ويجب عىل الغيـر الّذي متّت استشارته بخصوص املعلومة الرسّية تقديم رأيه بشأنها يف أجل أقصاه خمسة
) يومًا من تاريخ تلقي مكتوب االستشارة. ويعترب عدم الردّ يف اآلجال املذكورة موافقة ضمنية عىل 15( عرش
إتاحة املعلومة املطلوبة. وفيام ييل رسم توضيحي لهذه الحالة:
31
) يومًا20( في أجل أقصاه عشرون
من تاريخ تلقّي مطلب النفاذ
) 30( في أجل أقصاه ثالثون يومًا
من تاريخ تلقّي مطلب النفاذ
) 15(في أجل أقصاه خمسة عشر
يومًا من تاريخ تلقي مكتوب
االستشارة
) يومًا من 20( في أجل أقصاه عشرون
تاريخ
تلقي رأي الغير أومن تاريخ إنقضاء
األجل المتاح للغير البداء رأيه
• يتولّى الهيكل الّذي تلقّى مطلب النفاذ الردّ عليه سواء بتبليغ الرأي
الّذي عبّر عنه الغير صاحب المعلومة السرّية أو بإتاحة المعلومة
لطالبها في صورة صمت هذا األخير وعدم إبداء رأيه بشأن
االستشارة الّتي وجّهت له في األجل القانوني.
• يتولى الغير صاحب المعلومة السرّية إجابة الهيكل الّذي تلقى
مطلب النفاذ حول إتاحتها من عدمها.
• يتولّى الهيكل الّذي تلقّى مطلب النفاذ استشارة الغير صاحب
المعلومة السرّية بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع اإلعالم
بالبلوغ للحصول على رأيه المعلّل حول اإلتاحة الجزئية أو
الكلّية لتلك المعلومة من عدمها.
• يعلم الهيكل الّذي تلقى مطلب النفاذ المعني باألمر بمآل مطلبه
وبتوجيهه للغير صاحب المعلومة السرية الستشارته.
وباإلضافة للمسائل اإلجرائية املتعلّقة بتنظيم االستشارة وآجالها بخصوص مطالب النفاذ املتعلّقة باملعلومات
الّتي متّت إحالتها للهيكل املعني بعنوان رسّي، فإنّ هذه الصورة تثري املالحظات التالية:
أوالً: تعترب رسّية كلّ معلومة متّت إحالتها بهذا العنوان إىل الهيكل املعني مبطلب النفاذ من طرف الغري
صاحب املعلومة. أي أنّ هذا األخري ميلك سلطة تقديرية مطلقة يف تصنيف املعلومة الّتي أحالها ويف اعتبارها
رسّية من عدمه. األمر الّذي ال ميكن معه للهيكل املعني مبطلب النفاذ أن يُعملَ سلطته التقديرية الخاصة
لتصنيف الوثائق املحالة عليه واعتبارها رسّية إن مل يطلب منه الغري الّذي أحال له املعلومة ذلك.
ثانيًا: الغري الّذي أتاح املعلومة بعنوان رسّي ميكن أن يكون هيكالً عموميًا أو خاصًا أو شخصًا طبيعيًا.
ثالثًا: يف صورة استشارة الغري صاحب املعلومة املطلوبة بخصوص إتاحتها من عدمه وإبداء رأيه يف اآلجال
القانونية املحدّدة له، فإنّ رأيه يكون ملزمًا للهيكل الّذي تلقّى مطلب النفاذ.
رابعًا: يف صورة عدم إبداء الغري برأيه بخصوص إتاحة املعلومة الرسّية، موضوع االستشارة، من عدمها يف
األجل القانوين، فإنّ ذلك يعترب مبثابة املوافقة الضمنية منه عىل إتاحة املعلومة لطالبها.
• تفتقد اليوم المنظومة القانونية الوطنية لنصّ تشريعي أو ترتيبي ينظّم عملية تصنيف
الوثائق والمعلومات، وهو ما يترتّب عنه أنّ الغير صاحب المعلومة يتمتّع بسلطة
تقديرية مطلقة في اعتبارها سرّية من عدمه عندما يحيلها لبقية الهياكل الّتي يتعامل
معها بأي عنوان كان.
