%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D8%B0-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A9%20link%205_1.pdf

Type: Document | Status: ready

74 – مينع عىل أعضاء الهيئة املشاركة يف مداوالتها وذلك يف الحاالت51 الفصل التالية: إذا كانت لهم مصلحة مبارشة أو غري مبارشة يف موضوع املداولة، - إذا شاركوا بصفة مبارشة أو غري مبارشة يف اتخاذ القرار موضوع - .نظر الجلسة – يجب عىل كل عضو بالهيئة املحافظة عىل الرس املهني يف كل ما 52 الفصل بلغ إىل علمه من وثائق أو بيانات أو معلومات حول املسائل الراجعة بالنظر للهيئة وعدم استغالل ما أمكنه االطالع عليه من معلومات لغري األغراض التي تقتضيها املهام املوكولة إليه طبقا ألحكام هذا القانون، ولو بعد زوال صفته. – ميكن إعفاء أحد أعضاء الهيئة قبل انتهاء املدة النيابية مبقتىض أمر 53 الفصل حكومي باقرتاح من رئيس الهيئة بناء عىل اقرتاع بأغلبية أصوات األعضاء وبعد االستامع إىل املعني باألمر، وذلك يف الحاالت التالية: اإلخالل الفادح بالواجبات املهنية أو التغيب دون عذر رشعي ملدة - ) جلسات غري متتالية خالل اثني عرش6( ) جلسات متتالية أو ست3( ثالث ) شهرا،12( املشاركة يف مداوالت الهيئة بالرغم من توفر إحدى الحاالت - ، من هذا القانون51 املنصوص عليها بالفصل إفشاء أو ترسيب املعلومات والوثائق التي تحصّل عليها يف إطار - ،مبارشته ملهامه صلب الهيئة يف حال فقدان رشط من رشوط الرتشح للعضوية. - – يف حالة الشغور بسبب الوفاة أو االستقالة أو اإلعفاء أو العجز54 الفصل الدائم تتوىل الهيئة معاينته وتدوينه مبحرض خاص يحال إىل مجلس نواب الشعب ليتم سد ذلك الشغور. ال يجب أن تتجاوز حالة الشغور الثالثة أشهر. القسم الرابع – يف مهام رئيس الهيئة – رئيس الهيئة هو ممثلها القانوين، يسهر عىل سري أعاملها وميارس 55 الفصل يف نطاق املهام املوكولة إليه، الصالحيات التالية: اإلرشاف اإلداري واملايل عىل الهيئة وعىل أعوانها، - ،اإلرشاف عىل إعداد مرشوع امليزانية السنوية للهيئة - .اإلرشاف عىل إعداد التقرير السنوي - كام ميكن لرئيس الهيئة تفويض البعض من صالحياته لنائبه أو ألي عضو من الهيئة. القسم الخامس – يف موارد الهيئة – تتكون موارد الهيئة من:56 الفصل املنح املسندة من قبل الدولة، - ،املداخيل املتأتية من أنشطة وخدمات الهيئة - ،الهبات املمنوحة للهيئة طبقا للترشيع والرتاتيب الجاري بها العمل - .املداخيل األخرى التي تسند للهيئة مبقتىض قانون أو نص ترتيبي - .تخضع قواعد الرصف ومسك حسابات الهيئة إىل مجلة املحاسبة العمومية الباب الثامن – يف العقوبات ) دينارا اىل خمسة 500( – يعاقب بخطية من خمسامئة57 الفصل ) دينار كل من يتعمّد تعطيل النفاذ إىل املعلومة بالهياكل 5000( آالف الخاضعة ألحكام هذا القانون. من املجلة الجزائية كل من 163 ويعاقب بالعقاب الوارد بالفصل يتعمد إتالف معلومة بصفة غري قانونية أو حمل شخص آخر عىل ارتكاب ذلك. من 57 – عالوة عىل العقوبات املنصوص عليها بالفصل58 الفصل هذا القانون فإن كل عون عمومي ال يحرتم أحكام هذا القانون األسايس يعرض نفسه إىل تتبعات تأديبية وفقا للترشيع الجاري به العمل. الباب التاسع – أحكام انتقالية وختامية يدخل هذا القانون 61 من الفصل2 – مع مراعاة الفقرة59 الفصل حيز النفاذ يف أجل سنة من تاريخ نرشه بالرائد الرسمي ويلغي املؤرخ يف 2011 لسنة41 ويعوض بداية من ذلك التاريخ املرسوم عدد املتعلق بالنفاذ إىل الوثائق اإلدارية للهياكل العمومية 2011 ماي26 11 املؤرخ يف2011 لسنة54 كام تمّ تنقيحه وإمتامه باملرسوم عدد . 