:. فيام يتعلق باستثناءات الحق يف النفاذ إىل املعلومة2 ، فإن المبدأ هو «الحق في النفاذ2016 لسنة22 تطبيقا ألحكام الفصل األول من القانون األساسي عدد- إلىالمعلومة». إالّ أن هذا الحق ليس مطلقا بل يخضع إلى عدد من االستثناءات التي يمكن على أساسها للهيكل العمومي رفض االستجابة لمطلب النفاذ. وتقتصر هذه االستثناءات التي حددها القانون األساسي بصفة واضحة وضيقة على األمن العام أو الدفاع - الوطني أو العالقات الدولية فيما يتصل بهما أو حقوق الغير في حماية حياته الخاصة ومعطياته الشخصية وملكيته الفكرية. إال أن هذه المجاالت ليست مستثناة بصورة مطلقة من الحق في النفاذ إلى المعلومة بل يتعين إخضاعها إلى عدد - من االختبارات المتمثلة في «اختبار الضرر» و»اختبار المصلحة العامة»، ويعني ذلك أنه ال يمكن رفض إتاحة المعلومة المتعلقة بالمجاالت المذكورة إال في الحاالت التالية: • إذا كان الضرر من النفاذ إليها جسيما سواء كان ذلك آنيا أو الحقا، على أن يكون هذا الضرر حقيقي وثابت وغير قابل للتدارك. • إذا كان الضرر الجسيم أكبر من المصلحة العامة في النفاذ إلى المعلومة أي أنه إذا كانت منافع إتاحة المعلومة أكبر من الضرر المتوقع فإنه يمكن إتاحة المعلومة. هذا ويمكن أن تشمل المصلحة العامة من تقديم المعلومة أو من عدم تقديمها على سبيل المثال الكشف عن حاالت الفساد وتحسين استخدام األموال العمومية وتعزيز المساءلة. 80 أجل البت األقصى أجل التظلم أو الطعن صاحب مطلب التظلم أو الطعن الحالة ) 10( أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ إيداع مطلب التظلّم. مع العلم، أن عدم الرد في األجل يعتبر رفضا ضمنيا. ) يوما 20( أجل أقصاه العشرين التي تلي اإلعالم بالقرار طالب النفاذ عند رفضه القرار المتخذ بخصوص مطلبه (تقديم مطلب تظلم على ورق عادي أو طبقا للنموذج المعدّ لذلك وذلك إما مباشرة مقابل وصل أو عن طريق البريد مضمون الوصول أو الفاكس أو البريد االلكتروني مع اإلعالم بالبلوغ الكترونيا التظلم لدى رئيس الهيكل المعني أقرب اآلجال الممكنة على أن ال يتجاوز ذلك أجال أقصاه خمسة ) يوما من 45( وأربعون تاريخ توصلها بمطلب الطعن. وتكون قرارات الهيئة ملزمة للهيكل. ) 20( أجل ال يتجاوز العشرين يوما من تاريخ بلوغ قرار الرفض الصارد عن رئيس الهيكل أو من تاريخ الرفض الضمني. طالب النفاذ وذلك في الصورتين التاليتين: الطعن في قرار - الرفض بصورة مباشرة أمام الهيئة. الطعن في قرار - الهيكل المعني على إثر رفض مطلب التظلم من قبل رئيس الهيكل أو عند عدم ردّه حالل ) أيام من تاريخ 10( أجل عشرة توصله بالمطلب. الطعن في قرار الرفض لدى هيئة النفاذ إلى المعلومة ) يوما من 30( أجل الثالثين تاريخ اإلعالم بقرار الهيئة. طالب النفاذ والهيكل المعني الطعن في قرار الهيئة استئنافيا أمام المحكمة اإلدارية األجل
