da gleall of) SLaiN) ts const) Cy gHLAl Aantal) SStigtl: ala Ae gael) o}) SLi) (68 galls gleiall
INSTANCE D'ACCES A L'INFORMATION ACCESS TO INFORMATION AUTHORITY
توطئة لسنة 22 يضطلع املكلف بالنفاذ إىل املعلومة بدور محوري وأسايس يف تطبيق أحكام القانون األسايس عدد املتعلق بالحق يف النفاذ إىل املعلومة وتحقيق األهداف السامية الّتي يسعى 2016 مارس24 املؤرخ يف2016 هذا النص إىل تكريسها عىل مستوى تعزيز مبدأي الشفافية واملساءلة وتحسني جودة املرافق العامة ودعم مشاركة العموم يف وضع السياسات العمومية ومتابعة تنفيذها وتقييمها ودعم الثقة يف الهياكل العمومية. ، لخطة 2016 لسنة22 ويتجلىّ هذا الدور بوضوح من خالل تخصيص باب كامل بالقانون االسايس عدد املكلف بالنفاذ إىل املعلومة، تمّ من خالله التعرض إىل الجوانب التنظيمية لعمله وإىل عالقاته باملسؤول األول عن الهيكل الذي ينتمي إليه وبقية املصالح اإلدارية وعالقته بهيئة النفاذ إىل املعلومة، وإىل املهام املناطة بعهدته سواء عىل مستوى متابعة النرش التلقايئ للمعلومة أو عىل مستوى معالجة مطالب النفاذ إىل املعلومة والردّ عليها، أو كذلك عىل مستوى اإلرشاف عىل إعداد خطة عمل من أجل تكريس هذا الحق عىل مستوى الهيكل الذي ينتمي إليه وإعداد تقارير املتابعة الثالثية والسنوية. 2016 لسنة22 من القانون االسايس عدد38 ويف إطار مامرسة الهيئة لصالحياتها املنصوص عليها بالفصل بخصوص إعداد األدلة الالزمة حول حق النفاذ إىل املعلومة، وحرصا منها عىل تيسري عمل املكلف بالنفاذ إىل املعلومة وتوفري األدوات البيداغوجية الالزمة التي تخوّل له القيام مبهامه عىل أفضل وجه ، تمّ إعداد هذا الدليل املوجّه باألساس إىل املكلفني بالنفاذ إىل املعلومة، وذلك يف إطار مقاربة تشاركية منوذجية جمعت بني هيئة النفاذ إىل املعلومة من جهة وبني اإلدارة العامة لإلصالح اإلداري الراجعة بالنظر إىل وزارة الوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري وتحديث السياسات العمومية من جهة أخرى (رئاسة الحكومة سابقا) مبساندة ومكتب البنك الدويل بتونس وبدعم مايل وفني من قبل منظمة التنمية والتعاون 19 مكتب منظمة املادة ».OCDE « االقتصادي كام تمّ أيضا يف نفس اإلطار، ترشيك عدد هام من املكلفني بالنفاذ إىل املعلومة لدى بعض الوزارات والجامعات املحلية واملؤسسات واملنشآت العمومية يف ورشات العمل ويف االجتامعات التي خصّصت ملناقشة الصيغة األوّلية للدليل، كام تمّ األخذ بعني االعتبار عديد املالحظات التي تمّ إبداؤها من قبلهم بخصوص مرشوع الدليل قبل املصادقة عليه يف صيغته النهائية.
نأمل أن ميثّل هذا العمل سندا هاما للمكلفني بالنفاذ إىل املعلومة يساعدهم عىل التعامل مع مختلف
الجوانب واألبعاد القانونية واملؤسساتية املتّصلة مبامرسة حق النفاذ إىل املعلومة وذلك من أجل ضامن
مساهمتهم الفعّالة والناجعة يف تحقيق األهداف النبيلة التي يسعى هذا الحق الدستوري إىل تكريسها.
يف الختام ، أودّ أن أتوجّه بإسمي الخاص ونيابة عن جميع زماليئ وزمياليت أعضاء مجلس هيئة النفاذ إىل
املعلومة، بخالص عبارات الشكر والتقدير إىل كل من ساهم يف إعداد هذا الدليل، راجيا من املوىل أن يحظى
هذا العمل باستحسانكم .