2011 جوان – يتعينّ عىل الهياكل الخاضعة ألحكام هذا القانون:60 الفصل 7 إنجاز موقع واب رسمي ونرش األدلّة املشار إليها باملطّة - من هذا القانون يف أجل ستة أشهر من تاريخ نرش هذا38 من الفصل القانون، استكامل تنظيم أرشيفها يف أجل سنة عىل أقىص تقدير من - ،تاريخ نرش هذا القانون تركيز واستغالل منظومة لتصنيف الوثائق اإلدارية التي - بحوزتها مبا ييسرّ حق النفاذ إىل املعلومة، وذلك يف أجل ال يتجاوز سنة من تاريخ نرش هذا القانون، توفري التكوين الالزم يف مجال النفاذ إىل املعلومة لفائدة - .أعوانها – ترشع الهيئة يف مامرسة نشاطها يف ظرف سنة عىل أقىص 61 الفصل تقدير، من تاريخ نرش هذا القانون. تواصل املحكمة اإلدارية النظر يف القضايا املتعلّقة بالطعون يف قرارات رفض النفاذ إىل املعلومة واملنشورة لديها قبل رشوع الهيئة يف مامرسة نشاطها وذلك وفقا للقواعد واإلجراءات املنصوص عليها بأحكام املتعلق بالنفاذ 2011 ماي26 املؤرخ يف2011 لسنة41 املرسوم عدد إىل الوثائق اإلدارية للهياكل العمومية كام تمّ تنقيحه وإمتامه باملرسوم . 2011 جوان11 املؤرخ يف2011 لسنة54 عدد ينرش هذا القانون األسايس بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانني الدولة. .2016 مارس24 تونس يف

: المتعلّق بالحق في النفاذ إلى المعلومة19 : منشور رئيس الحكومة عدد2 الملحق عدد مارس 24 املؤرخ يف2016 لسنة22 يهدف هذا املنشور اىل تفسري أحكام القانون األسايس عدد املتعلق بالحق يف النفاذ إىل املعلومة وذلك لضامن حسن تطبيقه وتحقيق مختلف األهداف التي يرمي إليها واملتمثلة يف 2016 ضامن حق كل شخص طبيعي أو معنوي يف النفاذ إىل املعلومة، مبا ميكن أساسا من تعزيز مبدأي الشفافية واملساءلة وتحسني جودة املرفق العام ودعم مشاركة العموم ف السياسات العمومية ومتابعة تنفيذها وتقييمها ودعم البحث العلمي. ويوضح هذا املنشور مختلف االلتزامات املحمولة عىل كاهل الهياكل العمومية لتكريس الحق يف النفاذ إىل املعلومة سواء فيام ) ومختلف اإلجراءات املتعلقة بها. كام يوضح هذا II( ) أو إثر تلقي طلب من الشخص املعنيI( يتعلق بنرش املعلومة مببادرة منها ) ومختلف اإلجراءات IV( ) إضافة إىل عالقة الهياكل العمومية بهيئة النفاذ إىل املعلومةIII( املنشور دور املكلف بالنفاذ إىل املعلومة ).V( الواجب اتخاذها من قبل هذه الهياكل لتكريس حق النفاذ إىل املعلومة . نرش املعلومة مببادرة من الهياكل العمومي:I : يتعني عىل الهيكل العمومي املعني نرش املعلومات التالية عىل الخط- • السياسات والربامج التي تهم العموم ذات الصلة بنشاط الهيكل عىل غرار عقود الربامج ومخططات التنمية واملخططات القطاعية. • قامئة مفصلة يف الخدمات التي يسديها للعموم والشهادات التي يسلمها للمواطنني والوثائق الرضورية للحصول عليها والرشوط واآلجال واإلجراءات واألطراف واملراحل املتعلقة بإسدائها. • النصوص القانونية والرتتيبية املنظمة لنشاط الهيكل ومختلف النصوص التفسريية ذات الصلة. • املهام املوكولة إليه وتنظيمه الهيكيل وعنوان مقره الرئييس وكافة مقراته الفرعية وكيفية الوصول إليها وأرقام هواتفهم وعناوينهم االلكرتونية، إضافة إىل امليزانية املرصودة للهيكل مفصلة. • املعلومات املتعلقة بربامجه وخاصة اإلنجازات ذات الصلة بنشاطه. • قامئة اسمية يف املكلفني بالنفاذ إىل املعلومة ونوابهم ومختلف البيانات املتعلقة برتبتهم وخططهم الوظيفية إضافة إىل املعطيات الرضورية لتيسري االتصال بهم مبا يف ذلك أرقام هواتفهم وعناوين بريدهم االلكرتوين