%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D8%B0-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A9%20link%205_1.pdf

Type: Document | Status: ready

:. الرد عىل مطالب النفاذ3 يف صورة املوافقة عىل مطالب النفاذ فيجب متكني املعني باألمر فعالً من املعلومة يف الصيغة الّتي طلبها أو يف الصيغة املتاحة. ذلك أنّ قرار املوافقة الّذي ال يتمّ تجسيده عمليًا بإتاحة املعلومة املطلوبة يعترب مبثابة الرفض.
من القانون املتعلّق بالنفاذ إىل املعلومة عىل أن يكون قرار 14 أما إذا كان الرد بالرفض، فقد نصّ الفصل الرفض كتابيًا ومعلّالً مع رضورة التنصيص عىل آجال وطرق الطعن فيه وعىل الهياكل املختصة بالنظر يف هذا من نفس القانون. 31 و30 الطعن وفقًا ألحكام الفصلني كام يعترب عدم ردّ الهيكل املعني عىل مطلب النفاذ يف اآلجال القانونية رفضً ا ضمنيًا يفتح املجال لطالب النفاذ للطعن يف ذلك القرار. ويتولّد قرار الرفض الضمني بانقضاء آخر يوم من األجل القانوين املحدّد للرد عىل مطلب النفاذ األصيل أو عىل مكتوب التظلّم املتعلّق به. ولنئ حرص املرشّع عىل حث الهياكل املعنية عىل الردّ عىل مطالب النفاذ يف آجال مخترصة ورتّب عن من القانون من 16 صمتها إزاء املطالب املقدّمة لها تولّد قرار رفض ضمني قابل للطعن، فقد أعفاها الفصل الردّ عىل املطالب املتكرّرة واملتّصلة بنفس املعلومة الّتي سبق الرد عليها ولو مرة واحدة.
غري أنّه إذا ثبت أنّ املعلومة الّتي تحصّل عليها طالب النفاذ منقوصة فعىل الهياكل املعنية متكينه من املعطيات التكميلية والتوضيحات الالزمة الّتي يطلبها وال ميكن يف هذه الحالة مواجهته بسبق إتاحة املعلومة وبالرد األوّل. وعمليًا ميكن أن يقوم املكلّف بالنفاذ مبامرسة مهامه وصالحياته بصفة عادية ويبت يف مطالب النفاذ الواردة عليه بكل استقاللية عندما تكون اإلجابة عليها بالرفض أو بالقبول بديهية وال تطرح أي إشكال أو نقاش قانوين،عىل أن يقوم بالرضورة باستشارة رئيس الهيكل املعني أو اللجنة االستشارية للنفاذ إىل املعلومة بخصوص كلّ مطالب النفاذ الّتي تطرح إشكاليات قانونية معقّدة أو الّتي يُتوقّع أن تكون محلّ اهتامم من الرأي العام أو من وسائل اإلعالم املحلّية أو الجهوية أو الوطنية أو الدولية أو أن تكون لها انعكاسات قانونية وواقعية هامة. • أوالً ومن حيث املبدأ : المكلّف بالنفاذ هو الجهة المختصّة مبدئيًا بتلقي مطالب النفاذ ومعالجتها والبت فيها. • ثانيًا ومن الناحية العملية : بالنظر لحساسية بعض مطالب النفاذ وتعلّقها بمسائل قانونية شائكة قد ينجر عن البت فيها إثارة مسؤولية الهيكل المعني بأي عنوان كان، يجب على المكلّف بالنفاذ استشارة رئيس الهيكل المعني أو اللجنة االستشارية للنفاذ إلى المعلومة عند البتّ فيها.
37

أما إذا تعلّق مطلب النفاذ مبعلومة سبق للهيكل املعني نرشها، فإنّ املكلّف بالنفاذ غري مطالب بتوفريها لطالبها ويتعينّ عليه فقط إعالمه بأنّ املعلومة املطلوبة سبق نرشها ويحدّد له املوقع الّذي تم فيه النرش. ولنئ مل يضبط القانون الطريقة الّتي يتم بها إعالم املعني باألمر بذلك، فمن املفروض أن تتمّ بأي وسيلة ترتك أثرًا كتابيًا عىل أن تشمل عملية اإلعالم تحديد املوقع الّذي تمّ به نرش املعلومة والرابط الّذي يخوّل الوصول إليها.
38

