%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D8%B0-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A9%20link%205_1.pdf

Type: Document | Status: ready

10 من القانون2 يتبينّ من االطّالع عىل قامئة الهياكل الخاضعة لقانون النفاذ إىل املعلومة املذكورة بالفصل أنّ املرشّع توخّى عند ضبطها مقاربة تقوم عىل اعتامد ثالثة معايري مطلقة 2016 لسنة22 األسايس عدد يكفي توفّر أحدها ليكون الهيكل املعني خاضعًا لهذا القانون وهي:
الصبغة العمومية للهيكل املعني مهام كان شكله القانوين وطبيعة املهام الّتي يقوم بها. • تسيري الهيكل املعني ملرفق عمومي بأي صيغة كانت ومهام كانت طبيعته القانونية. • حصول الهيكل املعني عىل متويل عمومي مهام كان شكله وقيمته.

11 : نشر المعلومة بمبادرة من3 الجذاذة رقـم الهيكل المعين يتمثّل نرش املعلومة مببادرة من الهيكل املعني يف التزام هذا األخري بنرشها تلقائيًا تنفيذًا ألحكام القانون بغض النظر عن وجود مطلب نفاذ إىل املعلومة من عدمه، أي أنّ الهيكل املعني مطالب مبقتىض القانون بنرش املعلومات املشمولة بواجب النرش التلقايئ ووضعها عىل ذمة العموم دون انتظار ورود مطالب نفاذ إىل املعلومة بشأنها. وقد نظّم الباب الثالث من القانون مختلف الجوانب املتعلّقة بالنرش التلقايئ للمعلومة )، كام حرص عىل توضيح كيفية نرش هذه 1( وضبط قامئة موسّعة وهامة للمعلومات املشمولة بهذا الواجب ). 3( ) وألزم الهياكل املعنية بتحيينها باستمرار2( املعلومات . املعلومات املشمولة بواجب النرش التلقايئ: 1 تأكيدًا للخيار الترشيعي املتمثّل يف إعطاء األولوية للنرش التلقايئ للمعلومات وتكريسًا ملبدأ اإلفصاح عن أكرب قدر ممكن من املعلومات الّذي يسوس الترشيعات الدولية املنظّمة لحق النفاذ إىل املعلومة، ضبط القانون املتعلّق بالنفاذ إىل املعلومة قامئة هامة من املعلومات الّتي يجب عىل الهياكل الخاضعة ألحكامه املبادرة بنرشها عىل مواقع الواب الخاصة بها من تلقاء نفسها ووضعها عىل ذمّة العموم. وتتوزّع هذه املعلومات عىل ثالث أصناف أساسية وهي: من القانون. 6 • املعلومات املضمّنة بالقامئة املنصوص عليها بالفصل من القانون. 7 • املعلومات املتّصلة بالحقّ يف النفاذ إىل املعلومة املنصوص عليها بالفصل من القانون. 8 • املعلومات الّتي يتمّ نرشها وفقًا للرشوط املنصوص عليها بالفصل من القانون:6 ‌أ. املعلومات املنصوص عليها بالفصل وتتمثّل يف املعلومات التالية:
السياسات والربامج الّتي تهمّ العموم: ويقصد بها كل السياسات والربامج والخطط واملشاريع املتعلّقة - بالخدمات الّتي تقدّم للعموم أو املتّصلة بالشأن العام الّتي يعدّها الهيكل املعني أو ينخرط فيها أو يكون مطالبًا بتنفيذها كلّيا أو جزئيًا مبقتىض القانون أو مبقتىض اتّفاقيات الرشاكة والتعاون.
