%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D8%B0-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A9%20link%205_1.pdf

Type: Document | Status: ready

:. النفاذ إىل املعلومة بغض النظر عن تاريخها3 يشمل الحقّ يف النفاذ إىل املعلومة كلّ املعلومات مهام كان تاريخ إنشائها أو الحصول عليها وال ميكن التذرّع بقدم املعلومة أو بحداثتها لرفض نرشها أو إتاحتها لطالبها. وتأكيدًا لهذه املقاربة الشمولية للقانون 4 املتعلّق بالحق يف النفاذ يف تعامله مع املعلومة بغض النظر عن تاريخ إنشائها أو الحصول عليها، نصّ الفصل منه عىل أنّ إيداع الوثائق املتضمّنة للمعلومة املسموح بالنفاذ إليها عىل معنى أحكام هذا القانون باألرشيف من هذا القانون. 25 و24 ال يحول دون الحقّ يف النفاذ إليها وذلك مع مراعاة أحكام الفصلني وسواء كانت املعلومة املطلوبة موجودة باألرشيف الجاري للهيكل املعني الّذي قام بإنتاجها أو تحصّل عليها أو تمّ إيداعها وتحويلها إىل أرشيفه الوسيط أو تمّ ترحيلها إىل مؤسّ سة األرشيف الوطني بعد أن أصبحت أرشيفًا نهائيًا، . النفاذ إىل املعلومة النهائية: 2 من القانون األسايس املتعلّق بالحقّ يف النفاذ عىل أنّ املعلومة املشمولة بحق النفاذ3 نصّ الفصل تتمثّل يف املعلومة الّتي تنتجها أو تتحصّل عليها الهياكل الخاضعة لهذا القانون. ويفهم من الصيغة املعتمدة يف صياغة هذا الفصل أنّ عملية انتاج املعلومة أو الحصول عليها يجب أن تكون منتهية عند النظر يف إمكانية النفاذ إليها من عدمه، وبالتايل فإنّ الحقّ يف النفاذ إىل املعلومة ال يشمل مبدئيًا املعلومات الّتي الزالت بصدد اإلنتاج أو االعداد حتى وإنّ تمّ االنتهاء من إنجاز بعض أجزائها طاملا أنّ هذه األجزاء ال تشكّل يف حدّ ذاتها معلومة مستقلّة بذاتها وال ميكن فصلها عن السياق الّذي يتمّ إعدادها يف إطاره. وبالتايل فإنّه ال ميكن مبدئيًا النفاذ إىل املعلومات الّتي الزالت يف طور اإلعداد ومل تبلغ بعد مرحلة املعلومة الجاهزة لالستعامل يف حدّ ذاتها (مسودّة أولية لربنامج إصالح/ مرشوع قرار ترتيبي مازال يف طور االعداد/ مرشوع عقد الزال يف طور التفاوض ومل يتم االتّفاق بعد عىل بنوده).
إالّ أنّ تقييم ما إذا كانت املعلومة نهائية وخاضعة للقانون املتعلّق بالحق يف النفاذ من عدمه ال يجب أن يتوقّف عند املصطلحات املستعملة من طرف الجهة الّتي هي بصدد إنتاج تلك املعلومة. ذلك أنّ توصيف معلومة معيّنة مثالً بأنّها مرشوع ال يعني يف كلّ الحاالت أنّها مل تبلغ بعد مرتبة املعلومة الّتي ميكن النفاذ إليها.