املهني وعناوين مقرات عملهم. • قامئة الوثائق املتوفرة لديه الكرتونيا أو ورقيا واملرتبطة بالخدمات التي يسديها عىل غرار املطبوعات اإلدارية وكراسات الرشوط واملوارد املرصودة لها. • رشوط منح الرتاخيص التي يسديها الهيكل. • الصفقات العمومية املربمجة واملصادق عىل ميزانيتها والتي يعتزم الهيكل إبرامها ونتائج تنفيذها. • تقارير هيئات الرقابة طبقا للمعايري املهنية الدولية. • االتفاقيات ذات الصلة بنشاط الهيكل التي تعتزم الدولة االنضامم إليها أو املصادقة عليها. • املعلومات االحصائية االقتصادية واالجتامعية مبا يف ذلك نتائج تقارير املسوحات االحصائية التفصيلية طبق مقتضيات قانون اإلحصاء. • كل معلومة تتعلق باملالية العمومية مبا يف ذلك املعطيات التفصيلية املتعلقة بامليزانية غىل املستوى املركزي والجهوي واملعلومات املتعلقة باملديونية العمومية والحسابات الوطنية وكيفية توزيع النفقات العمومية وأهم مؤرشات املالية العمومية. 75

• املعلومات املتوفرة لديه حول الربامج والخدمات االجتامعية خاصة يف مجاالت التشغيل والرتبية والتكوين والضامن االجتامعي والتغطية الصحية. • يف كل الحاالت، يتعني عىل الهيكل العمومي املعني نرش املعلومات املذكورة أعاله ذات الصلة بنشاطه عىل موقع الواب الخاص , …) مبا ميكن من اقتطاعها وتحميلها وقراءتها بصورة آلية. كام يتعني PDF,DOCX, XLS( به يف الشكل االلكرتوين املتوفر لديه ) أشهر وعند كل تغيري يطرأ عليها، وذلك مع التنصيص وجوبا عىل تاريخ آخر تحيني.3( تحيني هذه املعلومات عىل األقل مرة كل ثالثة يجب أن يحتوي موقع واب الهيكل العمومي املعني، إضافة إىل املعلومات املذكورة، نافذة خاصة بالنفاذ إىل املعلومة تحتوي - :عىل ما ييل مارس 24 املؤرخ يف2016 لسنة22 • اإلطار القانوين والرتتيبي املنظم للنفاذ إىل املعلومة مبا فيها الروابط إىل القانون األسايس عدد املتعلق بالحق يف النفاذ إىل املعلومة ولنصوصه التطبيقية والتفسريية.2016 • دليل اإلجراءات املتعلق بالنفاذ إىل املعلومة والحصول عليها والذي يتضمن وصفا دقيقا ملختلف إجراءات تقديم مطالب النفاذ إىل املعلومة مبا يف ذلك آجال الرد واملعاليم وكيفية تقديم الطعون. من هذا املنشور، 2 و1 • املطبوعات املتعلقة مبطلب النفاذ إىل املعلومة ومطلب تظلم لدى رئيس الهيكل املدرجني بامللحقني عدد إضافة عىل املصلحة املكلفة بتقبلها لدى الهيكل العمومي املعني. • خطة العمل لتكريس الحق يف النفاذ إىل املعلومة. • تقارير الهيكل املعني حول تنفيذ أحكام القانون األسايس مبا يف ذلك التقارير الثالثية والسنوية. يتوىل الهيكل املعني نرش املعلومات مببادرة منه إذا تكرر طلب النفاذ إليها مرتني عىل األقل وما مل تكم مشمولة باالستثناءات.- . إتاحة املعلومة إثر تلقي مطلب نفاذII :. فيام يتعلق باإلجراءات1 :أوال : تلقي مطالب النفاذ إىل املعلومة لكل شخص طبيعي أو معنوي الحق يف طلب املعلومة من خالل تقديم مطلب كتايب إىل الهيكل العمومي املعني عىل ورق - .عادي أو طبقا للنموذج الذي يجب عىل الهيكل وضعه عىل ذمة العموم مبقر الهيكل أو عىل موقع الواب الخاص به يجب أن يتضمن مطلب النفاذ التنصيصات الوجوبية التالية:- .• االسم واللقب والعنوان بالنسبة للشخص الطبيعي والتسمية االجتامعية واملقر بالنسبة للشخص املعنوي • التوضيحات الالزمة بالنسبة للمعلومة املطلوبة والهيكل املعني. • كيفية النفاذ إىل املعلومة وذلك وفق الصيغ التالية: 76

.* الحصول عىل املعلومة عىل عني املكان ما مل يكن يف ذلك إرضار بها

  • الحصول عىل نسخة ورقية من املعلومة.