قامئة مفصّ لة يف الخدمات الّتي يسديها الهيكل املعني للعموم والشهادات الّتي يسلّمها للمواطنني - :والوثائق الرضورية للحصول عليها والرشوط واآلجال واإلجراءات واألطراف واملراحل املتعلّقة بإسدائها

يقتيض نرش هذا الصنف من املعلومات القيام بجرد شامل لكلّ الخدمات والشهادات الّتي يقدّمها الهيكل املعني وضبط الوثائق الرضورية للحصول عليها وتحديد اآلجال واألطراف واملراحل املتعلّقة بإسداء كلّ واحدة منها عىل وجه الدقة والحرص وتبويبها بشكل واضح وجيل ووضعها عل ذمّة العموم مبوقع الواب الخاص بالهيكل املعني. النصوص القانونية والرتتيبية والتفسريية املنظّمة لنشاط الهيكل املعني: ويقصد بها كلّ النصوص - /القانونية (دستورية/أساسية/عادية) والرتتيبية (أوامر حكومية/ قرارات/ كراسات رشوط) والتفسريية (املناشري مذكّرات العمل/ التوجيهات...) مبا يف ذلك املعاهدات الدولية واتّفاقيات الرشاكة والعقود واألنظمة األساسية والداخلية، وبصفة عامة كلّ النصوص املنظّمة لنشاط الهيكل املعني أو املتّصلة بذلك النشاط مهام كانت طبيعتها وقيمتها القانونية. ويتعينّ عىل الهيكل املعني يف هذا الصدد عدم االقتصار عىل نرش النصوص الّتي لها عالقة مبارشة بالخدمات الّتي يقدّمها فقط بل يجب أن ينرش كلّ النصوص املنظّمة للنشاط الّذي ميارسه يك يتسنى لسائر املتعاملني معه فهم كامل اإلطار القانوين الّذي يحتكم إليه عند قيامه مبهامه. كام أنّ نرش النصوص القانونية والرتتيبية والتفسريية ال يعني االكتفاء بذكرها وتعدادها يف موقع الواب، بل يجب وضع نسخة منها عىل ذمّة زوار املوقع اإللكرتوين سواء يف شكل نصوص جاهزة أو يف شكل روابط . 10 مبارشة تسمح بتحميل تلك النصوص واالطالع عليها ويف نفس السياق يجب الحرص عىل أن تكون النصوص املنشورة واملنظّمة لنشاط الهيكل املعني نافذة ومل يتمّ إلغاؤها أو نسخها ومتضمّنة لكلّ التنقيحات الّتي أدخلت عليها.
املهام املوكولة إىل الهيكل املعني وتنظيمه الهيكيل وعنوان مقرّه الرسمي ومقراته الفرعية وكيفية - :الوصول إليها واالتّصال بها وامليزانية املرصودة له مفصّ لة: يشمل هذا الصنف من املعلومات العنارص التالية • املهام املوكولة إليه: وتتمثّل يف مجموع املهام املنوطة بعهدته مبقتىض النصوص املحدثة له أو املتعلّقة بضبط مشموالته أو غريها من النصوص الّتي تسند له مهام إضافية. ويجب ضبط قامئة يف هذه املهام بكل دقة ووضعها عىل ذمّة العموم. • التنظيم الهيكيل: يتمثّل يف مجموع األحكام املبيّنة ملختلف املصالح واإلدارات بالهيكل املعني ولتوزيع املهام واملسؤوليات بينها (مثل األوامر الرتتيبية املتعلّقة بتنظيم املصالح اإلدارية واألمر املتعلّق بضبط الهيكل التنظيمي للمؤسّسات العمومية) ويتجسّد عمليًا يف الرسم البياين الّذي يوضّ ح مختلف اإلدارات واملصالح املكوّنة للهيكل املعني ووظيفة كل منها.
/ http://www.legislation.tn يمكن في هذا الصدد استعمال الروابط الخاصة بالنصوص القانونية المنشورة بالبوابة الوطنية لإلعالم القانوني10 .http://www.iort.gov.tn أو بموقع المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية 12

• عنوان املقرّ الرسمي واملقرّات الفرعية وكيفية الوصول إليها واالتّصال بها: يجب عىل الهيكل املعني التنصيص عىل عنوان مقرّه الرسمي ومقرّاته الفرعية بدقّة وبيان كيفية الوصول إليها باستعامل تقنيات تحديد املوقع عىل الخريطة الّتي تتيحها التطبيقات اإلعالمية أو غريها من اإلرشادات الّتي تخوّل لكلّ من يرغب يف زيارتها الوصول إليها بسهولة. كام يجب عليه أن يضع عىل ذمّة العموم كلّ الوسائل الّتي متكّن من االتّصال به (أرقام الهاتف والفاكس/ عناوين الربيد اإللكرتوين/ صفحات التواصل االجتامعي وغريها من الوسائط والوسائل إن وجدت). • امليزانية املرصودة: يجب أن يتضمّن موقع الواب الخاص بالهيكل املعني نسخة من ميزانيته املصادق عليها مفصّلة مع الحرص عىل تقديم هذه املعطيات بطريقة واضحة ومفهومة.
املعلومات املتعلّقة بربامجه وخاصة إنجازاته ذات الصلة بنشاطه: ويقصد بها كلّ املعلومات املتّصلة - بالربامج الخاصة بالهيكل املعني والّتي يعتزم القيام بها (استثامرات/ إصالحات هيكلية أو وظيفية/ برامج تطوير) أو الّتي هو بصدد تنفيذها وباإلنجازات الّتي حقّقها فعالً يف إطار قيامه مبهامه (تقارير النشاط الدورية).