يف هذا اإلطار اعتربت هيئة النفاذ إىل املعلومة أنّه طاملا ثبت االنتهاء من إعداد املعلومة املطلوبة وأنّها متوفّرة لدى الهيكل املعني فإنّها تصبح قابلة للنفاذ من هذه الناحية إذا مل تكن مشمولة بأي استثناء من ). كام اعتربت أنّ عدم استكامل 2018 جويلية26 بتاريخ137/2018 استثناءات النفاذ إىل املعلومة (القرار عدد مهمة رقابية والتوقّف عن إنجازها ال يحول دون النفاذ إىل الوثائق املتّصلة بها يف صيغتها املتاحة واملتوفّرة ).2018 أفريل19 بتاريخ33/2018 (القرار عدد 4

فإنّها تظلّ قابلة للنفاذ وفق الرشوط واإلجراءات املنصوص عليها بالقانون األسايس املتعلّق بالحقّ يف النفاذ إىل املعلومة. واملتعلّق 1988 أوت2 املؤرّخ يف1988 لسنة95 من القانون عدد17 يف هذا الصدد ولنئ نصّ الفصل باألرشيف عىل أنّه «ميكن لألرشيف الوطني السامح باالطالع عىل وثائق األرشيف العام قبل انقضاء اآلجال من هذا القانون ملقتضيات البحث العلمي وبعد استشارة اإلدارة الّتي 16 و15 املنصوص عليها بالفصلني أنشأت هذه الوثائق وبدون أن يحدث ذلك أي مسّ بالطابع الرسّي للحياة الشخصية أو بسالمة الوطن»، فإنّ هذه األحكام ال تنطبق عىل مطالب النفاذ إىل املعلومة املقدّمة وفقًا ألحكام القانون األسايس املتعلّق بالحقّ يف النفاذ إىل املعلومة والّتي تخضع فقط ملقتضيات هذا القانون دون سواها عىل مستوى إجراءات تقدميها والبتّ فيها وخاصة عىل مستوى تقدير ما إذا كانت املعلومة املطلوبة قابلة للنفاذ من عدمه.
يف كلّ الحاالت ال ميكن النفاذ إالّ إىل املعلومة الّتي ثبت وجودها لدي الهيكل املعني ويف الصيغة املتاحة لديه، وقد أقرّت هيئة النفاذ إىل املعلومة، يف هذا الصدد، ما ييل: أوال ً: أنّ الحق يف النفاذ اىل املعلومة مرتبط بالوجود الفعيل واملادي للمعلومة املطلوبة وأنّه متى ثبت للهيئة أنّ الوثيقة املطلوبة مل يتم إنشاؤها من قبل الجهة املدّعى عليها وغري موجودة لديها فال ميكن إلزامها ماي 3 بتاريخ49/2018 والقرار عدد2018 ماي17 بتاريخ48/2018 بإتاحتها لطالبها (قرار الهيئة عدد ). 2018 جوان12 بتاريخ69 و68 والقرارات عدد2018 ثانيًا : أنّ عدم توفّر املعلومة املطلوبة يف الصيغة املطلوبة ال يحول دون متكني طالب النفاذ من الحصول بتاريخ 251/2018 والقرار عدد2018 سبتمرب6 بتاريخ106/2018 عليها يف الصيغة املتاحة (قرار الهيئة عدد ). 2018 أكتوبر4 5

6 : الهياكل الخاضعة لقانون2 الجذاذة رقـم النفاذ إلى المعلومة يف معرض تحديده للهياكل الخاضعة للقانون املتعلّق بالحقّ يف النفاذ إىل املعلومة وامللزمة بتكريس هذا من القانون قامئة موسّعة لهذه الهياكل 2 الحق توخّى املرشّع مقاربة واسعة وشمولية وضبط صلب الفصل تشمل كلّ الهياكل العمومية بجميع أنواعها دون قيد أو رشط وكل الهياكل الخاصة الّتي تسيرّ مرفقًا عامًا أو تنتفع بتمويل عمومي. وتتمثّل الهياكل الخاضعة لهذا القانون فيام ييل:
. رئاسة الجمهورية وهياكلها : ويقصد بها كلّ املصالح اإلدارية واملالية واألمنية التابعة لرئاسة 1 .الجمهورية . رئاسة الحكومة وهياكلها : ويقصد بها كلّ املصالح اإلدارية واملالية والفنّية الّتي تعمل تحت 2 .اإلرشاف املبارش لرئيس الحكومة وامللحقة مبارشة بديوانه أو بالكتابة العامة للحكومة . مجلس نواب الشعب وهياكله : ميثّل هذا املجلس السلطة الترشيعية يف النظام السيايس 3 والدستوري التونيس ويتكوّن من الهياكل الّتي تؤمّن العمل السيايس والترشيعي والرقايب املنوط بعهدته (مكتب املجلس وندوة الرؤساء واللجان القارة واللجان الخاصة واللجان الخاصة غري القارة والكتل الربملانية) ومن الهياكل الّتي تؤمّن العمل اإلداري به (الديوان والكتابة العامة والهيئة العامة للمصالح املشرتكة).