: استثناءات الحق يف8 الجذاذة رقـم النفاذ إلى المعلومة تتمثّل استثناءات الحقّ يف النفاذ إىل املعلومة يف الحاالت والوضعيات القانونية الّتي ميكن فيها للهيكل املعني أن يرفض االستجابة للمطالب املتعلّقة بالنفاذ وأن يحجب املعلومة عن طالبيها دون أن يكون موقفه مخالفًا ألحكام القانون أو متعارضً ا مع الحقّ يف النفاذ إىل املعلومة. وقد نصّ القانون يف هذا الصدد عىل استثناء مطلق يتعلّق بحامية املبلّغني عن تجاوزات أو حاالت فساد وعىل استثناءات غري مطلقة تتعلّق من القانون.24 بحامية مجموعة من الحقوق ومن املصالح املرشوعة املنصوص عليها بالفصل االستثناء المطلق لحقّ النفاذ إلى المعلومة: حماية المبلّغين عن تجاوزات أو حاالت فساد حرصًا من المشرّع على دعم ثقافة مكافحة الفساد ونشرها وحماية المنخرطين فيها من القانون األساسي المتعلّق بالحق 25 من ردود الفعل االنتقامية، أقرّ صلب الفصل في النفاذ إلى المعلومة استثناءً مطلقًا لهذا الحق مفاده أنّه ال يمكن أن يشمل بأي حال من األحوال الكشف عن البيانات المتعلّقة بهوية األشخاص الّذين قدّموا معلومات بهدف اإلبالغ عن تجاوزات أو حاالت فساد. وتكريسًا لهذا االستثناء المطلق الّذي أقرّه القانون األساسي المتعلّق بالحق في النفاذ المؤرّخ في 2017 لسنة10 من القانون األساسي عدد34 إلى المعلومة، نصّ الفصل والمتعلّق باإلبالغ عن الفساد وحماية المبلّغين على أن «يعاقب بالسجن 2017 مارس7 ) آالف5( ) سنوات وبخطية مالية تتراوح بين ألف وخمسة5( من سنة إلى خمس دينار، كل من تعمّد كشف هوية المبلّغ، بأي وسيلة كانت بشكل مباشر أو غير مباشر. وال يحول ذلك دون تسليط العقوبات التأديبية على كاشف الهوية إذا كان عونًا عموميًا. ) 5( ) سنوات وبخطية مالية تتراوح بين خمسة10( ) إلى عشر5( ويعاقب من خمسة ) آالف دينار في حال أدّى الكشف إلى إيقاع ضرر جسدي 10( آالف دينار وعشرة جسيم بالمبلّغ...». ويفهم من هذه األحكام أنّه ال يمكن للهيكل المعني أن يستجيب لمطالب النفاذ الّتي من شأنها الكشف عن البيانات الخاصة بالمبلّغين عن الفساد وأنّ االستجابة لهذه المطالب ال تعتبر فقط مخالفة لمقتضيات القانون المتعلّق بالحق في النفاذ إلى المعلومة بل هي خطأ تأديبي موجب لعقوبات تأديبية وجريمة تعرّض مرتكبها لعقوبات جزائية شديدة. 39