• ال يجب استغالل هذا الفراغ التشريعي للمبالغة في اعتبار الوثائق سرّية لما قد ينجر
عنه من تعقيد غير مبرّر إلجراءات النفاذ إلى المعلومة. وفي هذا السياق حثّ منشور
الهياكل الخاضعة لقانون النفاذ إلى المعلومة 2018 لسنة19 رئيس الحكومة عدد
على تفادي وضع األختام اإلدارية المتضمّنة لعبارات تفيد سرّية الوثائق اإلدارية على
غرار «سري» أو «سري مطلق» أو «سري للغاية»، على الوثائق غير المشمولة
باالستثناءات كما تمّ تحديدها في القانون.
في كلّ الحاالت يجب التمييز بين مطالب النفاذ إلى المعلومة المقدّمة وفقًا ألحكام
المتعلّق بالحقّ في النفاذ إلى المعلومة واألذون 2016 لسنة22 القانون األساسي عدد
القضائية الّتي تخضع لنظام إجرائي خاص بها ويتعيّن إمّا تنفيذها أو الطعن فيها طبقًا
لما يخوّ له القانون وال تعتبر مطالب نفاذ إلى المعلومة.
32
: تكلفة النفاذ إلى6 الجذاذة رقـم
المعلومة
من نفس القانون عىل أنّ « لكلّ شخص الحق يف النفاذ إىل املعلومة بصفة مجانية، وإذا 23 نصّ الفصل
كان توفري املعلومة يقتيض جملة من املصاريف، يتمّ إعالم صاحب املطلب مسبقًا برضورة دفع مقابل مايل
عىل أن ال يتجاوز ذلك املصاريف الحقيقية الّتي تحمّلها الهيكل املعني».
ويفهم من هذه األحكام أنّ املرشّع التونيس يف إطار حرصه عىل تكريس ودعم الحقّ يف النفاذ إىل املعلومة
حمّل تكلفة النفاذ بصفة أصلية للهياكل الخاضعة للقانون وأقرّ مجانيته بالنسبة لطالب النفاذ من حيث
). 2( ) عىل أن يكون مبقابل يف حاالت استثنائية محدّدة مسبقًا1( املبدأ
إالّ أنّ مجانية النفاذ إىل املعلومة ال ميكن أن تؤسّس بأي حال من األحوال الستعامل اإلجراءات املتعلّقة
بالحق يف النفاذ إىل املعلومة للحصول عىل بعض الخدمات اإلدارية أو بعض املعلومات الخصوصية دون
). 3( مقابل
. مجانية النفاذ إىل املعلومة: 1
كرّس املرشّع مجانية النفاذ إىل املعلومة انطالقًا من فكرة أساسية مفادها أنّ النفاذ إىل املعلومة هو حق
أوالً وقبل كلّ يشء وضامنًا ملامرسة كافة املواطنني له مهام كانت إمكانياتهم املادية دون متييز بينهم عىل
هذا األساس.
إالّ أنّه ويف إطار البحث عن نقطة التوازن بني ضامن مامرسة الحقّ يف النفاذ إىل املعلومة من جهة وبني
مراعاة اإلمكانيات املادية للهياكل املعنية مبطالب النفاذ، فقد اعترب املرشّع أنّ طالب النفاذ غري ملزم بدفع أي
مقابل إالّ يف حاالت استثنائية يحدّدها القانون مسبقًا ويضبط املعاليم املستوجبة بعنوانها لتغطية التكاليف
املبارشة الّتي تحمّلها الهيكل املعني لتوفري املعلومة املطلوبة دون سواها.