. الوزارات ومختلف الهياكل تحت اإلرشاف بالداخل والخارج : ويقصد بها مختلف الوزارات 4 املكوّنة للحكومة واملصالح اإلدارية التابعة لها والخاضعة إلرشافها بالداخل والخارج مثل اإلدارات الجهوية والقنصليات.
. البنك املركزي5

واملتعلّق باملساهامت واملنشآت العمومية مثلام تمّ تنقيحه وإمتامه1989 املؤرّخ يف أول فيفري1989 لسنة9 من القانون عدد8 ينصّ الفصل3 : عىل أن « تعترب منشآت عمومية عىل معنى هذا القانون2001 مارس29 املؤرّخ يف2001 لسنة33 بالنصوص الالحقة وآخرها والقانون عدد املؤسّسات العمومية الّتي ال تكتيس صبغة إدارية والّتي تضبط قامئتها بأمر.- . الرشكات الّتي متتلك الدولة رأساملها كليا- من رأس مالها% 50 الرشكات الّتي متتلك الدولة أو الجامعات املحلية أو املؤسّسات العمومية أو الرشكات الّتي متتلك الدولة رأس مالها كلّيا أكرث من- .كل مبفرده أو باالشرتاك وتعترب مساهامت عمومية مساهامت الدولة أو الجامعات املحلية أو املؤسّسات العمومية أو الرشكات الّتي متتلك الدولة رأس مالها كلّيا». 34 (جديد) من نفس القانون عىل أن «تعترب أيضا منشآت عمومية البنوك ورشكات التأمني الّتي متتلك الدولة بصفة مبارشة أو غري مبارشة9 وينصّ الفصل باملائة أو أكرث من رأس مالها كل مبفرده أو باالشرتاك». . املؤسّسات واملنشآت العمومية ومتثيلياتها بالخارج : وتتمثّل يف جميع املؤسّسات العمومية 6 مهام كانت صبغتها (املؤسّسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية واملؤسّسات العمومية ذات الصبغة غري . وتتمتّع هذه املؤسسّات واملنشآت العمومية بالشخصية القانونية 3 اإلدارية) واملنشآت العمومية بكلّ أنواعها وباالستقاللية اإلدارية واملالية وتخضع لرقابة إرشاف ميارسها رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو مختلف الوزراء، وهو ما مييّزها عن اإلدارات الالمحورية وغريها من املصالح الّتي تعمل تحت السلطة املبارشة للهياكل الّتي تتبعها.