. هذا ويراعى في كل الحاالت التناسب بين المصالح المراد حمايتها والغاية من مطلب النفاذ إذا كانت المعلومة المطلوبة مشمولة جزئيا بأحد االستثناءات، يجب على الهيكل العمومي المعني إتاحة النفاذ - .إليها بعد حجب الجزء المستثنى منها وذلك متى مان ممكنا هذا ولمزيد تكريس الحق في النفاذ إلى المعلومة، فإنه ال تنطبق االستثناءات المذكورة سابقا في الحاالت التالية:- • المعلومات الضرورية بغاية الكشف عن االنتهاكات الفادحة لحقوق اإلنسان أو جرائم الحرب أو البحث فيها أو تتبع مرتكبيها، ما لم يكن في ذلك مساس بالمصلحة العليا للدولة. • عند وجوب تغليب المصلحة العامة على الضرر الذي يمكن أن يلحق المصلحة المزمع حمايتها لوجود تهديد خطير للصحة أو السالمة أو المحيط أو جراء حدوث فعل إجرامي. من القانون 24 وضع حد زمني أقصى للمعلومات المستثناة، حيث أن المعلومات المستثناة على معنى الفصل- .األساسي تصبح قابلة للنفاذ بعد مرور اآلجال المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل المتعلق باألرشيف تم التنصيص على استثناء مطلق يتمثل في عدم انطباق حق النفاذ إلى المعلومة على البيانات المتعلقة بهوية - 10 األشخاص الذين قدموا معلومات بهدف اإلبالغ عن تجاوزات أو حاالت فساد وذلك طبقا للقانون األساسي عدد والمتعلق باإلبالغ عن الفساد وحماية المبلغين.2017 مارس7 المؤرخ في2017 لسنة يتعن على الهياكل الخاضعة ألحكام القانون األساسي تفادي وضع األختام اإلدارية المتضمنة لعبارات تفيد - سرية الوثائق اإلدارية على غرار «سري» أو «سري مطلق» أو «سري للغاية»، على الوثائق غير المشمولة المتعلق 2016 مارس24 المؤرخ في2016 لسنة22 باالستثناءات كما تم تحديدها في أحكام القانون األساسي عدد بحق النفاذ إلى المعلومة وتوضيحها في أحكام هذا المنشور. عند تأويل االستثناءات، فإنه يتعين التقيد بالقواعد التالية:- .• يجب أن يكون التأويل ضيقا ومنسجما مع مبدأ الشفافية الذي يهدف القانون األساسي إلى تكريسه • تأويل كل تعارض بين الفصول المكرسة لمبدأ الشفافية وأحكام بعض القوانين أو التراتيب النافذة على أساس تغليب النص الجيد على النص القديم. . العقوبات:3 2016 لسنة22 يتعين على الهياكل العمومية المعنية الحرص على تطبيق مقتضيات القانون األساسي عدد- :وذلك تفاديا للعقوبات التي تم التنصيص عليها في القانون المذكور والمتمثلة في عقوبات جزائية وتأديبية كالتالي أوال: العقوبات الجزائية: ) دينار لكل من يتعمد تعطيل النفاذ إلى المعلومة 5000( ) دينار إلى خمسة آالف500( خطية من خمسمائة- .بالهياكل الخاضعة ألحكام القانون األساسي دينار لكل من يتعمد إتالف معلومة بصفة غير قانونية أو حمل شخص 120 بالسجن لمدة عام وخطية قدرها- .آخر على ارتكاب ذلك ثانيا: العقوبات التأديبية: عالوة على العقوبات الجزائية، فإن كل عون عمومي ال يحترم أحكام القانون األساسي يعرض نفسه إلى تتبعات - .تأديبية وفقا للتشريع الجاري به العمل 81