وبناءً عليه، فإنّ النفاذ إىل املعلومة يكون مجانيًا يف الحاالت الّتي ال يقتيض فيها توفري املعلومة أي نوع من
املصاريف وذلك يف صورة االطّالع عليها عىل عني املكان أو عند إرسالها إلكرتونيًا. كام يكون النفاذ مجانيًا إىل
كلّ املعلومات الّتي ال يوجد نصّ قانوين يستوجب دفع معاليم معيّنة للنفاذ إليها وذلك مهام كانت التكلفة
الّتي تحمّلها الهيكل املعني إلتاحتها ولوضعها عىل ذمّة طالبها.
33
:. النفاذ املجاين إىل املعلومة والحصول عىل الخدمات اإلدارية واملعلومات الخصوصية3 تسدي اليوم عدّة هياكل عمومية وخاصة خاضعة لقانون النفاذ إىل املعلومة بعض الخدمات اإلدارية للعموم مبقابل أو تقوم ببيع بعض املعلومات الخاصة لحرفائها، وميكن أن نذكر عىل سبيل املثال:
- الخدمات اإلدارية املتعلّقة باستخراج شهادات امللكية والنسخ التنفيذية من األحكام ومضامني الوالدة وبسحب نسخ من كراسات الرشوط وغريها.
- املعلومات اإلحصائية الّتي تنتجها وتبيعها مؤسّسات اإلحصاء أو املعطيات املتعلّقة باملناخ وبأحوال الطقس الّتي ينتجها ويبيعها املعهد الوطني للرصد الجوي.
- الخرائط الّتي ينتجها املركز الوطني لرسم الخرائط واالستشعار عن بعد.
هذه الخدمات اإلدارية واملعلومات الخصوصية منظّمة بنصوص خاصة بها تقتيض اتّباع إجراءات معيّنة ودفع معاليم محدّدة لقاء االنتفاع بها أو الحصول عىل نسخ منها وال ميكن بالتايل اتّباع اإلجراءات الخاصة بالنفاذ إىل املعلومة لالنتفاع بها وال االستناد إىل مبدأ النفاذ املجاين إىل املعلومة للحصول عليها دون مقابل.
. النفاذ إىل املعلومة مبقابل: 2 لنئ أقرّ القانون إمكانية وجود معاليم يدفعها طالب النفاذ لقاء متكينه من الحصول عىل املعلومة الّتي طلبها، فإنّه مل يحدّد حاالت النفاذ إىل املعلومة مبقابل واكتفى بضبط الرشوط الواجب توفّرها ليكون األمر كذلك ويتعلّق األمر برشطني متالزمني وهام:
وجود تكاليف حقيقية يتحمّلها الهيكل املعني لتوفري املعلومة يف الصيغة الّتي أرادها طالب النفاذ أو * يف الصيغة املتاحة لدى الهيكل املعني (طباعة عدد هام من النسخ أو إرسال النسخ املطلوبة عرب الربيد). وجود نصّ قانوين يحدّد مسبّقًا املعاليم املستوجبة مقابل النفاذ إىل املعلومة والحاالت الّتي ميكن فيها * املطالبة بتلك املعاليم. أي أنّه ال ميكن للهيكل املعني املطالبة بأي مقابل لقاء النفاذ إىل املعلومة يف ظلّ غياب نصّ قانوين يجيز له ذلك وإن كان قد تحمّل مصاريف حقيقية وثابتة إلتاحة املعلومة املطلوبة. كام ال ميكن املطالبة مبعاليم لقاء إتاحة معلومة معيّنة بالقياس عىل املعاليم املستوجبة قانونًا لقاء النفاذ إىل معلومة أخرى.
ومهام يكن من أمر فإنّ املعاليم املستوجبة ال ميكن أن تتجاوز يف كلّ الحاالت املصاريف الحقيقية الّتي تحمّلها الهيكل املعني واملرتبطة مبارشة بتوفري املعلومة لطالبها يف الصيغة املطلوبة أو املتاحة واملتعلّقة مثالً بتكاليف النسخ والطباعة والنقل واإلرسال عرب الربيد. األمر الّذي ال ميكن معه أن تشمل هذه املعاليم بأي حال من األحوال املصاريف املرتبطة بأجور األعوان الّذين ساهموا يف إتاحة املعلومة أو بغريها من التكاليف املتعلّقة بتسيري املصالح اإلدارية للهيكل املعني يك ال تصبح املعاليم املستوجبة بهذا العنوان مشطّة وتفقد صبغتها التعديلية وتتحوّل إىل عائق أمام مامرسة الحقّ يف النفاذ إىل املعلومة.