املتعلّق بالحق يف النفاذ إىل2016 لسنة22 من القانون األسايس عدد24 من جهة أخرى، نصّ الفصل املعلومة عىل أنّه ميكن للهيكل املعني رفض مطالب النفاذ للمعلومة إذا كان من شأن االستجابة لها إلحاق رضر باألمن العام أو بالدفاع الوطني أو بالعالقات الدولية فيام يتعلّق بهام أو بحقوق الغري يف حامية حياته الخاصة ومعطياته الشخصية وملكيته الفكرية. ويُفهم من هذه األحكام أنّ الهيكل املعني مدعو إلخضاع كل مطالب النفاذ الّتي ترد عليه لعملية تقدير وتقييم النعكاسات االستجابة إليها عىل األمن العام والدفاع الوطني وعىل العالقات الدولية املتعلّقة باألمن العام وبالدفاع الوطني وعىل حقوق الغري فيام يتعلّق بحامية حياته الخاصة ومعطياته الشخصية وملكيته الفكرية قبل الرد عليها.
ولنئ حدّد القانون عىل وجه الدقّة والحرص االستثناءات غري املطلقة لحق النفاذ إىل املعلومة، فإنّ الطابع ) والخشية من أن يتم تأويلها تأويالً واسعا يفيض 1( العام لهذه االستثناءات وشساعة املجاالت الّتي تتعلّق بها إىل تقويض حق النفاذ إىل املعلومة وإفراغه من مضمونه جعل املرشّع يحرص عىل تقييد هذه االستثناءات ) ويؤكّد عىل وجود بعض الحاالت الّتي ميكن فيها استبعاد هذه 2( ورسم حدودها وبيان طريقة تطبيقها ). 3( االستثناءات وإن توفّرت جميع مقوّماتها واستوفت كل رشوط تطبيقها : 24 . مجال االستثناءات املنصوص عليها بالفصل1 من القانون عىل وجه الدقّة والحرص الحاالت الّتي ميكن فيها إخضاع مطالب النفاذ إىل24 حدّد الفصل املعلومة إىل عملية تقدير قد تفيض إىل رفض االستجابة لها، وهي الحاالت الّتي تتعلّق فيها تلك املطالب مبعلومات قد تؤدّي إتاحتها لطالبها واطّالع العموم عليها إىل إلحاق رضر جسيم مبجموعة من املصالح املرشوعة املحدّدة عىل وجه الحرص يف القانون واملتمثّلة فيام ييل:
األمن العام: * ويتمثّل األمن العام يف كلّ ما يتعلق بحفظ مظاهر االستقرار والسالمة العامة يف أي بلدٍ يف العامل، ويشمل - :بالخصوص ضامن سالمة املواطنني من كل اعتداء عليهم أو عىل ممتلكاتهم وحاميتهم من كل أشكال الفساد - .االقتصادي والتطرف الديني حامية االستقرار الداخيل وحفظه من أي محاوالتٍ إلحداث االضطرابات أو الفِنت الطائفية أو لحمل - .السكان عىل مقاتلة بعضهم البعض حفظ املؤسّسات العامة يف الدولة وضامن انضباط كل املواطنني للقوانني والرتاتيب ووضع الجميع تحت - .طائلة املسؤولية عند مخالفتهم لها 40