:. املكلف بالنفاذ إىل املعلومةIII :. عىل مستوى التعيني1 يجب على كل هيكل عمومي تعيين مكلف بالنفاذ إلى المعلومة ونائب له وذلك بمقتضى مقرر صادر في- .الغرض، يتضمن أهم البيانات التي تعرف بهويتهما ورتبتهما وخطتهما الوظيفية وفي هذا اإلطار، يتعين الحرص على أن ال يقل الصنف الفرعي الذي ينتمي إليه المكلف بالنفاذ إلى المعلومة - ،». وفي صورة تعذر ذلك، يتم تعيين المكلف من ضمن األعوان المنتمين إلى أعلى رتبة لدى الهيكل المعني2عن ‘أ وذلك من غير الكتاب العامين بالنسبة للبلديات. هذا وال يمكن لرئيس الهيكل المعني االضطالع بخطة المكلف بالنفاذ إلى المعلومة. ) يوما من تاريخ إمضائه ونشره 15( ويجب إعالم هيئة النفاذ إلى المعلومة بقرار التعيين في أجل خمسة عشر- في موقع الواب الخاص بالهيكل المعني، مع توجيه نسخة منه لإلدارة العامة لإلصالحات والدراسات المستقبلية اإلدارية برئاسة الحكومة. . عىل مستوى املهام:2 باإلضافة إلى تلقي مطالب النفاذ إلى المعلومة ومعالجتها والرد عليها وربط الصلة بين الهيكل الذي ينتمي إليه وهيئة النفاذ إلى المعلومة، يتولى المكلف بالنفاذ إلى المعلومة بالخصوص: أوال: إعداد خطة عمل لتكريس حق النفاذ إلى المعلومة: يتولى المكلف بالنفاذ إلى المعلومة إعداد خطة عمل سنوية لتكريس حق النفاذ إلى المعلومة بالتنسيق مع المسؤولين األول بالهيكل المعني، وذلك تحت إشراف رئيس الهيكل المعني. وتستعرض خطة العمل خصوصا النقاط التالية: • أهداف واضحة ورزنامة في الغرض تحدد المراحل واآلجال ودور كل متدخل. • مختلف اإلجراءات إلحداث موقع الواب في صورة عدم توفر موقع واب خاص بالهيكل أو آليات تطويره في صورة توفره. • اإلجراءات التي سيتم اتخاذها لنشر المعلومات الواجب نشرها بمبادرة من الهيكل المعني وطرق تحيينها. • اإلجراءات التي يتم اتباعها لجعل قائمة المعلومات الواجب نشرها بمبادرة من الهيكل المعني قابلة لالستعمال. • مختلف اإلجراءات الرامية إلى تطوير مسار تلقي مطالب النفاذ إلى المعلومة والرد عليها ودراسة مطالب التظلم. • مقترحات لتحسين أساليب وآليات تنظيم األرشيف وتصنيف الوثائق اإلدارية داخل الهيكل المعني. • برنامج تكوين الموظفين في مجال النفاذ إلى المعلومة. ثانيا: إعداد تقارير المتابعة: يتولى المكلف بالنفاذ إلى المعلومة إعداد تقارير ثالثية وسنوية كاآلتي: ) يوما الموالية لكل ثالثية إلى رئيس الهيكل المعني ويتم نشره 15( • تقرير ثالثي يرفعه خالل الخمسة عشرة على موقع الواب. • تقرير سنوي حول النفاذ إلى المعلومة خالل الشهر األول من السنة الموالية لسنة النشاط يتم رفعه بعد مصادقة رئيس الهيكل المعني إلى هيئة النفاذ إلى المعلومة، كما يتم نشره على موقع واب الهيكل المعني. 82
ويجب أن يتضمن التقرير السنوي خاصة
- معطيات عامة: • ملخص لخطة العمل التي تم إعدادها ومدى تقدم إنجازها. • الاقتراحات والتوصيات اللازمة لمزيد تدعيم تكريس حق النفاذ إلى المعلومة. • معطيات حول الدورات التكوينية المتعلقة بتكريس النفاذ إلى المعلومة التي قام بها. • الإجراءات المتخذة في مجال التصرف في الوثائق والأرشيف.
- معطيات متعلقة بنشر المعلومة بمبادرة من الهيكل المعني:
• معطيات حول الإجراءات المتبعة للتأكد من احتواء موقع الواب كل المعطيات الواجب نشرها بمبادرة من
الهيكل المعني ودورية التحيين.
• معطيات حول الإجراءات المتخذة لنشر المعطيات بشكل قابا للاستعمال.
• تحديد الإشكاليات المتعلقة بإتاحة المعلومة بمبادرة من الهيكل المعني وتقديم مقترحات في الغرض.