في صورة وجود معاليم مستوجبة قانونًا لقاء إتاحة معلومة معيّنة فيجب على طالب النفاذ اإلدالء بما يفيد خالصها قبل تمكينه من المعلومة المطلوبة ويجب على المكلّف بالنفاذ أن يتثبّت من ذلك. 34
: البت يف مطالب7 الجذاذة رقـم
النفاذ
املتعلّق بالحق يف النفاذ إىل املعلومة للهياكل الخاضعة له سلطة 2016 لسنة22 أسند القانون األسايس عدد
تقديرية يف التعامل مع مطالب النفاذ إىل املعلومة الّتي ترد عليها وخوّل لها إمكانية رفضها أو قبولها بعد
) وألزمها 2( ) ومن طرف الجهة املختصّة بذلك1( دراستها وتفحّصها وذلك يف اآلجال القانونية املحدّدة لها
). 3( بالردّ عليها وفق صيغ معيّنة
. آجال البتّ يف مطالب النفاذ: 1
مبدئيًا يجب عىل الهيكل املعني الرد عىل كل مطلب نفاذ يصله يف أقرب وقت ويف أجل أقصاه عرشون
) أيام إذا تعلّق 10( ) يومًا من تاريخ تقديم املطلب أو من تاريخ تصحيحه. وتخترص آجال الردّ إىل عرشة20(
.طلب النفاذ باالطّالع عىل املعلومة املطلوبة عىل عني املكان دون الحصول عىل نسخة منها
وعندما يتعلّق األمر بطلب نفاذ إىل عدّة معلومات موجودة لدى نفس الهيكل، ميكن التمديد يف األجل
) أيام أخرى مع إعالم طالب النفاذ وجوبًا بذلك. ويتّخذ 10( ) يومًا بإضافة عرشة20( العادي املقدّر بعرشين
الهيكل املعني قرار التمديد يف اآلجال من عدمه بكلّ حرّية وال يخضع يف ذلك إالّ لرقابة هيئة النفاذ إىل
املعلومة يف صورة الطعن يف ذلك القرار. غري أنّ مقتضيات حسن تطبيق القانون تتطلّب أن ال تتمّ املبالغة يف
استعامل هذه اإلمكانية الّتي خوّلها القانون وعدم اللجوء إليها إالّ يف الحاالت الّتي تقتيض ذلك فعالً، وميكن
أن نذكر عىل سبيل املثال الحاالت التالية:
يف صورة طلب النفاذ إىل عدّة معلومات موجودة لدى عدّة مصالح إدارية متفرّقة يتطلّب تجميعها
*
املزيد من الوقت.
يف صورة طلب النفاذ إىل معلومات مختلفة عن بعضها البعض يقتيض البتّ يف إمكانية إتاحتها من
*
عدمه املزيد من الوقت التّخاذ القرار السليم من الناحية القانونية بخصوص كلّ واحدة منها.
يف صورة طلب الحصول عىل نسخة من عدّة معلومات يتطلّب إعدادها بالنظر لكرب حجمها التمديد
*
يف آجال الرد.
إالّ أنّه عندما يكون ملطلب النفاذ إىل املعلومة تأثري عىل حياة شخص أو عىل حريته، فيتعينّ عىل الهيكل
املعني الحرص عىل الرد مبا يرتك أثرًا كتابيًا يف أرسع وقت وبصفة فورية إن أمكن ذلك عىل أن ال يتجاوز يف
) ساعة من تاريخ تقديم املطلب. ويجب يف هذه الحالة أن يطلب 48( أقىص الحاالت أجالً قدره مثان وأربعني
من القانون األسايس 17 طالب النفاذ رصاحة البت يف مطلبه وفق اآلجال املخترصة املنصوص عليها بالفصل
املتعلّق بالنفاذ إىل املعلومة.