ولنئ توجد أغلب املقرّات االجتامعية وفروع هذه املؤسّسات واملنشآت العمومية داخل الجمهورية فإنّ بعضها لها متثيليات بالخارج مثل رشكة الخطوط الجوية التونسية وديوان التونسيني بالخارج ومركز النهوض بالصادرات. . الهياكل العمومية املحلّية والجهوية: وتشمل كلّ الهياكل العمومية املحلّية والجهوية الّتي ال 7 تدخل يف أي صنف من األصناف األخرى املنصوص عليها بهذه القامئة. ويستوعب كلّ الهياكل العمومية الّتي ميكن إحداثها من طرف الجامعات العمومية املحلية يف إطار تكريس أحكام الباب السابع من الدستور عىل 2018 لسنة29 غرار مؤسّسات التعاون بني البلديات املنصوص عليها بالقسم التاسع من القانون األسايس عدد واملتعلّق مبجلّة الجامعات املحلّية. 2018 ماي9 املؤرّخ يف . الجامعات املحلّية: وتشمل كلّ الجامعات املحلّية املنصوص عليها بالباب السابع من الدستور 8 املتعلّق بالسلطة املحلّية وهي البلديات والجهات واألقاليم. كام تشمل أيضا املجالس الجهوية املوجودة حاليًا. 7

:. الهيئات القضائية، املجلس األعىل للقضاء واملحكمة الدستورية ومحكمة املحاسبات9 : وتتمثّل يف الهياكل التالية الهيئات القضائية مهام كان شكلها القانوين والنصّ القانوين املنظّم لها. وتشمل بهذا املعنى كلّ املحاكم - اإلدارية (املحاكم اإلدارية االبتدائية/ محاكم االستئناف اإلدارية/ املحكمة اإلدارية العليا) واملحاكم العدلية (محاكم الناحية/ املحاكم االبتدائية /محاكم االستئناف/ محكمة التعقيب واملحكمة العقارية بجميع فروعها) من الدستور. كام تشمل 110 واملحاكم العسكرية وغريها من املحاكم الّتي ميكن إحداثها وفقًا ألحكام الفصل الهيئات القضائية كلّ الهيئات الّتي يحدثها القانون ويسند لها اختصاصات قضائية وإن كانت ال تنتمي للتنظيم القضايئ املنصوص عليه بالدستور عىل غرار مجلس املنافسة ودائرة الزجر املايل.
2016 لسنة34 من القانون األسايس عدد8 املجلس األعىل للقضاء بكل مكوّناته املحدّدة بالفصل- املتعلّق باملجلس األعىل للقضاء واملتمثّلة يف مجلس القضاء العديل ومجلس القضاء اإلداري ومجلس القضاء املايل والجلسة العامة للمجالس القضائية الثالث. وكذلك املصالح اإلدارية التابعة للمجلس الّتي يرشف عليها الكاتب العام.
املحكمة الدستورية: وهي هيئة قضائية مستقلّة تمّ إحداثها وتنظيمها مبقتىض أحكام القسم الثاين من - .2015 ديسمرب3 املؤرّخ يف2015 لسنة50 الباب الخامس من الدستور والقانون األسايس عدد محكمة املحاسبات: وهي الهيئة الّتي متثّل القضاء املايل ببالدنا وأسند لها الدستور والقانون عدّة صالحيات - ذات صبغة رقابية وقضائية تتعلّق إجامالً مبراقبة حسن الترصّف يف األموال العمومية وبالقضاء يف حسابات املحاسبني العموميني. وترتكّب محكمة املحاسبات من مختلف الهيئات الرقابية والقضائية واملصالح اإلدارية التابعة لها عىل املستويني املركزي والجهوي. . الهيئات الدستورية: وتتمثّل يف الهيئات العمومية الّتي نصّ الدستور عىل إحداثها وحدّد صالحياتها 10 .ومجال تدخّلها وهي الهيئات الخمس املنصوص عليها بالباب السادس من الدستور وتتمثّل يف: )،126 الهيئة العليا املستقلّة لالنتخابات (الفصل- ،)127 هيئة االتصال السمعي البرصي (الفصل- ،)128 هيئة حقوق اإلنسان (الفصل- ،)129 هيئة التنمية املستدامة وحقوق األجيال القادمة (الفصل- ،)130 هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد (الفصل- 8