قامئة إسمية يف املكلّفني بالنفاذ إىل املعلومة تتضمّن البيانات املنصوص عليها بالفقرة األوىل من الفصل - من القانون إضافة إىل عناوين بريدهم اإللكرتوين املهني: يجب عىل كل الهياكل العمومية الخاضعة32 ألحكام هذا القانون نرش كل البيانات الّتي تعرّف بهوية املكلّف بالنفاذ وبنائبه (االسم واللقب) وبرتبتهام وبخطّتهام الوظيفية مثلام وردت مبقرّر تعيينهام الّذي يجب أن ينرش بدوره باإلضافة إىل عناوين بريدهم اإللكرتوين املهني وأرقام هواتفهم وعناوين مقرّات عملهم. ويجب الحرص يف هذا الصدد عىل عدم استعامل per� (عناوين الربيد اإللكرتوين العادية الخاصة باألشخاص الّذين يشغلون خطّة املكلّف بالنفاذ أو نائبه مثل ( ). كام يستحسن اعتامد بريد إلكرتوين مهني خاص بخطّة املكلّف بالنفاذ إىل املعلومة [email protected] » يتمّ استعامله بصفة مستمرة ومتواصلة[email protected]« بالهيكل املعني مثل العنوان التايل بغضّ النظر عن العون الّذي يشغل تلك الخطّة عىل أن تتمّ إحالة الترصّف يف هذا الربيد اإللكرتوين عند تغيري . 11 ذلك العون إىل من يحلّ محلّه قامئة الوثائق املتوفّرة لدى الهيكل املعني إلكرتونيًا أو ورقيًا واملرتبطة بالخدمات الّتي يسديها الهيكل: - ويقصد بها كلّ املطبوعات املتعلّقة باملطالب وببطاقات اإلرشادات وبالتصاريح وبالشهادات وغريها من الوثائق الّتي يتمّ استعاملها للحصول عىل الخدمات الّتي يسديها الهيكل املعني.
عناوين البريد اإللكتروني الواردة بهذه الفقرة غير حقيقية وقد ذكرت كمثال فقط. 11 13

.http://www.ins.tn/ar/node/285 يمكن االطّالع على كلّ النصوص المتعلّقة باإلحصاء عبر الرابط التالي12 : الصفقات العمومية املربمجة واملصادق عىل ميزانيتها والّتي يعتزم الهيكل إبرامها ونتائج تنفيذها- وتشمل املعلومات املتّصلة مبوضوع الصفقات العمومية املربمجة واملصادق عىل ميزانيتها الّتي يعتزم الهيكل املعني إبرامها (القيام بأشغال/ التزوّد بخدمات أو مبواد/ إنجاز دراسات) وبقيمتها وبآجال إنجازها. ويجب يف هذا الصدد عىل الهياكل الخاضعة لقانون النفاذ إىل املعلومة والّتي لها صفة «املشرتي العمومي» نرش «املخطط التقديري إلبرام الصفقات» الخاص بها. كام يتعينّ عىل كلّ الهياكل الخاضعة لهذا القانون نرش كلّ املعطيات املتعلّقة بتنفيذ صفقاتها ومبدى تقدّم إنجازها وبالنتائج الّتي حقّقتها.
تقارير هيئات الرقابة طبقًا للمعايري املهنية الدولية: ويقصد بها كلّ تقارير التفقّد والرقابة الّتي شملت - مصالح الهيكل املعني أو قام بها هذا األخري لفائدة هياكل أخرى. وميكن أن تكون هذه التقارير من إنجاز هيئات الرقابة الداخلية التابعة للهيكل املعني يف حدّ ذاته أو التابعة لسلطة اإلرشاف الّتي يخضع لها (تقارير التفقديات الوزارية أو تقارير التدقيق الداخيل باملنشآت العمومية)، وكذلك التقارير الّتي تنجزها هيئات الرقابة العامة (هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية وهيئة الرقابة العامة للاملية وهيئة الرقابة العامة ألمالك الدولة والشؤون العقارية) والهيئة العليا للرقابة اإلدارية واملالية ودائرة املحاسبات.
