحارضين.