ألنّ إعداد خطّة العمل يتطلّب أن يكون املكلّف بالنفاذ قادرًا عىل التصوّر والتخطيط لرسم األهداف- .املراد تحقيقها واإلجراءات الكفيلة ببلوغها وآجال إنجازها وعمليًا تتضمّن خطّة العمل العنارص التالية:
- تحديد األهداف املراد تحقيقها بدقة ووضع جدول يحدّد األعامل الكفيلة ببلوغها ومراحل إنجازها وآجالها ودور كل متدخّل،
- ضبط آجال إحداث موقع واب يف صورة عدم توفره وآليات تطويره إن وجد،
- اإلجراءات الّتي سيتمّ اتّخاذها لضامن نرش كلّ املعلومات الّتي يجب عىل الهيكل املعني نرشها وطرق تحيينها،
- اإلجراءات الّتي يتمّ اتّباعها لجعل املعلومات الواجب نرشها مببادرة من الهيكل املعني قابلة لالستعامل،
- تصوّر شامل ألفضل صيغة تضمن تلقي مطالب النفاذ إىل املعلومة ودراسة مطالب التظلّم املتعلّقة بها والرد عليها بطريقة سليمة من الناحيتني الواقعية والقانونية يف أحسن اآلجال،
- مقرتحات لتحسني أساليب وآليات تنظيم األرشيف وتصنيف الوثائق اإلدارية داخل الهيكل املعني،
- برنامج تكوين املوظفني يف مجال النفاذ إىل املعلومة.
كام تعترب خطّة العمل األداة الرئيسية الّتي تسمح للمكلّف بالنفاذ مبخاطبة بقية املصالح اإلدارية بالهيكل
الّذي يعمل به بصفة مسبقة وعملية وميرّر من خاللها كلّ اإلجراءات والتدابري الرضورية لضامن أقىص قدر
من التامهي مع أحكام القانون املتعلّق بالحق يف النفاذ إىل املعلومة.
وال ينتهي دور املكلّف بالنفاذ عند وضع خطّة العمل واملصادقة عليها بل يعترب املسؤول األوّل عن متابعة
تنفيذها بشكل مستمر وعليه التدخّل يف اإلبان عند حصول تأخري أو تعطيل يف تنفيذ أحد مكوّناتها واقرتاح
الحلول الكفيلة بتجاوز الصعوبات الّتي تعرتضها. كام يجب عليه اقرتاح تحيني خطّة العمل وتعديلها عىل ضوء
النتائج املحقّقة وعند حدوث تغيريات هامة يف الظروف املحيطة بتنفيذها.
د. إعداد تقارير املتابعة الدورية: باإلضافة إىل األعامل اليومية الّتي يقوم بها املكلّف بالنفاذ إىل املعلومة فإنّه مطالب بالقيام بأعامل تأليفية دورية تتمثّل يف إعداد نوعني من تقارير املتابعة: 24
) أشهر3( التقارير الثالثية: هي تقارير متابعة داخلية يعدّها املكلّف بالنفاذ إىل املعلومة كل ثالثة
-
) يومًا املوالية لكلّ ثالثية، وتتضمّن وصفًا شامالً لنشاط15( ويرفعها لرئيس الهيكل املعني خالل الخمسة عرش
املكلّف بالنفاذ خالل الثالثية موضوع التقرير. كام يتضمّن بالرضورة تقييمه ملختلف الجوانب املتعلّقة بأدائه
ملهامه وبيان الصعوبات الّتي اعرتضته وسبل تذليلها.
تقارير املتابعة السنوية: وهي تقارير يعدّها املكلّف بالنفاذ مبعدّل تقرير واحد كلّ سنة ويرفعه
-
خالل الشهر األوّل من السنة املوالية لسنة النشاط إىل هيئة النفاذ إىل املعلومة بعد مصادقة رئيس الهيكل
املعني عليه، ويتضمّن وجوبًا العنارص التالية:
• املعطيات اإلحصائية حول عدد مطالب النفاذ املقدّمة واملطالب الّتي متّت اإلجابة عليها واملطالب
املرفوضة ومطالب التظلّم والردود عليها وآجالها والطعون املقدّمة بشأنها،
• اإلجراءات املتّخذة يف مجال إتاحة املعلومة مببادرة من الهيكل املعني والترصّف يف الوثائق وتكوين
األعوان،
• االقرتاحات والتوصيات الالزمة ملزيد تدعيم وتكريس الحقّ يف النفاذ إىل املعلومة داخل الهيكل الّذي
يعمل به.
ولنئ تشكّل العنارص الثالث املذكورة أعاله املعطيات الرضورية الّتي يجب أن يحتويها التقرير السنوي
مبقتىض القانون، فقد فصّل منشور رئيس الحكومة املتعلّق بالنفاذ إىل املعلومة هذه العنارص وبينّ طريقة
عرضها بأكرث إسهاب عىل النحو الّذي يغدو معه التقرير السنوي الّذي تعدّه الهياكل العمومية متكوّنًا من
ثالثة أقسام كام ييل:
● قسم أوّل خاص باملعطيات العامة ويضمّ:
• ملخّصًا لخطّة العمل الّتي تمّ إعدادها ومدى تقدّم إنجازها،
• االقرتاحات والتوصيات الالزمة ملزيد تدعيم وتكريس الحقّ يف النفاذ إىل املعلومة،
• املعطيات الخاصة بالدورات التكوينية املتعلّقة بتكريس الحق يف النفاذ إىل املعلومة الّتي تمّ تنظيمها من
طرف الهيكل املعني أو الّتي شارك فيها.
• اإلجراءات املتّخذة يف مجال الترصّف يف الوثائق ويف األرشيف.
● قسم ثاين خاص باملعطيات املتعلّقة بنرش املعلومة مببادرة من الهيكل املعني ويضمّ:
• املعطيات املتعلّقة باإلجراءات املتّبعة للتأكّد من تضمّن موقع الواب لكل املعطيات الواجب نرشها
مببادرة من الهيكل املعني ومن تحيينها بصفة دورية،
25
.املعطيات املتعلّقة باإلجراءات املتّخذة لنرش املعلومات بشكل قابل لالستعامل
•
تحديد اإلشكاليات املتعلّقة بإتاحة املعلومة مببادرة من الهيكل املعني وتقديم مقرتحات يف الغرض.
•
● قسم ثالث خاص باملعطيات املتعلّقة بدراسة مطالب النفاذ إىل املعلومة ويتضمّن:
• وصفًا للمنهجية املعتمدة من الهيكل املعني يف دراسة مطالب النفاذ للمعلومة ويف التعامل مع الطعون
املتعلّقة بها،
• املعطيات اإلحصائية والبيانات الخاصة مبطالب النفاذ الواردة عىل الهيكل املعني (مع تحديد حاالت
املوافقة عىل مطالب النفاذ واملطالب الّتي استوجبت دفع معلوم....) وباملطالب املرفوضة (مع تحديد أسباب
الرفض) ومبطالب التظلّم لدى رئيس الهيكل وبالطعون املقدّمة بشأنها لدى هيئة النفاذ إىل املعلومة والردود
عليها وآجالها إضافة إىل عدد الطعون يف قرارات هيئة النفاذ إىل املعلومة أمام املحكمة اإلدارية.
• وصف ألهم االشكاليات والصعوبات املتعلقة بدراسة مطالب النفاذ مع تقديم التوصيات الكفيلة
لتجاوزها
ه. التنسيق مع هيئة النفاذ إىل املعلومة:
لضامن التواصل بني هيئة النفاذ إىل املعلومة والهياكل الخاضعة للقانون األسايس املتعلّق بالحق يف النفاذ
إىل املعلومة جعل املرشّع من املكلّف بالنفاذ همزة الوصل بني الهيئة والهيكل الّذي يعمل به يف ثالث
مستويات عىل األقلّ وذلك من خالل القيام باملهام التالية:
متابعة وتنفيذ توصيات هيئة النفاذ إىل املعلومة بخصوص النرش التلقايئ للمعلومة.
-
التواصل مع الهيئة بخصوص الطعون املقدّمة ضدّ قرارات رفض النفاذ والحرص يف هذا الصدد عىل
-
.الردّ عىل املراسالت الصادرة عن الهيئة ومدّها بالوثائق الّتي تطلبها واحرتام قراراتها وتنفيذها يف أفضل اآلجال
التواصل مع الهيئة والتنسيق معها بخصوص األنشطة التكوينية والتحسيسية الّتي تنظّمها الهيئة يف
-
.إطار قيامها مبهامها املتعلّقة بنرش ثقافة النفاذ إىل املعلومة لضامن املشاركة فيها واالستفادة منها
. عالقة املكلّف بالنفاذ ببقية اإلدارات: 3
من القانون األسايس املتعلّق بالحق يف النفاذ إىل املعلومة عىل أنّه «يتعينّ عىل رؤساء35 نصّ الفصل
املصالح اإلدارية بالهياكل املعنية الحرص عىل توفري املعلومة املطلوبة للمكلّف بالنفاذ وتقديم املساعدة
الالزمة له ومتكينه من التسهيالت الرضورية واملمكنة».
يجب على الهياكل العمومية نشر نسخة من تقارير المتابعة الثالثية والسنوية الّتي تعدّها
على موقع الواب الخاص بها.
26
ويفهم من هذه املقتضيات أنّ القانون ألزم رؤساء بقية املصالح اإلدارية بالهيكل املعني مبساعدة املكلّف بالنفاذ إىل املعلومة وبالتعاون معه وباحرتام توصياته عىل مستوى مسك املعلومة وتوفريها ونرشها عىل موقع الواب وإتاحتها لطالبها عند االقتضاء، يك يتسنى له القيام مبهامه عىل أكمل وجه. وتتجىل أهمّية الصالحيات القانونية الّتي أسندها القانون إىل املكلّف بالنفاذ يف عالقته ببقية املصالح اإلدارية من خالل طبيعة األشخاص الّذين ألزمهم القانون مبساعدة املكلّف بالنفاذ ومكانتهم داخل هياكلهم وهم رؤساء املصالح اإلدارية. وتتعزّز هذه الصالحيات واملكانة االعتبارية للمكلّف بالنفاذ إىل املعلومة يف عالقته ببقية املصالح اإلدارية من قانون النفاذ إىل املعلومة الّتي ألزمت املسؤولني األوّل بالهياكل املعنية بتيسري 34 مبقتضيات الفصل مهمّة املكلّف بالنفاذ إىل املعلومة والتنسيق معه ومدّه باملعطيات الالزمة إلعداد خطّة العمل املذكورة آنفًا وتحيينها وتنفيذها. وبناءً عليه، فإنّ املكلّف بالنفاذ يف عالقته ببقية املصالح اإلدارية يحظى مبكانة هامة يستمدّها من مقتضيات القانون ومن دعم رئيس الهيكل املعني له ومن تواصله املستمر معه وعمله تحت إرشافه املبارش يف كلّ ما يتعلّق بالنفاذ إىل املعلومة. 27
مطالب النفاذ إلى المعلومة يجب أن يتعلّق موضوعها بطلب االطّالع أو الحصول على نسخة من المعلومة المطلوبة وكل طلب يتعلّق بغير ذلك15
11 بتاريخ199-282/2018 ال يمكن اعتباره مطلب نفاذ إلى المعلومة على غرار المطالب المتّصلة بطلب فتح تحقيق قضائي (قرار الهيئة عدد ) أو بطلب تدخّل إحدى السلط العمومية لدى جهات إدارية أخرى لحثّها على تمكين صاحب المطلب من الحصول على خدمات إدارية 2018 أكتوبر ). 2018 ماي17 بتاريخ111 أو على وثائق (قرار الهيئة عدد 28 : مطالب النفاذ إلى5 الجذاذة رقـم المعلومة باإلضافة إلمكانية االطّالع عىل كلّ املعلومات الّتي تنرشها الهياكل الخاضعة لقانون النفاذ إىل املعلومة وجوبًا مبوقع الواب الخاص بها، فقد أقرّ القانون إمكانية طلب النفاذ إىل كلّ املعلومات الّتي تنتجها أو تتحصّل عليها تلك الهياكل عن طريق تقديم مطلب يف النفاذ إىل املعلومة. وتطرح إمكانية النفاذ إىل املعلومة بطلب عديد التساؤالت حول اإلجراءات الواجب اتّباعها لتقديم مطالب ) ومع مطالب النفاذ 2( ) وحول كيفية التعامل مع املطالب املوجّهة لهيكل غري مختص1( النفاذ إىل املعلومة ). 3( املتعلّقة مبعلومات تحصّل عليها الهيكل املعني بعنوان رسّي . تقديم مطالب النفاذ إىل املعلومة: 1 ّ عملية سهلة وبسيطة وتتم15 من الناحيتني القانونية واإلجرائية يعدّ تقديم مطلب نفاذ إىل املعلومة باعتامد إحدى الطريقتني التاليتني: الطريقة األوىل: تقديم مطلب كتايب يف النفاذ إىل املعلومة باعتامد النموذج املعدّ مسبقًا للغرض - .والّذي يضعه وجوبًا الهيكل املعني عىل ذمّة طالب النفاذ سواءً مبوقع الواب الخاص به أو عىل عني املكان الطريقة الثانية: تقديم مطلب كتايب يف النفاذ إىل املعلومة عىل ورق عادي يتضمّن وجوبًا البيانات - : من القانون املتعلّق بالحق يف النفاذ إىل املعلومة واملتمثّلة فيام ييل12 و10 املنصوص عليها بالفصلني االسم واللقب والعنوان بالنسبة للشخص الطبيعي: • التسمية االجتامعية واملقر بالنسبة للشخص املعنوي: • التوضيحات الالزمة بخصوص املعلومة املطلوبة والهيكل املعني بتقدميها: • تحديد كيفية النفاذ إىل املعلومة: الحصول عىل نسخة ورقية/ الحصول عىل نسخة إلكرتونية / الحصول • عىل مقتطفات منها/ االطّالع عليها عىل عني املكان.
ويتمّ إيداع مطلب النفاذ إما مبارشة لدى الهيكل املعني مقابل تسلّم وصل يف الغرض أو عن طريق الربيد
مضمون الوصول أو الفاكس أو الربيد اإللكرتوين مع اإلعالم بالبلوغ.
وإذا مل يتضمّن مطلب النفاذ، مهام كانت الطريقة والصيغة املعتمدة يف تقدميه، البيانات الوجوبية املذكورة
يومًا) من تاريخ توصّله 15( أعاله يتوىل املكلّف بالنفاذ إىل املعلومة يف أجل ال يتجاوز خمسة عرش يومًا
باملطلب إبالغ طالب النفاذ بأي وسيلة ترتك أثرًا كتابيًا بالنقائص املوجودة مبطلبه ويدعوه لتصحيحه. كام
يجب عليه تقديم املساعدة الرضورية لطالب النفاذ إذا كان عاجزًا أو غري قادر عىل الكتابة أو فاقدًا لحاسة
السمع والبرص.
علماً وأنّ طالب النفاذ غري ملزم باإلدالء بأي وثيقة تثبت هويته أو بنسخة منها أو حتى برقمها. كام أنّه غري
ملزم من حيث املبدأ بذكر األسباب الّتي دفعته لطلب النفاذ إىل املعلومة أو املصلحة الّتي يبتغي تحقيقها
من خالل الحصول عليها. غري أنّه يف صورة تقدميه ملطلب نفاذ قصد الحصول عىل معلومة معيّنة بصفة فورية
من القانون األسايس املتعلّق بالحقّ يف 17 ) ساعة وفقًا ألحكام الفصل48( أو يف أجل ال يتجاوز مثان وأربعني
النفاذ، فإنّه مطالب بتقديم توضيحات حول كيفية تأثري إتاحتها أو حجبها عىل حياة شخص أو عىل حرّيته.
. املطالب املقدّمة لهيكل غري مختص: 2
نظرا لتشعّب التنظيم اإلداري للهياكل العمومية وكرثة املؤسّ سات واملنشآت العمومية واملصالح الخارجية
للوزارات وتداخل مهامها يحدث أن يقوم طالب النفاذ بتقديم مطلبه لدى هيكل غري الهيكل الّذي تتوفّر
لديه املعلومة املطلوبة. يف هذه الحالة يكون املكلّف بالنفاذ إىل املعلومة الّذي تلقى مطلب النفاذ أمام
خيارين ممكنني وله كامل الحرية يف اختيار أحدهام:
الخيار األوّل: االكتفاء بإعالم طالب النفاذ بعدم االختصاص وبعدم وجود املعلومة املطلوبة لدى
•
) أيام من تاريخ توصّله باملطلب. 5( الهيكل الّذي ينتمي إليه وذلك يف أجل أقصاه خمسة
لم يفرض القانون أيّة شروط بخصوص جنسية طالب النفاذ أو سنّه أو مكان
إقامته، وتبعًا لذلك يعتبر المطلب الّذي يتقدّم به القاصر أو األجنبي المقيم
بتونس أو خارجها سليمًا من الناحية القانونية إذا استوفى بقية الشروط، وال
يمكن رفضه على هذا األساس.
29
في صورة إرسال مطلب النفاذ إلى المعلومة عبر البريد اإللكتروني، يجب على المكلّف
بالنفاذ أن يعلم طالب النفاذ بتوصّله بذلك المطلب في أفضل اآلجال. ويستحسن أن يعلمه
بذلك باستعمال نفس البريد اإللكتروني.
من المستحسن أن ال يقوم المكلّف بالنفاذ إلى المعلومة بإحالة مطالب النفاذ الواردة
عليه إلى هيكل آخر إالّ إذا كان متأكّدًا من اختصاص ذلك الهيكل.
. املطالب املتعلّقة مبعلومات تحصّ ل عليها الهيكل املعني بعنوان رسّي: 3
يف صورة تلقّي أحد الهياكل الخاضعة للقانون ملطلب نفاذ يتعلّق مبعلومة كان قد تحصّل عليها من
الغري بعنوان رسّي، فيتعينّ عليه، بعد إعالم طالب املعلومة، استشارة الغري الّذي أحال له املعلومة الرسية
مبقتىض مكتوب مضمون الوصول مع اإلعالم بالبلوغ للحصول عىل رأيه املعلّل حول اإلتاحة الجزئية أو الكلّية
) يومًا من تاريخ تلقي مطلب النفاذ. وبالتوازي مع توجيه 30( للمعلومة من عدمها يف اجل أقصاه ثالثون
) يومًا من تاريخ 20( مكتوب االستشارة للغري يعلم الهيكل املعني وجوبًا طالب النفاذ، يف أجل أقصاه عرشون
تلقي املطلب، بأنّه سيقوم باستشارة الغري صاحب املعلومة املطلوبة.
الخيار الثاين: إحالة مطلب النفاذ إىل الهيكل املختص وإعالم طالب النفاذ بذلك، بأي وسيلة ترتك أثرًا
•
) أيام من تاريخ توصّله باملطلب. ويف هذه الحالة يصبح طالب النفاذ يف عالقة 5( كتابيًا، يف أجل أقصاه خمسة
مبارشة بالهيكل الّذي متّت إحالة مطلب النفاذ إليه ويتمّ احتساب اآلجال املتعلّقة بالرد عىل مطلبه بداية من
تاريخ توصّل هذا الهيكل به مبوجب اإلحالة.
يقصد بالغير كلّ شخص، طبيعي أو معنوي، غير الهيكل المعني الّذي بحوزته
من القانون األساسي عدد 3 المعلومة المطلوبة وطالب النفاذ إلى المعلومة. (الفصل
المتعلّق بالحق في النفاذ إلى المعلومة).2016 لسنة22
30