االتّفاقيات الّتي تعتزم الدولة االنضامم إليها أو املصادقة عليها: ويقصد بذلك نرش كل املعلومات - الرسمية حول االتّفاقيات الّتي تعتزم الجمهورية التونسية االنضامم إليها أو املصادقة عليها والّتي لها عالقة بنشاط الهيكل املعني. وميكن يف هذا الصدد نرش النصّ الكامل لهذه االتّفاقيات إن توفّر لدى الهيكل املعني أو نرش كلّ املعلومات املتاحة الّتي متكّن من فهم محتوى هذه االتفاقيات واملعاهدات وانعكاساتها عىل نشاط الهيكل املعني أو عىل القطاع الّذي يعمل به. املعلومات اإلحصائية واالقتصادية واالجتامعية مبا يف ذلك نتائج وتقارير املسوحات اإلحصائية التفصيلية - طبق مقتضيات قانون اإلحصاء: يقصد بها كلّ املعلومات ذات الصبغة اإلحصائية أو االقتصادية أو االجتامعية (مسوحات إحصائيات/ املؤشرّ ات والبيانات التفصيلية / دراسات ميدانية/ دراسات تحليلية) الّتي ينتجها الهيكل املعني بأي عنوان كان أو يتحصّل عليها وتتعلّق مبهامه، وهو مطالب بنرشها طبقًا ملقتضيات القانون . 12 املتعلّق باملنظومة الوطنية لإلحصاء ونصوصه التطبيقية1999 أفريل13 املؤرّخ يف1999 لسنة32 عدد وتتعلّق هذه الضوابط أساسًا بتوخي الحياد واملوضوعية والشفافية عند إعداد هذه املعلومات وبحامية املعطيات الشخصية املضمّنة بها ويف التعريف مبصادر اإلحصائيات وطرق إعدادها.
14

كلّ معلومة تتعلّق باملالية العمومية مبا يف ذلك املعطيات التفصيلية املتعلّقة بامليزانية عىل املستوى- املركزي والجهوي واملحليّ واملعطيات املتعلّقة باملديونية العمومية وأهم مؤشرّ ات املالية العمومية: يقصد بها كلّ املعلومات الّتي لها عالقة باملالية العمومية ومبيزانية الدولة ومختلف املؤسّسات العمومية وغريها من الهياكل العمومية عىل املستوى املركزي والجهوي واملحليّ قبضً ا ورصفًا (نسبة العجز يف امليزانية/ متابعة قبض املوارد و رصف النفقات/ نفقات الدعم/أبواب امليزانية...) باإلضافة ألهمّ املؤشرّ ات الخاصة باملالية العمومية (الدين العمومي/ نسبة املديونية/ نسبة التضخّم/ االنزالق السنوي/ مخزون العملة الصعبة...). املعلومات املتوفّرة لديه حول الربامج والخدمات االجتامعية: ويقصد بها كلّ املعلومات املتعلّقة بالربامج - وبالخدمات ذات البعد االجتامعي الّتي يوفّرها الهيكل املعني أو يساهم يف إعدادها أو تنفيذها وبصفة عامة كلّ الربامج والخدمات املرتبطة مبجال نشاطه. وميكن عىل سبيل املثال أن نذكر الربامج والخدمات االجتامعية التالية: برنامج السكن األوّل/ برامج التشغيل/ برامج النهوض باملرأة الريفية/برنامج تعليم الكبار/ برامج حامية الطفولة). من القانون: 7 ‌ب. املعلومات الّتي يجب نرشها وفقًا ألحكام الفصل من القانون عىل رضورة أن ينرش الهيكل 7 باإلضافة إىل قامئة املعلومات الهامة املذكورة أعاله نصّ الفصل املعني مجموعة من املعطيات والبيانات املتعلّقة بالنفاذ إىل املعلومة وتتمثّل فيام ييل: لسنة 22 اإلطار القانوين والرتتيبي املنظّم للنفاذ إىل املعلومة مبا فيها الروابط إىل القانون األسايس عدد- ، املتعلّق بالحق يف النفاذ إىل املعلومة ولنصوصه التطبيقيّة والتفسريية2016 مارس24 املؤرخ يف2016 دليل اإلجراءات املتعلّق بالنفاذ إىل املعلومة والحصول عليها والّذي يتضمّن وصفا دقيقًا ملختلف- ،إجراءات تقديم مطالب النفاذ إىل املعلومة مبا يف ذلك آجال الرد واملعاليم املستوجبة وكيفية تقديم الطعون املطبوعات املتعلّقة مبطالب النفاذ وإجراءات