  • الحصول عىل نسخة الكرتونية من املعلومة عند اإلمكان.
  • الحصول عىل مقتطفات من املعلومة. وإذا مل يتضمن مطلب النفاذ البيانات املشار إليها أعاله، يتوىل املكلف بالنفاذ إىل املعلومة إبالغ طالب النفاذ بأي وسيلة ترتك - .) يوما من تاريخ توصله باملطلب15( أثرا كتابيا يف أجل ال يتجاوز خمسة عرش هذا ويتعني عىل الهيكل املعني عدم مطالبة طالب النفاذ بذكر األسباب أو املصلحة من الحصول عىل املعلومة سواء ضمن - .مطلب النفاذ أو عند إيداعه للمطلب مبارشة لدى الهيكل املعني يتم قبول مطالب النفاذ من قبل الهيكل املعني مبارشة لدى املكلف بالنفاذ مقابل وصل يسلم وجوبا يف الغرض أو عن طريق - الربيد مضمون الوصول أو الفاكس أو الربيد االلكرتوين مع اإلعالم بالبلوغ الكرتونيا. وتجدر اإلشارة إىل أنه يف صورة إيداع مطلب النفاذ لدى مكتب الضبط املركزي، يتعني عىل هذا األخري إحالة مطلب النفاذ إىل املعلومة إىل املكلف بالنفاذ بصورة فورية ووضع عبارة «أكيد جدّا» عليها. يتوىل املكلف بالنفاذ مسك سجل مرقم لتسجيل كل مطالب النفاذ إىل املعلومة الواردة عليه يتضمن عدد مطالب النفاذ املقدمة - وتواريخ تلقيها ومواضيعها واملطالب التي متت اإلجابة عليها واملطالب املرفوضة ومطالب التظلم والردود عليها وآجالها، عىل أن يتم منح رقم مرجعي لكل مطلب. وميكن أن يكون هذا السجل ورقيا أو الكرتونيا. إذا مل يتمكن طالب النفاذ إىل املعلومة من إعداد املطلب نتيجة لحالة العجز أو عدم القدرة عىل القراءة والكتابة أو نتيجة - .لفقدان السمع والبرص، فعىل املكلف بالنفاذ إىل املعلومة تقديم املساعدة الالزمة له ثانيا : الرد على مطالب النفاذ: ‌أ. آجال الرد: ) يوما من تاريخ توصله 20( على الهيكل المعني الرد على كل مطلب نفاذ في أجل أقصاه عشرين- .بالمطلب أو من تاريخ تصحيحه إالّ أن هذا األجل يمكن أن يتم التقليص أو التمديد فيه في بعض الحاالت وذلك كالتالي:- 77

78 إن مختلف هذه اآلجال هي آجال قصوى أي أن الهياكل العمومية مطالبة بأن ال تتجاوز في كل الحاالت- .هذه اآلجال، وبذلك ال يعني وجوب استنفاذ هذه اآلجال للرد على المطلب ‌ب. كيفية الرد: • عندما يكو ن حق النفاذ إلى المعلومة متاحا فإن الهيكل العمومي المعني ملزم بتوفير المعلومة للطالب في اآلجال المذكورة أعاله إضافة إلى إعالمه كتابة، إن اقتضى األمر ذلك، بما يلي: • الصورة التي يتسم بها إتاحة المعلومة. • المعاليم المستوجب دفعها إن وجدت وكيفية استخالصها. • المكان الذي يمكن فيه االطالع على المعلومة. األجل األقىص للرد اإلجراء الحالة 10 أيام ) أيام من10( الرد عىل مطلب النفاذ يف أجل أقصاه عرشة تاريخ التوصّل باملطلب أو من تاريخ تصحيحه االطالع عىل املعلومة عىل عني املكان فوريا عىل أن ال يتجاوز ذلك أجل مثان وأربعني ) ساعة48( الرد مبا يرتك أثرا كتابيا وبصفة فورية عىل أن ال يتجاوز ذلك ) ساعة من تاريخ تقديم املطلب48( أجل مثان وأربعني طلب النفاذ له تأثري عىل حياة شخص أو حريته 20 أيام إضافية10 إمكانية التمديد بـ+ يوما ) أيام10( ) يوما بعرشة20( إمكانية التمديد يف أحل عرشين أخرى مع إعالم طالب النفاذ بذلك قبل انقضاء أجل العرشين يوما