- معطيات متعلقة بدراسة مطالب النفاذ إلى المعلومة: • وصفا للمنهجية التي يتم انتهاجها من طرف الهيكل المعني بخصوص اتخاذ القرار الخاص بدراسة مطالب النفاذ للمعلومة والطعون. • معطيات إحصائية حول عدد مطالب النفاذ المقدمة (مع تحديد صور النفاذ، المطالب التي استوجبت دفع معلوم ...) والمطالب التي تمت الإجابة عليها والمطالب المرفوضة (مع تحديد أسباب الرفض) ومطالب التظلم لدى رئيس الهيكل أو الطعن لدى هيئة النفاذ إلى المعلومة والردود عليها وآجالها إضافة إلى عدد الطعون في قرارات هيئة النفاذ إلى المعلومة. وصفا لأهم الإشكاليات والصعوبات المتعلقة بدراسة مطالب النفاذ مع تقديم التوصيات الكفيلة لتجاوزها. • ثالثًا: على مستوى تيسر مهام المكلف بالنفاذ إلى المعلومة: يتعين على المسؤولين الأول بالهيكل المعني تسيير مهمة المكلف بالنفاذ إلى المعلومة والتنسيق معه ومده - بالمعطيات اللازمة لإعداد خطة العمل المذكورة. كما يتعين على رؤساء المصالح الإدارية الحرص على توفير المعلومة المطلوبة للمكلف بالنفاذ وتقديم المساعدة اللازمة له وتمكينه من التسهيلات الضرورية والممكنة. يتعين على المكلفين بالنفاذ إلى المعلومة على مستوى مختلف الهياكل العمومية تحت إشراف كل وزارة، - التنسيق والتعاون مع المكلف بالنفاذ على مستولى الوزارة خاصة فيما يتعلق بتحيين قائمة المكلفين بالنفاذ ونوابهم ومختلف المعطيات والإحصائيات في المجال. يمكن للهياكل العمومية بمبادرة منها أو باقتراح من المكلف بالنفاذ إحداث لجان استشارية تعنى بالنفاذ إلى - المعلومة تتولى تقديم الاستشارة للمكلف بالنفاذ ولأعوانها حول جميع المسائل المتعلقة بمجال تكريس حق النفاذ إلى المعلومة. ويتم إحداث اللجان الاستشارية للنفاذ إلى المعلومة، بمقتضى مقرر يصدر عن رئيس الهيكل المعني، مع الحرص أن تضم تركيبة هذه اللجان ممثلين عن المصالح المكلفة بالأرشيف والشؤون القانونية والإعلامية. يمكن لرئيس الهيكل المعني أن يفوّض للمكلف بالنفاذ إلى المعلومة حق الإمضاء في نطاق حدود مشمولاته،
وذلك طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل. 8384 84 :. يف عالقة الهياكل العمومية بهيئة النفاذ إىل املعلومةIV يتعين على الهياكل العمومية الخاضعة ألحاكم القانون األساسي التعاون مع هيئة النفاذ إلى المعلومة سواء في إطار ممارسة الهيئة لدورها القضائي المتعلق بالبت في الدعاوى أو في إطار ممارستها لدورها الرقابي والتقييمي حول مدى احترام الهياكل العمومية اللتزاماتها في مجال تكريس الحق في النفاذ إلى المعلومة وذلك من خالل: • الرد في أقرب اآلجال على المراسالت الصادرة عن الهيئة. • هد الهيئة بالوثائق التي تطلبها في أفضل اآلجال. • احترام القرارات الصادرة عن الهيئة وتنفيذها في أسرع اآلجال. • هذا ويمكن للهيكل العمومي المعني الطعن في قرارات هيئة النفاذ إلى المعلومة استئنافيا أمام المحكمة اإلدارية ) يوما من تاريخ اإلعالم به. 30( في أجل الثالثين . اإلجراءات املصاحبة لتكريس حق النفاذ إىل املعلومة:V :يتعين على الهياكل العمومية اتخاذ اإلجراءات المصاحبة التالية لتكريس الحق في النفاذ إلى المعلومة . التكوين:1 تكوين أعوانها في مجال النفاذ إلى المعلومة سواء من خالل تنظيم دورات تكوينية أو من خالل • السماح ألعوانها بالمشاركة في مختلف الدورات التكوينية حول الحق في النفاذ إلى المعلومة. يجب أن تتضمن خطة العمل السنوية لتكريس حق النفاذ إلى المعلومة المذكورة آنفا برنامج التكوين • في مجال النفاذ إلى المعلومة. . الترصف يف الوثائق واألرشيف:2 • استكمال تنظيم أرشيفها الجاري والوسيط طبقا لمقتضيات النصوص القانونية والترتيبية الجاري بها العمل في المجال وتطبيق نظام تصنيف الوثائق اإلدارية التي بحوزتها بما ييسّر حق النفاذ إلى المعلومة. . مواقع الواب:3 • إنجاز موقع رسمي ونشر مختلف المعلومات الوارد بالفقرة المتعلقة بنشر المعلومات بمبادرة من الهياكل العمومية من هذا المنشور. . رصد االعتامدات الالزمة:4 • رصد االعتمادات الالزمة لكل البرامج واألنشطة المتعلقة بالنفاذ إلى المعلومة. ويشمل ذلك االعتمادات التي سيتم رصدها لعمليات التكوين والوسائل المادية واللوجستية الضرورية لتسير عمل المكلف بالنفاذ وتمكينه من القيام بمهامه على أحسن وجه وتنفيذ مختلف محاور خطة العمل.