عماد الحزقي
رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة
مخطّ ط الدليل : تعريف املعلومة 1 الجذاذة رقم : الهياكل الخاضعة لقانون النفاذ إىل املعلومة2 الجذاذة رقم : نرش املعلومة مببادرة من الهيكل املعني3 الجذاذة رقم : املكلّف بالنفاذ إىل املعلومة4 الجذاذة رقم : مطالب النفاذ إىل املعلومة5 الجذاذة رقم : تكلفة النفاذ إىل املعلومة6 الجذاذة رقم : البت يف مطالب النفاذ7 الجذاذة رقم : استثناءات الحق يف النفاذ إىل املعلومة8 الجذاذة رقم : التظلّم من قرارات رفض النفاذ والطعن فيها9 الجذاذة رقم : العقوبات الضامنة لحقّ النفاذ إىل املعلومة10 الجذاذة رقم : هيئة النفاذ إىل املعلومة11 الجذاذة رقم
الفهرس 2 .................................................................. : تعريف المعلومة1 الجذاذة رقــــــــــــــــــــم 2 ......................................................................................... : النفاذ إلى المعلومة المدوّنة- 1 4 .......................................................................................... : النفاذ إلى المعلومة النهائية- 2 4 ..................................................................... : النفاذ إلى المعلومة بغض النظر عن تاريخها- 3 6 ................................. : الهياكل الخاضعة لقانون النفاذ إلى المعلومة2 الجذاذة رقــــــــــــــــــــم 11 ...................................... : نشر المعلومة بمبادرة من الهيكل المعني3 الجذاذة رقــــــــــــــــم 11 ................................................................... : المعلومات المشمولة بواجب النشر التلقائي- 1 11 ............................................................ : من القانون6 المعلومات المنصوص عليها بالفصل-أ 15 ............................................ : من القانون7 المعلومات الّتي يجب نشرها وفقًا ألحكام الفصل-ب 16 .................................: من القانون8 المعلومات الّتي يتمّ نشرها وفقًا للشروط المنصوص عليها بالفصل-ج 17 ....................................................... : كيفية نشر المعلومات المشمولة بواجب النشر التلقائي- 2 18 ............................................................................... : واجب تحيين المعلومات المنشورة- 3 19 ......................................................... : المكلّف بالنفاذ إلى المعلومة4 الجذاذة رقــــــــــــم 19 .............................................. : تعييّن المكلّف بالنفاذ إلى المعلومة وتنظيم الهياكل المساندة له- 1 19 ....................................................................... :الهياكل المطالبة بتعيين مكلّف بالنفاذ إلى المعلومة-ًا 20 .................................................................................. :مقرّر تعيين المكلّف بالنفاذ إلى المعلومة-ب 21...................................................................................... :اللجان االستشارية للنفاذ إلى المعلومة-ج 21 .......................................................................................... :الهيكل الداخلي للنفاذ إلى المعلومة-د 22 .................................................................................. : دور المكلّف بالنفاذ إلى المعلومة- 2 22 .................................................................................... :اإلشراف على النشر التلقائي للمعلومات-أ 23 .......................................................................................... :معالجة مطالب النفاذ والردّ عليها-ب 23 .......................................................................................... :إعداد خطّة العمل ومتابعة تنفيذها-ج 24 ................................................................................................ :إعداد تقارير المتابعة الدورية-د 26 ....................................................................................... :التنسيق مع هيئة النفاذ إلى المعلومة-ه
26 ............................................................................. : عالقة المكلّف بالنفاذ ببقية اإلدارات- 3 28 ................................................... : مطالب النفاذ إلى المعلومة5 الجذاذة رقــــــــــــــــــــــم 28 ................................................................................. : تقديم مطالب النفاذ إلى المعلومة- 1 29 ............................................................................. : المطالب المقدّمة لهيكل غير مختص- 2 30 .................................... : المطالب المتعلّقة بمعلومات تحصّل عليها الهيكل المعني بعنوان سرّي- 3 33 .................................................... : تكلفة النفاذ إلى المعلومة6 الجذاذة رقــــــــــــــــــــــم 33 ........................................................................................ : مجانية النفاذ إلى المعلومة- 1 33 ......................................................................................... : النفاذ إلى المعلومة بمقابل- 2 34 ............... : النفاذ المجاني إلى المعلومة والحصول على الخدمات اإلدارية والمعلومات الخصوصية- 3 35 .......................................................... : البت في مطالب النفاذ7 الجذاذة رقـــــــــــــــــــــم 35 ......................................................................................... : آجال البتّ في مطالب النفاذ- 1 36.......................................................................... : الجهة المختصّة بالبت في مطالب النفاذ- 2 37........................................................................................... : الرد على مطالب النفاذ- 3 39 .................................. : استثناءات الحق في النفاذ إلى المعلومة8 الجذاذة رقـــــــــــــــــــــــم 40.............................................................. :24 مجال االستثناءات المنصوص عليها بالفصل- 1 48 .................................................. :24 تطبيق منظومة االستثناءات المنصوص عليها بالفصل- 2 48..................................................................................................................... :اختبار الضرر-أ 48................................................................................................... :اختبار المصلحة العامة-ب 49.............................................................................................................. :نظرية التناسب-ج 50............................................................ :24 استبعاد االستثناءات المنصوص عليها بالفصل- 3 54 .............................. : التظلّم من قرارات رفض النفاذ والطعن فيها9 الجذاذة رقــــــــــــــــــــــم 54 ..................................................................... : التظلّم من قرارات رفض النفاذ إلى المعلومة- 1 54..................................................................... : الطعن أمام هيئة النفاذ إلى المعلومة- 2 55............................................................................... :إجراءات الطعن أمام هيئة النفاذ إلى المعلومة-أ 56.................................................................................................. :الصالحيات الهامة للهيئة-ب
56.................................................................................................. :اآلثار القانونية لقرار الهيئة-ج 57..................................................................................... : الطعن أمام المحكمة اإلدارية- 3 58 ................................ : العقوبات الضامنة لحقّ النفاذ إلى المعلومة10 الجذاذة رقـــــــــــــم 58.................................................................................................... : العقوبات التأديبية- 1 59.................................................................................................... : العقوبات الجزائية- 2 59...................................................................................................... :تعطيل النفاذ إلى المعلومة-أ 60.................................................................................................... :إتالف الوثائق والمعلومات-ب 62 ................................................... : هيئة النفاذ إلى المعلومة11 الجذاذة رقـــــــــــــــــــــــم 62...................................................................................................... : استقاللية الهيئة- 1 62 .............................................................................. :استقاللية الهياكل المشرفة على تسيير الهيئة-أ 63 ................................................................................................. :االستقاللية المالية واإلدارية-ب 64 ..................................................................................... : مهام هيئة النفاذ إلى المعلومة- 2 64 .................................................................................................................. :المهام القضائية-أ 64 ................................................................................................................. :المهام الرقابية-ب 65 ............................................................................................... :المهام التكوينية والتحسيسية-ج 65 ............................................................................................................. :المهام االستشارية-د 66 ............................................................................................................ :المهام االستراتيجية-ه
2004 جويلية27 املؤرّخ يف2004 لسنة63 من القانون األسايس عدد32 لنئ تمّ التنصيص أوّل مرّة عىل الحق يف النفاذ يف القانون التونيس بالفصل1
واملتعلّق بحامية املعطيات الشخصية. فإنّه يختلف كلّيا عن الحق يف النفاذ إىل املعلومة ويقترص عىل حق كل شخص يف االطّالع عىل جميع املعطيات
الشخصية الخاصة به وطلب إصالحها أو إمتامها أو تعديلها أو تحيينها أو تغيريها أو توضيحها أو التشطيب عليها إذا كانت غري صحيحة أو غامضة أو
كانت معالجتها ممنوعة.
، الّذي ترشف عليه www.rti-rating.org : ميكن االطالع عىل التصنيف الدويل للقوانني املتعلّقة بالحق يف النفاذ إىل املعلومة مبوقع الواب التايل2
.)Centre for Law and Democracy (CLD )ومركز القانون والدميقراطيةAccess Info Europe (AIE منظّمة النفاذ إىل املعلومة بأوروبا
يعدّ الحق يف النفاذ إىل املعلومة أحد أهم الحقوق الّتي تمّ تكريسها يف املنظومة القانونية التونسية مبارشة
واملتعلّق بالنفاذ إىل الوثائق اإلدارية 2011 ماي26 املؤرّخ يف2011 لسنة41 إثر الثورة. ويعترب املرسوم عدد
.1 للهياكل العمومية النصّ القانوين املؤسّس لهذا الحق ببالدنا
ورغم النقائص الّتي شابت هذا املرسوم الّذي متّت صياغته يف فرتة انتقالية حساسة فقد تحقّقت معه
مجموعة هامة من املكتسبات القانونية يف هذا املجال تعزّزت بالتكريس الدستوري لهذا الحق مبقتىض
من الدستور.32 الفصل
والصعوبات الّتي رافقت تطبيقه 2011 لسنة41 وقد ساهمت النقائص الّتي شابت أحكام املرسوم عدد
والنقاشات الّتي ترتّبت عنها يف تهيئة املناخ العام إلدخال مجموعة من التحويرات عىل اإلطار القانوين املنظّم
للحقّ يف النفاذ إىل املعلومة ويف التمهيد لرضورة تطوير مقوّماته وضامنات مامرسته. وهو األمر الّذي تحقّق
واملتعلّق بالحق يف النفاذ إىل املعلومة 2016 مارس24 املؤرّخ يف2016 لسنة22 بصدور القانون األسايس عدد
الّذي يحتل اليوم مكانة متميّزة يف التصنيف الدويل للقوانني املقارنة وذلك بفضل الخيارات الترشيعية الرائدة
.2 الّتي يتضمّنها وما فيها من ضامنات حقيقية لحق النفاذ إىل املعلومة
إالّ أنّ هذا التكريس الترشيعي عىل أهمّيته قد ال يكون كافيًا لتفعيل الحقّ يف النفاذ إىل املعلومة إذا
مل تفهم مختلف األطراف املتداخلة مضمون هذا الحقّ ومقوّماته وأبعاده وحدوده واآلليات واملؤسّسات
الضامنة له. وهي املسائل الّتي يهدف هذا الدليل إىل رشحها وتفسريها.
: من الدستور32 الفصل
تضمن الدولة الحق يف اإلعالم والحق يف النفاذ إىل املعلومة.
تسعى الدولة إىل ضامن الحق يف النفاذ إىل شبكات االتصال.
1
املشار إليه أعاله أنّ حق النفاذ ال يشمل كلّ املعلومات ويقترص3 ويستفاد من التعريف الوارد بالفصل ). كام تعترب معلومة قابلة للنفاذ عىل معنى هذا 1( فقط عىل املعلومات املدوّنة مهام كان شكلها أو وعاؤها ) وذلك بغض 2( القانون تلك الّتي استوفت كلّ رشوطها ومراحل إنتاجها وأصبحت معلومة نهائية دون سواها ). 3( النظر عن تاريخها وعن الحيّز الزمني الّذي انقىض منذ إنشائها . النفاذ إىل املعلومة املدوّنة: 1 حرص املرشّع إمكانية مامرسة حق النفاذ يف املعلومة املدوّنة دون غريها من املعلومات الّتي ميكن تداولها أو تبادلها داخل الهياكل الخاضعة للقانون املتعلّق بالحقّ يف النفاذ إىل املعلومة عىل غرار النقاشات والحوارات واملداوالت والتعليامت الشفاهية غري املدوّنة. يف املقابل مل يشرتط املرشّع صيغة معيّنة بخصوص طريقة تدوين املعلومة الّتي ميكن النفاذ إليها أو بشكلها. وهو ما يؤكّد اتّجاه إرادة املرشّع نحو التخليّ عن املقاربة الضيّقة للحق يف النفاذ الّتي كانت مقترصة واملتعلّق 2011 ماي26 املؤرّخ يف2011 لسنة41 عىل النفاذ إىل الوثائق اإلدارية يف ظلّ أحكام املرسوم عدد بالنفاذ إىل الوثائق اإلدارية للهياكل العمومية وإقرار مقاربة أكرث شموالً لهذا الحق تتعلّق بالنفاذ إىل املعلومة يف املطلق سواءً كانت يف شكل وثيقة إدارية محدّدة (محرض جلسة/ عقد/ رخصة/ شهادة يف رفع اليد...) أو يف أي شكل آخر طاملا كانت هذه املعلومة مدوّنة. املعلومة لغة ً:مُشتقة من الفعل علم، وتدل عىل اإلحاطة ببواطن األمور والوعي بها وإدراكها. (حشمت قاسم، مدخل لدراسة املكتبات وعلم ). 