35
:. الجهة املختصّ ة بالبت يف مطالب النفاذ2
من القانون األسايس املتعلّق بالحق يف النفاذ عىل أن يتولىّ املكلّف بالنفاذ إىل املعلومة34 نصّ الفصل
من نفس القانون أنّه ميكن 29 بالخصوص تلقّي مطالب النفاذ إىل املعلومة والردّ عليها، واقتىض الفصل
لطالب النفاذ عند رفضه للقرار املتّخذ بخصوص مطلبه التظلّم لدى رئيس الهيكل املعني.
ويفهم من هذه األحكام أنّ املكلّف بالنفاذ إىل املعلومة هو الجهة املختصّة بالبتّ يف مطالب النفاذ الواردة
عىل الهيكل املعني وأنّ هذه الصالحية تنتقل كلّيًا إىل رئيس الهيكل املعني عندما يتعلّق األمر باإلجابة عىل
مطالب التظلّم من قرارات الرفض الصادرة عن املكلّف بالنفاذ.
يف املقابل فإنّ الوضعية اإلدارية والوظيفية للمكلّف بالنفاذ وعالقته برئيس الهيكل الّذي يقوم بتعيينه
ويعمل تحت سلطته وباتّصال مبارش به، باإلضافة إىل ما قد ينجر عن القرارات املتعلّقة بإتاحة املعلومة من
عدمها من آثار ومن إشكاليات قانونية تهمّ الهيكل املعني ككل، تعترب من العوامل الّتي تفرض عىل املكلّف
بالنفاذ مامرسة الصالحيات الّتي أسندها له بالقانون بالتنسيق مع رئيس الهيكل املعني.
وبناءً عليه ميكن القول بأنّ املكلّف بالنفاذ إىل املعلومة ولنئ يعترب الجهة املختصّة بصفة أصلية مبعالجة
مطالب النفاذ الواردة عىل الهيكل املعني والردّ عليها، فإنّ طبيعة هذه املهام وخطورة اآلثار الّتي قد ترتتّب
عنها يف بعض الحاالت يقتيض أن ميارس الصالحيات املخوّلة له يف هذا الصدد بالتنسيق وبالتشاور مع رئيس
الهيكل املعني الّذي يجب عليه بدوره أن يعرتف مبكانة املكلّف بالنفاذ وبأهمّية املهام والصالحيات الّتي
خوّلها له القانون.
• كلّ اآلجال المذكورة أعاله والّتي حدّدها القانون للرد على مطالب النفاذ إلى
المعلومة تعتبر آجاالً قصوى، أي أنّ الهياكل المعنية مطالبة بالردّ عليها في أقرب
اآلجال الممكنة على أال تتجاوز في كلّ الحاالت اآلجال القصوى.
• يتمّ احتساب مختلف اآلجال المشار إليها أعاله وفقًا لألحكام العامة المتعلّقة باحتساب
140 اآلجال المنصوص عليها بمجلّة االلتزامات والعقود وخاصة منها أحكام الفصل
الّذي ينصّ على أنّ « يوم ابتداء عدّ مدّة األجل ال يكون معدودًا منه. وإن قدّر باأليام
الّذي يقتضي أنّه إذا وافق 143 فإنّه يتمّ عند تمام اليوم األخير منه» ومقتضيات الفصل
حلول األجل يوم عيد رسمي اعتبر مكانه اليوم الّذي يليه ممّا ليس بعيد».
• الحتساب اآلجال بطريقة صحيحة وسهلة:
ال يحتسب اليوم الّذي تمّ فيه إيداع مطلب النفاذ بالهيكل المعني أو توصّل به هذا -
.األخير عبر البريد العادي أو اإللكتروني أو الفاكس
وإذا وافق حلول آخر يوم من األجل القانوني يوم عطلة رسمية يتمّ تمديد األجل -
.إلى أوّ ل يوم عمل بعد نهاية تلك العطلة
36