مطالب النفاذ إلى المعلومة يجب أن يتعلّق موضوعها بطلب االطّالع أو الحصول على نسخة من المعلومة المطلوبة وكل طلب يتعلّق بغير ذلك15 11 بتاريخ199-282/2018 ال يمكن اعتباره مطلب نفاذ إلى المعلومة على غرار المطالب المتّصلة بطلب فتح تحقيق قضائي (قرار الهيئة عدد ) أو بطلب تدخّل إحدى السلط العمومية لدى جهات إدارية أخرى لحثّها على تمكين صاحب المطلب من الحصول على خدمات إدارية 2018 أكتوبر ). 2018 ماي17 بتاريخ111 أو على وثائق (قرار الهيئة عدد وبناء عليه تعترب معلومة مؤثّرة يف األمن العام كل معلومة من شأن االطّالع عليها خلق حالة من االحتقان ومن الفوىض داخل البالد ككل أو مبدينة أو بجهة معيّنة تفقد معها أجهزة الدولة السيطرة ولو مؤقتًا عىل .16 رقعة جغرافية معيّنة وتصبح معها عاجزة عن تطبيق القانون وعن إخضاع الكافة ألحكامه وتختلف االضطرابات الّتي متسّ األمن العام بهذا املعنى عن االعتداءات املنعزلة الّتي ميكن أن يتعرّض لها سائر أفراد املجتمع ومختلف املصالح االقتصادية يف الظروف العادية والّتي تتصدّى لها األجهزة األمنية يف إطار قيامها مبهامها اليومية املتعلّقة بتطبيق القانون والتصدّي ملظاهر العنف والجرمية.
الدفاع الوطني:
* يتمثّل الدفاع الوطني يف كلّ األجهزة والهياكل والوسائل الّتي توفّرها الدولة واألنشطة الّتي تقوم بها مصالحها لفرض السيادة الوطنية عىل كامل املجال الوطني الربّي والبحري والجوي ولحامية األمن اإلقليمي للجمهورية التونسية.
ونظرًا لحساسية املعلومات املتعلّقة بالدفاع الوطني وخطورتها وسعي عدّة أطراف للحصول عليها باستعامل شتى الوسائل واألعامل االستخباراتية مبا يف ذلك الجوسسة يف أزمنة السلم والحرب، فقد شملها املرشّع باستثناءات النفاذ إىل املعلومة.
وعىل سبيل املثال تعترب معلومات من شأنها إلحاق رضر مبقتضيات الدفاع الوطني مثالً كلّ املعطيات اإلحصائية حول عدد جنود الجيش الوطني واألمثلة الهندسية للثكنات العسكرية ومختلف الخطط الدفاعية الّتي يعدّها ويتدرب عليها وطبيعة األسلحة والذخرية الّتي ميتلكها واملهام الّتي تقوم بها مختلف تشكيالته وخاصة املعلومات االستخباراتية الّتي ينتجها أو يتحصّل عليها يف إطار التعاون العسكري أو بأي وسيلة أخرى. العالقات الدولية فيام يتعلّق باألمن العام وبالدفاع الوطني: * تتمثّل العالقات الدولية عمومًا يف مختلف العالقات الّتي تربط بني كل الفاعلني عىل الساحة الدولية سواء تعلّق األمر بعالقات الدول ببعضها البعض أو باملنظّامت الدولية أو بعالقات هذه املنظّامت ببعضها البعض. وتشمل هذه العالقات كل أوجه التعاون أو التنافس أو الرصاع يف شتى املجاالت (الدفاع املشرتك والتسلّح/ الطاقة/ الصحة/ الرتبية/ االقتصاد واملالية/ التجارة واالستثامر/ الفالحة والصناعة والخدمات...).
41

وقد اختار املرشّع يف هذا الصدد أن يحرص استثناءات النفاذ إىل املعلومة يف املسائل املتّصلة بالعالقات الدولية املتعلّقة باألمن العام وبالدفاع الوطني (أسلحة ومعدّات قتالية/ تبادل املعطيات األمنية واملعلومات االستخباراتية/ مكافحة الجرمية الدولية/ املعلومات الخاصة باألنظّمة الدفاعية ...) دون سواها. أي أنّ مطالب النفاذ إىل املعلومات املتّصلة مثالً مبسائل تهمّ العالقات الدولية يف املجال الريايض أو يف مجال الصحّة أو التعليم العايل تعترب غري مشمولة باستثناءات النفاذ املتعلّقة بالعالقات الدولية ويتعينّ االستجابة لها إن مل تكن مشمولة بإحدى االستثناءات األخرى. حق الغري يف حامية حياته الخاصة: * يتمثّل الحق يف حامية الحياة الخاصة يف حق اإلنسان يف اختيار أسلوب حياته الشخصية بعيدا عن كل تدخل ودون أن يكون يف استطاعة اآلخرين االطّالع عىل أرسارها أو نرش هذه األرسار بغري رضاه، وتشمل كل ما يتعلق بحياة الشخص العائلية واملهنية والصحية والعاطفية ودخله ومعتقداته الدينية والفكرية والسياسية ومراسالته ومحادثاته وجميع املظاهر غري العلنية يف حياته. من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية 17 ويعدّ هذا االستثناء تكريسًا ألحكام املادة الّذي ينصّ عىل أنّه «ال يجوز تعريض أي شخص، عىل نحو تعسفي أو غري قانوين، لتدخل يف خصوصياته أو شؤون أرسته أو بيته أو مراسالته، وال ألي حمالت غري قانونية متسّ رشفه أو سمعته. كام أنّه «من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو املساس». ولنئ يصعب إيجاد تعريف موحّد للحياة الخاصة أو ضبط قامئة يف املعلومات الّتي تتعلّق بها نظرًا لتغيرّ هذا املفهوم من شخص آلخر ومن مجتمع آلخر ومن زمن آلخر، فإنّه ميكن القول بأنّ هذا الحق يقوم عىل فكرتني أساسيتني وهام: حقّ الفرد يف اختيار أسلوب حياته دون تدخّل من الغري وذلك يف حدود النظام العام وما يسمح به - .)...القانون (الحق يف اختيار الديانة والعقيدة/ الحق يف اختيار مقرّ اإلقامة/ الحق يف اختيار القرين حقّ الفرد يف املحافظة عىل رسية ما ينتج عن هذا االختيار من معلومات أو وقائع أو مامرسات (الشعائر - .)...الدينية الّتي ميارسها/ األماكن الّتي يرتادها للتسوّق أو للسهر وبناءً عليه، ميكن القول بأنّ املقصود بهذا االستثناء أنّ مطالب النفاذ إىل معلومات تهمّ الحياة الخاصة للغري ميكن مبدئيًا رفض االستجابة إليها احرتامًا لحقّ هذا األخري يف اختيار أسلوب حياته الخاصة ويف املحافظة عىل رسّيتها. 42