1990 ،املعلومات، القاهرة، دار غريب املعلومة اصطالحًا:تتمثّل يف الحقائق والبيانات الّتي تغيرّ من الحالة املعرفية لشخص ما بخصوص موضوع معينّ . من القانون: 3 الفصل املعلومة: هي كلّ معلومة مدوّنة مهام كان تاريخها أو شكلها أو وعاؤها الّتي تنتجها أو تتحصّل عليها الهياكل الخاضعة ألحكام هذا القانون يف إطار مامرسة نشاطها. 2 : تعريف المعلومة1 الجذاذة رقم تعترب «املعلومة» املفهوم األسايس واملركزي يف املنظومة القانونية املنظّمة للحقّ يف النفاذ إىل املعلومة الّذي ال ميكن بداهة الحديث عنه وفهم أبعاده والوقوف عىل أهمّيته دون تحديد املقصود باملعلومة املشمولة بهذا الحق. وهو األمر الّذي تفطّن إليه املرشّع وجعله يعرّف رصاحة املعلومة ويضبط ما يقصده بها صلب من القانون األسايس املتعلّق بالحق يف النفاذ إىل املعلومة. 3 الفصل
وتعترب معلومة مدوّنة كلّ معلومة مكتوبة أو مسجّلة أو مضمّنة أو مرسومة عىل أي محمل أو وعاء مهام
كان نوعه. وميكن التمييز إجامالً بني نوعني من أوعية املعلومات وهام:
األوعية الورقية واملطبوعة واملادية: هي األوعية التي تكون املعلومات فيها مطبوعة عىل ورق أو عىل -
حامل مادي ملموس (لوح أو قطعة قامش أو زجاج أو غريه) وال تعتمد عىل جهاز لقراءة املعلومات املوجودة
بها والستعادتها.
األوعية الرقمية أو اإللكرتونية: هي االوعية الّتي تحوي وتحفظ املعلومات املسجّلة يف صيغة إلكرتونية -
أو رقمية وتحتاج إىل أجهزة خاصة لعرض املعلومات والسرتجاعها. وتتمثّل أهمّ هذه األوعية يف األقراص
DVD وأقراص الفيديو الرقميةCD واألقراص املدمجةClé USB الصلبة للحواسيب وذاكراتها وأقالم الذاكرة
وامليكروفيلم وامليكروفيش وغريها.
يف نفس السياق، مل يشرتط القانون شكالً معيّنًا للمعلومة املدوّنة املشمولة بحقّ النفاذ أي أنّ استيفاء رشط
التدوين يف حدّ ذاته يجعل املعلومة مشمولة بهذا الحقّ مهام كان شكلها.
وتتّخذ املعلومات عدّة أشكال يصعب تحديدها عىل وجه الدقّة والحرص وميكن بصفة عامة تبويبها يف
األصناف التالية:
املعلومات النصّية: وهي املعلومات الّتي تتّخذ شكل نص تحلييل أو إخباري أو تقريري أو عرضً ا مكتوبًا -
.للمعطيات مهام كانت طبيعتها
املعلومات البرصية الثابتة: تتكون من الرسوم والصور والخرائط واألمثلة الهندسية. -
. املعلومات البرصية املتحرّكة: وتتكوّن أساسًا من الرسوم املتحرّكة والفيديوهات-
. املعلومات السمعية: تتمثّل يف كل أنواع التسجيالت الصوتية-
، املعلومات متعدّدة الوسائط: وهي املعلومات الّتي تجمع بني مختلف األشكال (النص، الصوت-
.)الرسومات، الصورة، الفيديو، والتطبيقات التفاعلية
ويتبينّ من هذا التعريف الواسع للمعلومة املدوّنة أنّه يشمل تقريبًا كل أنواع املعلومات الّتي يتم تداولها
داخل الهياكل الخاضعة للقانون املتعلّق بالحقّ يف النفاذ إىل املعلومة خاصة يف ظلّ التطور الكبري لتكنولوجيا
املعلومات واالتّصال وألدلة اإلجراءات الداخلية وما تقتضيه من تدوين وتوثيق لكل األعامل واإلجراءات
اإلدارية.
3