. الهيئات العمومية املستقلّة: وتتمثّل يف الهيئات العمومية الّتي أسند لها القانون مهام خصوصية11 دون أن يخضعها لإلرشاف اإلداري التقليدي الّذي متارسه مختلف سلط اإلرشاف املتعارف عليها عىل الهياكل التابعة لها أو الخاضعة لرقابتها. وتتمتّع هذه الهيئات باستقاللية هيكلية وخاصة باستقاللية وظيفية تخوّل لها مامرسة مهامها يف إطار القانون وبكل استقاللية. ونذكر من بينها الهيئات الناشطة يف مجال الحقوق والحريات األساسية الّتي تمّ إحداثها بقوانني أساسية عىل غرار هيئة النفاذ إىل املعلومة وهيئة حامية املعطيات الشخصية والهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب. . الهيئات التعديلية: تتمثّل يف الهيئات الّتي أسند لها القانون مهام تعديلية بني مختلف الفاعلني 12 4 واملتداخلني يف قطاعات تنافسية عىل غرار هيئة السوق املالية والهيئة الوطنية لالتّصاالت . 5 والهيئة العامة للتأمني . أشخاص القانون الخاص الّتي تسيرّ مرفقًا عامًا: وتشمل كل أشخاص القانون الخاص مهام 13 // منظّامت/ رشكات تجارية/ رشكات أشخاص/ تعاونيات/ جمعيات6 كانت طبيعتهم القانونية (هيئات مهنية وداديات/ جامعات/ مجمّعات ذات صبغة اقتصادية وغريها) الّتي تتوىل بأي عنوان كان تسيري مرفق عمومي 7 )...أو املساهمة يف ذلك (لزمة/ رشاكة بني القطاع العام والخاص/ ترخيص/ إجازة/ كراس رشوط وميكن أن نذكر يف هذا الصدد عىل سبيل املثال رشكات النقل الخاصة واملصحّات الخاصة ومؤسّسات التعليم الخاصة والجامعات الرياضية.
. املنظّامت والجمعيات وكلّ الهياكل الّتي تنتفع بتمويل عمومي: ويقصد بها كلّ الذوات 14 املعنوية والهياكل مهام كانت طبيعتها القانونية الّتي تنتفع بأي نوع من أنواع التمويل العمومي مهام كان . 9 ) (منح مالية أو امتيازات عينية أو غريها) أو قيمته (أي متويل عمومي وإن كان بسيطًا ورمزيًا8 شكله http://www.intt.tn/ar/index-missions-262-328.html : ميكن االطّالع عىل مهام الهيئة الوطنية لالتّصاالت عرب الرابط التايل4 www.cga.gov.tn : ميكن االطّالع عىل مهام الهيئة العامة للتأمني عرب املوقع التايل5 اعتربت هيئة النفاذ إىل املعلومة أنّ الهيئة الوطنية للمحامني خاضعة ملقتضيات القانون األسايس املتعلّق بالحق يف النفاذ إىل املعلومة رغم أنّها من6 أشخاص القانون الخاص بالنظر إىل أنّها تساهم بشكل مبارش يف تسيري مرفق العدالة وتتمتّع بصفتها تلك بعدّة صالحيات إدارية هامة. (انظر قرار الهيئة ). 2018 سبتمرب20 بتاريخ120/2018 عدد أنّ مساهمة الجامعة التونسية لكرة القدم يف تسيري املرفق العام 2018 جويلية12 الصادر بتاريخ145 اعتربت هيئة النفاذ إىل املعلومة يف قرارها عدد7 .الريايض ومتتّعها بتمويل عمومي يجعلها خاضعة لقانون النفاذ إىل املعلومة أنّ التمويل العمومي ميكن أن يكون يف شكل منح مالية متنح 2018 أفريل19 الصادر بتاريخ41 اعتربت هيئة النفاذ إىل املعلومة يف قرارها عدد8 مبارشة إىل الهيكل املعني أو يف شكل مساعدات عينية وأقرّت بأنّ الجمعية الّتي تشغل محالً عىل ملك البلدية بسعر رمزي تعترب منتفعة بتمويل عمومي وخاضعة بالتايل إىل قانون النفاذ إىل املعلومة. والّتي اعتربت فيها أنّه طاملا مل يثبت للهيئة أنّ الحزب املدّعى عليه متتّع 2018 جويلية26 الصادرة بتاريخ79 و78 و77 و76 انظر قرارات الهيئة عدد9 . واملتعلّق بتنظيم األحزاب السياسية فإنّه يعترب غري خاضع لقانون النفاذ إىل املعلومة2011 لسنة87 بالتمويل العمومي املنصوص عليه باملرسوم عدد 9