لذا وباعتبار أهمية هذا المنشور، فالمرجو من السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والوالة ورؤساء البلديات ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية أن يولوا هذا الموضوع ما يستحقه من األهمية، وأن يعملوا على تنفيذ ما جاء بهذا المنشور بكامل الدقة والعناية مع ضرورة تعميمه على المصالح اإلدارية الراجعة لهم بالنظر.
: مطلب نفاذ إلى المعلومة3الملحق عدد 85 86 : مطلب تظلّم4 الملحق عدد 86
:اآلجــــــــــــال- 5 الملحق عدد آجال البت في مطالب النفاذ إلى المعلومة: األجل األقصى للردّ اإلجراء المستوجب قانونًا الحالة ) يومًا15( خمسة عشر إعالم طالب النفاذ بذلك ومطالبته بتصحيح (خمسة عشر) يومًا15 مطلبه في أجل أقصاه .من تاريخ توصّله بمطلب النفاذ مطلب نفاذ إلى المعلومة ال يتضمّن البيانات المنصوص عليها بالفصلين من القانون12 و10. ) أيام10( عشرة الردّ على مطلب النفاذ في أجل أقصاه عشرة ) أيام من تاريخ التوصّل بالمطلب أو من10( تاريخ تصحيحه طلب االطّالع على معلومة على عين .المكان ) ساعة48( ثمان وأربعين الردّ بما يترك أثرا كتابيا وبصفة فورية على )48( أن ال يتجاوز ذلك أجل ثمان وأربعين .ساعة من تاريخ تقديم المطلب طلب النفاذ إلى معلومة لها تأثير على .حياة شخص أو حريته إمكانية + ) يوما20( عشرون أيام إضافية10التمديد بــــ ـ إمكانية التمديد في األجل العادي المقدّر ) أيام أخرى 10( ) يوما بعشرة20( بعشرين مع إعالم طالب النفاذ بالتمديد قبل انقضاء أجل العشرين يوما. طلب الحصول أو االطّالع على عدّة معلومات لدى نفس الهيكل مع إعالم طالب النفاذ بذلك. ) أيام5( أجل أقصاه خمسة إعالم طالب النفاذ بعدم االختصاص أو بإحالة مطلبه على الهيكل المعني، وذلك في أجل ) أيام من تاريخ توصّله 5( أقصاه خمسة بالمطلب طلب النفاذ إلى معلومة موجودة لدى هيكل غير الهيكل الذي تم إيداع مطلب النفاذ لديه. ) يوما الستشارة 30( ثالثون ) 15( خمسة عشر+ الغير يوما +20 يومًا لتلقّي رد الغير للرد على مطلب النفاذ يتعيّن على المكلف بالنفاذ إلى المعلومة، بعد أن يتولّى إعالم طالب النفاذ إلى المعلومة يوما)، 20( بذلك قبل انقضاء أجل الرد استشارة الغير للحصول على رأيه المعلّل حول اإلتاحة الجزئية أو الكلّية للمعلومة وذلك ) يوما من تاريخ 30( في أجل أقصاه ثالثين تلقي مطلب النفاذ بمقتضى مكتوب مضمون الوصول مع اإلعالم بالبلوغ. ويكون رأي الغير ملزما للهيكل المعني. ويتوجّب على الغير تقديم ردّه في أجل خمسة ) يوما من تاريخ تلقّي مطلب 15( عشر االستشارة . ويعتبر عدم الرد في اآلجال المذكورة، موافقة ضمنية منه على إتاحة المعلومة. طلب النفاذ إلى معلومة تحصّل عليها الهيكل المعني من الغير بعنوان سرّي. ) يومًا 20( األجل العادي للبت في مطالب النفاذ إلى المعلومة هو عشرين من تاريخ تقديم مطلب النفاذ 87