  تخضع قرارات الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية المتّصلة بمعالجة ونقل وإحالة هذه المعطيات إلى رقابة محكمة االستئناف بتونس17

.ومحكمة التعقيب يتكون اإلطار القانوني لحماية المعطيات الشخصية ببالدنا باألساس من النصوص التالية: 18 . والمتعلّق بحماية المعطيات الشخصية2004 جويلية27 المؤرّخ في2004 لسنة63 • القانون األساسي عدد المتعلّق بضبط طرق سير الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية. 2007 نوفمبر27 المؤرّخ في3003-2007 • األمر عدد والمتعلّق بضبط شروط وإجراءات التصريح والترخيص لمعالجة المعطيات 2007 نوفمبر27 المؤرّخ في2007 لسنة3004 • األمر عدد الشخصية.
حقّ الغري يف حامية معطياته الشخصية: * واملتعلّق بحامية 2004 جويلية27 املؤرّخ يف2004 لسنة63 من القانون األسايس عدد4 عرّف الفصل املعطيات الشخصية هذه األخرية بكونها تتمثّل يف كلّ البيانات مهام كان مصدرها أو شكلها الّتي تجعل شخصًا طبيعيًا معرّفًا أو قابالً للتعريف بطريقة مبارشة أو غري مبارشة باستثناء املعلومات املتّصلة بالحياة العامة أو املعتربة كذلك قانونًا. من نفس القانون عىل أنّه يعدّ قابالً للتعريف الشخص الطبيعي الّذي ميكن التعرّف عليه 5 ونصّ الفصل بصورة مبارشة أو غري مبارشة من خالل مجموعة من املعطيات أو الرموز املتعلّقة خاصة بهويته أو بخصائصه الجسمية أو الفيزيولوجية أو الجينية أو النفسية أو االجتامعية أو االقتصادية أو الثقافية. ويعترب هذا التعريف للمعطيات الشخصية ملزمًا للكافة لتحديد ما إذا كانت معلومة معيّنة تعترب معطيات شخصية من عدمه باالستئناس يف ذلك باآلراء الصادرة عن الهيئة الوطنية لحامية املعطيات الشخصية وبفقه . 17 القضاء الصادر يف هذا املجال املتعلّق بحامية 2004 لسنة63 وتجدر اإلشارة يف هذا الصدد إىل أنّه ولنئ أخضع القانون األسايس عدد املعطيات الشخصية مسألة إحالة هذه املعطيات ونقلها إىل رضورة الحصول عىل املوافقة الرصيحة للمعني باألمر أو ورثته أو وليه بأي وسيلة ترتك أثرًا كتابيًا وأسند للهيئة الوطنية لحامية املعطيات الشخصية مهمّة ، فإنّ إتاحة هذه 18 حامية هذه املعطيات من كلّ عملية معالجة أو نقل أو إحالة مخالفة ملقتضياته لسنة 22 املعطيات يف إطار الردّ عىل مطالب النفاذ إىل املعلومة يخضع فقط ألحكام القانون األسايس عدد املتعلّق بالحق يف النفاذ إىل املعلومة دون سواها وذلك لالعتبارات التالية: 2016 43