التظلّم (مطلب نفاذ/ مطلب تظلّم) واملصلحة املكلّفة - ،بتلقّيها لدى الهيكل املعني تقارير الهيكل املعني حول تنفيذ أحكام القانون األسايس مبا فيها التقارير الثالثية والسنوية. - ال يعني االلتزام بواجب النرش التلقايئ أنّ الهياكل الخاضعة لقانون النفاذ إىل املعلومة مطالبة بنرش كلّ املعلومات املذكورة أعاله يف كلّ الحاالت، فهي مطالبة فقط بنرش املعلومات الّتي تنتجها أو تتحصّل عليها يف إطار مامرستها لنشاطها بصفة طبيعية وعادية وهي غري معنية بنرش املعلومات الّتي لها صبغة خصوصية والّتي تتعلّق مبهام هياكل أخرى أو مبسائل ال عالقة لها بها. 15

واملتعلّق بالحق2018 ماي18 الصادر عن رئيس الحكومة بتاريخ19 ويف هذا السياق ألزم املنشور عدد يف النفاذ كلّ الهياكل العمومية الخاضعة لهذا القانون برضورة تخصيص نافذة مبوقع الواب الخاص بها تنرش فيها هذه املعطيات دون سواها عىل أن تكون هذه النافذة واضحة لزوار املوقع وتحمل عنوانًا يدلّ عىل مضمونها بصورة جلية عىل غرار «النفاذ إىل املعلومة» وألزمها بنرش خطة العمل لتكريس الحق يف النفاذ إىل . 13 املعلومة يف هذه النافذة من القانون: 8 ج. املعلومات الّتي يتمّ نرشها وفقًا للرشوط املنصوص عليها بالفصل من القانون األسايس املتعلّق بالحقّ يف النفاذ إىل املعلومة عىل أن تتولىّ الهياكل الخاضعة له 8 نصّ الفصل مببادرة منها نرش كلّ معلومة يتكرّر طلب النفاذ إليها مرّتني عىل األقل ما مل تكن مشمولة باستثناءات النفاذ من نفس القانون. 25 و24 املنصوص عليها بالفصول ويفهم من هذه األحكام أنّ قامئة املعلومات املشمولة بواجب النرش مببادرة من الهيكل املعني الّتي منه والّتي تطرقنا إليها أعاله ليست حرصية وال نهائية وتعترب قامئة مفتوحة 7 و6 حدّدها القانون بالفصلني يتمّ تحيينها آليًا وإضافة معلومات جديدة إليها يف صورة توفّر رشطني متالزمني، وهام: تكرّر مطالب النفاذ بخصوص معلومة معيّنة مرّتني أو أكرث. - إتاحة املعلومة موضوع مطالب النفاذ املتكرّرة لطالبها باعتبارها غري مشمولة باستثناءات النفاذ- . من القانون25 و24 املنصوص عليها بالفصلني وتؤكّد آلية التحيني اآليل لقامئة املعلومات املشمولة بواجب النرش التلقايئ أنّ الغاية األساسية الّتي يسعى املرشّع إىل تحقيقها هي إتاحة كلّ املعلومات غري املشمولة باستثناءات النفاذ ووضعها عىل ذمّة العموم دون الحاجة إىل تقديم مطالب نفاذ بشأنها .
وبناءً عليه، يجب عىل املكلّف بالنفاذ أن يحرص عىل متابعة مطالب النفاذ إىل املعلومة الواردة عىل الهيكل الّذي يعمل به وتحديد املعلومات الّتي ورد بشأنها أكرث من مطلبي نفاذ حظيا بالقبول ويقوم تبعًا لذلك بنرشها عىل املوقع الرسمي لذلك الهيكل. وميكن يف هذا اإلطار تجميع املعلومات الّتي أصبح نرشها وجوبيًا نظرًا لتكرّر مطالب النفاذ بشأنها ونرشها يف قسم خاص بها عىل موقع الواب لتكون ظاهرة لزائري املوقع ولتجنّب تداخلها مع بقية املعلومات من القانون بغض النظر عن تكرّر مطالب النفاذ إليها من عدمه. 7 و6 املنشورة مبقتىض الفصول 16 . يتعيّن في هذا الصدد تفادي استعمال عبارة «البيانات المفتوحة» كعنوان للنافذة المخصّصة للنفاذ إلى المعلومة13 ألزمت هيئة النفاذ إلى المعلومة الجهة المدّعى عليها بنشر المعلومة المطلوبة على موقع الواب الخاص بها بعد ثبوت طلبها ثالث مرات وأنّها14 .2018 أفريل18 بتاريخ15/16/17 غير مشمولة بأي استثناء من االستثناءات. انظر قرار الهيئة عدد