الحصول أو االطالع عىل عدة معلومات لدى نفس الهيكل مع إعالم طالب النفاذ بذلك ) أيام5( أجل أقصاه خمسة إعالم طالب النفاذ بعد االختصاص او بإحالة مطلبه عىل ) أيام من5( الهيكل املعني، وذلك يف أجل أقصاه خمسة تاريخ توصله باملطلب توفر املعلومة موضوع املطلب لدى هيكل غري الهيكل الذي تم إيداع مطلب النفاذ لديه 30 يوما لتلفي رد15 + يوما الستشارة الغري يوما للرد عىل مطلب النفاذ20 + الغري يتعني عىل املكلف بالنفاذ إىل املعلومة بعد أن يتوىل إعالم يوما)20( طالب النفاذ إىل املعلومة قبل انقضاء أجل الرد استشارة الغري للحصول عىل رأيه املعلّل حول اإلتاحة الجزئية ) يوما من30( أو الكلية للمعلومة وذلك يف أجل أقصاه ثالثني تاريخ تلقي مطلب النفاذ مبقتىض مكتوب مضمون الوصول .مع اإلعالم بالبلوغ. ويكون رأي الغري ملزما للهيكل املعني )15( ويتوجب عىل الغري تقديم رده يف أجل خمسة عرش يوما من تاريخ تلقي مطلب االستشارة. ويعترب عدم الرد يف .اآلجال املذكورة موافقة ضمنية من الغري املعلومة املطلوبة قد سبق تقدميها من الغري إىل الهيكل املعني بعنوان رسّي

يتعين على الهيكل المعني إتاحة المعلومة طبقا للصيغة المطلوبة من قبل طالب النفاذ إذا كان ذلك ال- يلحق ضرار بوعاء المعلومة. وفي كل الحاالت، إذا تعذر على الهيكل العمومي إتاحة المعلومة على النحو الذي تقدم به الطالب يكون ملزما بتوفيرها بالصورة المتاحة لديه. إذا كان الرد على مطلب لنفاذ إلى المعلومة بالرفض، يجب أن يكون قرار الرفض كتابيا ومعلال مع - التنصيص على أحكام القانون األساسي التي تم اعتمادها في الغرض وآجال وطرق الطعن ضد قرار الرفض والهياكل المختصة بالنظر فيه. يعتبر عدم رد الهيكل المعني على مطلب النفاذ في اآلجال رفضا ضمنيا يفتح المجال لطالب النفاذ في - .الطعن في قرار الهيكل المعني يمكن للهيكل المعني عدم الرد على طالب النفاذ أكثر من مرة في صورة تكرار مطالبه حول نفس - .المعلومة دون موجب إذا تعلق مطلب النفاذ بمعلومة سبق للهيكل المعني نشرها، يتعين على المكلف بالنفاذ إعالم الطالب بذلك - .وتحديد الموقع الذي تم فيه النشر في اآلجال إذا ثبت أن المعلومة التي تحصل عليها طالب النفاذ منقوصة فإنه على الهيكل المعني تمكينه من - .المعطيات التكميلية والتوضيحات الالزمة ‌ج. المعاليم: يتعين على الهيكل المعني تمكين كل شخص من حق النفاذ إلى المعلومة بصفة مجانية. إالّ أنه إذا كان - توفير المعلومة يقتضي جملة من المصاريف، يتم إعالم صاحب المطلب مسبقا بضرورة دفع مقابل على أن ال يتجاوز ذلك المصاريف الحقيقية التي تحمّلها الهيكل المعني. يتم تسليم الوثائق المطلوبة حال االستظهار بما يفيد دفع المقابل المطلوب.- . ال يمكن طلب مقابل مالي عند االطالع على المعلومة على عين المكان أو عند إرسالها الكترونيا- :ثالثا : الطعون • يمكن لطالب النفاذ إلى المعلومة أن يتظلم لدى رئيس الهيكل المعني أو يطعن مباشرة في قرار اإلدارة لدى هيئة النفاذ إلى المعلومة. كما يمكن لطالب النفاذ إلى المعلومة أو الهيكل العمومي المعني الطعن في قرار الهيئة استئنافيا أمام المحكمة اإلدارية. ويحوصل الجدول التالي مختلف هذه الحاالت: 79